مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٩ - (مسألة ٣٣) إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة
و علیه اجرة عمل العامل إذا کان جاهلا بالبطلان {٢٤٦}، و بطلان المعاملة لا یضر بالإذن الحاصل منه للعمل له {٢٤٧}، لکن هذا انما یتم إذا لم یکن المباشرة معتبرة فی المضاربة الأولی و اما مع اعتبارها فلا یتم {٢٤٨}، و یتعین کون تمام الربح للمالک إذا أجاز المعاملات و إن لم تجز المضاربة الثانیة. [ (مسألة ٣٣): إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة]
(مسألة ٣٣): إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا کأن اشترط المالک علی العامل أن یخیط له ثوبا أو یعطیه
_____________________________
الأول: قصد العمل له من حیث انه عامل فیرجع إلی المالک بلا إشکال.
الثانی:
أن یقصد له فی حد نفسه من حیث هو، و هذا یصح أن یکون الربح له کما اختاره
المحقق، لکن مع التفات العامل الثانی بأن المال مضاربة من المالک کیف یتحقق
منه هذا القصد، فلا بد لهم (رضوان اللّه تعالی علیهم أجمعین) من التفصیل
من هذه الجهة.
{٢٤٦} إن لم یقصد المجانیة و إلا فلا أجرة له کان عالما بالفساد أو جاهلا به.
{٢٤٧} یعنی یتحقق من العامل الأول استیفاء عمل العامل الثانی فیضمن العامل الأول أجرة المثل له بالاستیفاء. فتلخص: أن الاقسام أربعة:
الأول: أن یقصد العامل الثانی العمل للمالک.
الثانی: أن یقصد العمل للعامل الأول من حیث انه عامل.
الثالث: أن یقصد العمل للعامل الأول من حیث نفسه فی عرض المالک.
الرابع: الشک فی قصد العامل الثانی.
و
لا ریب أن الربح للمالک فی القسمین الأولین، بل و کذا لا ریب فی البطلان
فی الثالث و الربح فیه أیضا للمالک لقاعدة التبعیة و کذا الرابع.
ففی جمیع الأقسام یرجع الربح بالأخرة إلی المالک.
{٢٤٨} یمکن القول بأنه یتم حتی مع اعتبار المباشرة لأنه و إن تخلف عن