مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧١ - (مسألة ١٦) لا یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میت واحد فی وقت واحد
(مسألة ١٤): یجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها و إشعال السراج و نحو ذلک {٥٨}.
[ (مسألة ١٥): یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معینة](مسألة ١٥): یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معینة {٥٩} عن السرقة و الإتلاف، و اشتراط الضمان {٦٠}، لو حصلت السرقة أو الإتلاف و لو من غیر تقصیر، فلا بأس بما هو المتداول {٦١} من اشتراط الضمان علی الناطور إذا ضاع مال، لکن لا بد من تعیین العمل و المدة و الأجرة علی شرائط الإجارة.
[ (مسألة ١٦): لا یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میت واحد فی وقت واحد](مسألة ١٦): لا یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میت واحد فی وقت واحد،
لمنافاته للترتیب المعتبر فی القضاء {٦٢} بخلاف الصوم فإنه لا یعتبر فیه
الترتیب {٦٣} و کذا لا یجوز استئجار شخص واحد لنیابة الحج الواجب عن اثنین
{٦٤}
_____________________________
{٥٨} لعموم الأدلة و إطلاقها الشاملة لذلک کله.
{٥٩} لعمومات أدلة الإجارة و إطلاقاتها الشاملة لذلک کله.
{٦٠}
تقدم ما یتعلق به فی فصل العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة، فقد قلنا
هناک بصحة شرط الضمان، سواء کان بنحو شرط الفعل أم النتیجة.
{٦١} لعموم
أدلة الشرط و یمکن إدخال ما تعارف فی هذه الأعصار مما اصطلحوا علیه ب
(التأمین) فی هذا القسم من الإجارة، و لا محذور فیه و قد تقدم التفصیل فی
کتاب الجعالة.
{٦٢} قد أثبتنا عدم وجوب الترتیب فی صلاة القضاء فی
(مسألة ١٩) کتاب الصلاة (فصل فی القضاء) فلا بأس باستئجار اثنین أو أکثر عن
میت واحد فی وقت واحد لقضاء صلاته.
{٦٣} فیجوز استیجار ثلاثین شخصا مثلا لقضاء شهر رمضان واحد فی یوم واحد عن میت واحد، راجع کتاب الصوم فصل أحکام القضاء (مسألة ٨).
{٦٤} راجع کتاب الحج فصل فی النیابة (مسألة ٢٦).