وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨ - ٨٥ ـ باب استحباب اختيار طلي الأبط على حلقه ، وحلقه على نتفه
لما لا يجوز لي أن أفعله ؟ فقال : فيم أنتم ؟ فقلت : لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل ، وقال : نتفه أفضل.
فقال : أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل [١].
[ ١٧٣٣ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، أنّ أبا عبدالله ( عليه السلام ) كان يدخل الحمّام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده [١].
[ ١٧٣٤ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب قال : بلغني أنّ أبا عبدالله ( عليه السلام ) ربّما دخل الحمّام متعمّداً يطلي إبطيه وحده.
[ ١٧٣٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان الصادق ( عليه السلام ) يطلي إبطيه في الحمّام ويقول : نتف الإِبط يضعف المنكبين ، ويوهي ويضعف البصر.
[ ١٧٣٦ ] ٨ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه.
[ ١٧٣٧ ] ٩ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور قال : لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه ، فقلت :
[١] التهذيب ٥ : ٦٢ / ١٩٩.
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٠٨ / ٦.
[١] كذا في الأصل المخطوط والمصدر.
٦ ـ الكافي ٦ : ٥٠٨ / ٧.
٧ ـ الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٦٢.
٨ ـ الفقيه ١ : ٦٨ / ٢٦٣.
٩ ـ علل الشرائع : ٢٩٢ / الباب ٢٢٠.