مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦١ - (مسألة ٨) مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئة لا یجوز له ذلک
النسبة {٩٩}. [ (مسألة ٧): مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرف علی حسب ما یراه]
(مسألة ٧): مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرف علی حسب ما یراه من حیث البائع و المشتری و نوع الجنس المشتری {١٠٠}، لکن لا یجوز له أن یسافر من دون إذن المالک {١٠١}، إلا إذا کان هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق و ان خالف فسافر فعلی ما مر فی المسألة المتقدمة {١٠٢}.
[ (مسألة ٨): مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئة لا یجوز له ذلک](مسألة ٨): مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئة لا یجوز له ذلک {١٠٣} إلا أن یکون متعارفا ینصرف إلیه الإطلاق {١٠٤}.
و لو خالف فی غیر مورد الانصراف فإن استوفی الثمن قبل اطلاع المالک فهو {١٠٥}.
_____________________________
{٩٩} للنصوص التی تقدم بعضها، مضافا إلی الإجماع.
{١٠٠} لأنه لا وجه للإطلاق إلا ذلک مضافا إلی ظهور الاتفاق، و یمکن أن یستفاد من سیاق الأخبار المتقدمة.
{١٠١} لما مر من عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا فیما هو المأذون فیه إلا إذا کان الإطلاق شاملا له أیضا.
{١٠٢}
فیتحقق الضمان و الربح بینهما، و فی الصحیح: «سألته عن الرجل یعطی المال
مضاربة، و ینهی أن یخرج به فخرج؟ قال علیه السلام: یضمن المال و الربح
بینهما» [١].
{١٠٣} یکفی الشک فی الإذن فی عدم جواز التصرف، لأصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بالإذن من صاحب المال.
{١٠٤} فیجوز حینئذ لوجود المقتضی و فقد المانع فتصح النسیئة.
{١٠٥} لتبدل النسیئة بالحلول و استیفاء الثمن فتصح المضاربة، کما یأتی فی
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب المضاربة: ١.