مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٦ - (مسألة ٢٤) لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربة فاسدة
فتکون فاسدة {١٨٨}، و لو قال خذه و اتجر به و الربح لک بتمامه فهو قرض {١٨٩}، إلا مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد {١٩٠}، و مع الفساد فی الصور المذکورة یکون تمام الربح للمالک {١٩١}، و للعامل أجرة عمله {١٩٢}، إلا مع علمه بالفساد {١٩٣}. [ (مسألة ٢٤): لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربة فاسدة]
(مسألة ٢٤): لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربة فاسدة أو قرض {١٩٤}.
_____________________________
{١٨٨} مر التفصیل فیه فلا وجه للإعادة.
{١٨٩} لظهور اللفظ فیه عرفا، و لکنه مبنی علی صحة إنشاء العقود بغیر ألفاظها المتعارفة.
و أما توهم: أن القرض غیر مقصود للمالک فلا وجه له.
مردود: لأن طریق استفادة المقاصد مربوطة بظواهر اللفظ، و المفروض أن لفظه ظاهر فیه.
{١٩٠} أما إرادة المضاربة و جعل اللفظ کاشفا عنها فلا بأس به لفرض اکتفاء العرف بذلک مع اطلاعهم علی هذا العلم و التبانی.
و أما الفساد فمبنی .. أولا: علی أن هذا الشرط فاسد أو لا؟
و ثانیا: علی أن الشرط الفاسد مفسد أو لا؟
و قد أثبتنا عدم کونه مفسدا و کون أصل الشرط فاسدا مورد البحث.
{١٩١} لقاعدة التبعیة مع عدم القرینة علی الخلاف.
{١٩٢} لقاعدة الاحترام و أصالة عدم قصد التبرع بناء علی ما مر و تحقق الاستیفاء بالتسبیب.
{١٩٣} قد مر مرارا أن العلم بالفساد لا یوجب سقوط الاحترام مع الاستیفاء.
نعم، لو علم انه مع العلم بالفساد قصد التبرع لا أجرة له حینئذ.
{١٩٤} فیدعی المالک القرض مع الخسران أو التلف لتضمین العامل و عدم