وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦ - ١ ـ باب وجوب غسل الجنابة ، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة
[ ١٨٦٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لأنّ الغسل من الجنابة فريضة.
[ ١٨٦١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميّت ، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة.
أقول : المراد بالسنّة : ما علم وجوبه من جهة السنّة ، وبالفرض : ما علم وجوبه من القرآن ، لما يأتي إن شاء الله [١].
[ ١٨٦٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يترل : الغسل في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة ، والباقي سنّه.
قال الشيخ : المراد أنّه ليس بفرض مذكور بظاهر القران ، وإن جاز أن يثبت بالسنّة أغسال أُخر مفترضة.
أقول : ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعمّ به البلوى للرجال من الأغسال ، أو يكون الحصر إضافيّاً ، والله أعلم.
[ ١٨٦٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن
٩ ـ التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٥ ، ويأتي تمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.
١٠ ـ التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٧ ، وأورده أيضاً عن التهذيب وغيره في الحديث ٤ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.
[١] يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.
١١ ـ التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٩ ، والاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٩.
١٢ ـ التهذيب ١ : ١١٤ / ٣٠٢ ، ويأتي تمامه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة