مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٣ - (مسألة ١٢) إذا حمل الدابة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها
(مسألة ١٠): إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها {٤٧} إلا إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب {٤٨}.
[ (مسألة ١١): إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها](مسألة ١١): إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها {٤٩}.
نعم، لو اشترط علیه الضمان صح لعموم دلیل الشرط و للنص {٥٠}.
(مسألة ١٢): إذا حمل الدابة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها {٥١}. و الظاهر ثبوت
_____________________________
{٤٧}
للأصل بعد فرض عدم تسبیب منه للتلف أو النقص، مضافا إلی قاعدة «عدم تضمین
الأمین»، و لصحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یستأجر
الجمال فیکسر الذی یحمل علیه أو یهریقه، قال علیه السّلام: إن کان مأمونا
فلیس علیه شیء، و ان کان غیر مأمون فهو ضامن» [١]، و سیأتی فی موجبات
الضمان فی کتاب الدیات ما یتعلق بالمقام فراجع.
{٤٨} لحصول التسبیب الی
التلف أو النقص منه حینئذ فیثبت موجب الضمان و کذا فی صورة الشک لما تقدم
من التضمین الاحتیاطی الذی أسسه أمیر المؤمنین علیه السّلام، و لکن الأحوط
التراضی.
{٤٩} لما تقدم فی المسألة السابقة مع فرض عدم التفریط و التسبیب.
{٥٠} هو خبر موسی بن بکر، و قد تقدم فی (مسألة ١) من أول الفصل فراجع.
{٥١}
لقاعدة الإتلاف و تحقق التعدی، و للإجماع، و النصوص الدالة علی الضمان
فیما إذا تجاوز عن المسافة المعینة کصحیح أبی ولّاد [٢]، و قول أبی عبد
اللّه علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «إن کان جاز الشرط فهو ضامن» [٣]، و
قوله علیه السّلام:
[١] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب أحکام الإجارة حدیث: ١١.
[٢] الوسائل باب: ١٧ من أبواب أحکام الإجارة: ١.
[٣] الوسائل باب: ٣٢ من أبواب أحکام الإجارة: ٢.