وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤ - ٦ ـ باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج
والحدّ يجب فيه [١] ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل.
[ ١٨٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : لعلي ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر ، القول ما قال المهاجرون ودعوا ، ما قالت الأنصار.
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حمّاد ، مثله [١].
[ ١٨٨٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
|
|
[١] ليس فيه دلالة على حجيّة قياس الأولويّة ، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي ، وأما ثانياً فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة ، وأمّا ثالثاً فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه ، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة ، فالعمل به في غيرها قياس في قياس ، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول ، وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل ، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو دوري ، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً ، ( منه قدّه ). |
٥ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤.
[١] كتاب السرائر : ١٩.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٣ ، والاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٥٠ ، ويأتي بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.