مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٦ - (مسألة ١٦) إذا تبین بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلی المستأجر
و أما احتمال عدم استحقاقه الأجرة {١٠٢}، مع ضمانه القیمة مع الوصف {١٠٣}، فبعید {١٠٤}، و ان کان له وجه {١٠٥}. و کذا یتفرع علی ما ذکر أنه لا یجوز حبس العین بعد إتمام العمل الی أن یستوفی الأجرة، فإنها بیده أمانة، إذ لیست هی و لا الصفة التی فیها موردا للمعاوضة، فلو حبسها ضمن {١٠٦}، بخلافه علی القول الآخر. [ (مسألة ١٦): إذا تبین بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلی المستأجر]
(مسألة ١٦): إذا تبین بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلی المستأجر، و استحق
المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة {١٠٧}.
_____________________________
{١٠٢} لعدم تحقق التسلیم منه حتی یستحق مطالبة الأجرة.
{١٠٣} لفرض ان الوصف ملک للمستأجر فلا بد له من تدارکه مع التلف أو الإتلاف.
{١٠٤} لأنه مع التلف لا موضوع للصحة حتی یتحقق الضمان المعاوضی لبطلان المعاوضة.
نعم، مع الإتلاف یتحقق ضمان التغریم و لا ربط له بالمعاوضة.
{١٠٥}
لا وجه له، لأنه ان کانت الإجارة صحیحة و لم تبطل فیکون الضمان بالأجرة
المسمی لا بالقیمة، و ان بطلت الإجارة کما فی تلف المبیع قبل القبض فلا
موضوع للضمان أصلا، أما بالنسبة إلی المسمی فللبطلان و أما بالنسبة إلی
القیمة فلعدم ضمان الأمین.
نعم، یصح الضمان فی صورة الإتلاف بلا إشکال.
{١٠٦} إلا إذا کان بعنوان التقاص، و کان بإذن الحاکم الشرعی فلا ضمان حینئذ فی هذه الصورة أیضا.
{١٠٧}
لأن العقود المعاوضیة مطلقا انما تکون طریقا لإحراز مالیة المال و عدم
صیرورة المال هدرا و باطلا، و ذکر العوض المسمی إنما هو لأجل ذلک لا لأجل
موضوعیة خاصة فیه، بحیث لو بطل لصار المال هدرا و أصل التعویض