وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤ - ٦٦ ـ باب استحباب الأخذ من الشارب وحد ذلك وكراهة اطالته
٦٦ ـ باب استحباب الأخذ من الشارب ، وحدّ ذلك وكراهة اطالته وكذا شعر العانة والابط
[ ١٦٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قصّ الشارب أمن السنة ؟ قال : نعم.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله [١].
[ ١٦٥١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من السنّة أن تأخذ من الشارب حتّى يبلغ الإِطار [١].
[ ١٦٥٢ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يطولنّ أحدكم شاربه فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً [١] يستتر به.
ورواه الصدوق مرسلاً ، مثله [٢].
[ ١٦٥٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرنا الأخذ من الشارب ،
الباب ٦٦
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٧.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٣٩ / ١٥٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٦.
|
|
[١] الإطار : هو ككتاب : حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة ... ( مجمع البحرين ٣ : ٢٠٨ ). |
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ١١.
[١] في نسخة : مجناً ، ( منه قدّه ).
[٢] الفقيه ١ : ٧٣ / ٣٠٨ ، وفيه : مجناً بدل مخبئاً.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٨.