وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣ - ١ ـ باب وجوب غسل الجنابة ، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة
أبواب الجنابة
١ ـ باب وجوب غُسل الجنابة ، وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة
[ ١٨٥٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : غسل [١] الجنابة فريضة.
ورواه الشيخ كما يأتي [٢].
[ ١٨٥٣ ] ٢ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : رويت أنّه من ترك شعرة متعمّداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار.
ورواه الشيخ والصدوق أيضاً كما يأتي [١].
[ ١٨٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
أبواب الجنابة
الباب ١
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢٢ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.
[١] في المصدر : الغسل من.
[٢] يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.
٢ ـ المقنع : ١٢.
[١] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ ، ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.