وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - ١٩ ـ باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم
ويقرأ ( القرآن ) [١] قال : نعم ، يأكل ويشرب ويقرأ ، ويذكر الله عزّ وجلّ ما شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، مثله [٣].
[ ١٩٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ أنّه قال : يا علي ، من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن ، فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.
ورواه في ( الأمالي والعلل ) كذلك [١].
قال الصدوق : يعني به قراءة العزائم دون غيرها.
أقول : ويحتمل النسخ.
[ ١٩٦٧ ] ٤ ـ وفي كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : الحائض والجنب ، هل يقرءان من القرآن [١] شيئاً ؟ قال : نعم ، ما شاءا إلاّ السجدة ، ويذكران الله على كلّ حال.
[١] ليس في المصدر ، وانما جاء بعد كلمة ( يقرأ ) التالية.
[٢] التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٦ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٧٩.
|
|
[٣] قرب الاسناد : ٨٠ ( في النسخة الحجرية قد سقط جواب الامام ( عليه السلام ) ولعله من سهو النساخ ). |
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩ / ١٧١٢.
[١] أمالي الصدوق : ٤٥٥ / ١ ، وعلل الشرايع : ٥١٥ / ٥.
٤ ـ علل الشرائع : ٢٨٨ / ١.
[١] لفظ : من القرآن ، ولفظ : هل ، ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).