وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - ١ ـ باب وجوب غسل الجنابة ، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة [١] واجب ، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وغسل النفساء واجب [٢] ، وغسل الميّت واجب ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ، إلاّ أنّه أسقط قوله : الغسل كلّ يوم مرّة [٣].
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى [٤].
وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مسّ ميّتاً واجب.
[ ١٨٥٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل [١] ميّتاً ، والغسل للإِحرام.
أقول : المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حياً ، ويأتي الكلام في غسل الإِحرام إن شاء الله [٢].
[١] في نسخة : الإِستحاضة ، ( منه قدّه ).
[٢] في المصدر زيادة : وغسل المولود واجب.
[٣] الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦.
[٤] التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، والاستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٥.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢٧١ ، والاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٦.
[١] في نسحة : مسّ ، ( منه قدّه ).
[٢] يأتي في الأبواب ٨ ـ ١٤ من أبواب الإِحرام.