وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥ - ١ ـ باب وجوب غسل الجنابة ، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة
[ ١٨٥٦ ] ٥ ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.
ورواه الصدوق في ( المجالس ) [١] وفي ( عقاب الأعمال ) [٢] عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله.
[ ١٨٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
قال : وسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم.
[ ١٨٥٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم ـ يعني الحائض ـ.
[ ١٨٥٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبدالله بن الحسين [١] قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهر رمضان نسخ كلّ صوم ـ إلى أن قال ـ وغسل الجنابة نسخ كلّ غسل.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٣.
[١] أمالي الصدوق : ٣٩١ / ١١
[٢] عقاب الأعمال : ٢٧٢ / ١.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٤.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٥ و ١٦٢ / ٤٦٤ ، والاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٨.
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٥٣ / ٤٢٥ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[١] في نسخة : الحسن ( منه قده ).