مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ١٢) یجوز استئجار الشاة للبنها، و الأشجار للانتفاع بأثمارها
قنّة کانت أو مدبرة أو أم ولد {٤٣}، و أما المکاتبة المطلقة فلا یجوز له إجبارها، بل و کذا المشروطة {٤٤}، کما لا یجوز فی المبعّضة {٤٥} و لا فرق بین کونها {٤٦} ذات ولد یحتاج إلی اللبن أو لا لإمکان إرضاعه من لبن غیرها. [ (مسألة ١١): لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا]
(مسألة ١١): لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا، و لا فی المستأجرة بین تعیین مباشرتها للإرضاع أو جعله فی ذمتها {٤٧}، فلو مات الصبی فی صورة التعیین أو الامرأة فی صورة تعیین المباشرة انفسخت الإجارة {٤٨} بخلاف ما لو کان الولد کلیا أو جعل فی ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها {٤٩} إلا مع تعذر الغیر من صبی أو مرضعة {٥٠}.
[ (مسألة ١٢): یجوز استئجار الشاة للبنها، و الأشجار للانتفاع بأثمارها](مسألة ١٢): یجوز استئجار الشاة للبنها، و الأشجار للانتفاع بأثمارها.
_____________________________
{٤٣} کل ذلک لقاعدة السلطنة و ظهور الاتفاق.
{٤٤} للأصل بعد قصور سلطنة المالک لأجل الکتابة.
{٤٥} لقصور سلطنة المالک من حیث تحرر بعض المملوک مع ان الإجبار خلاف الأصل لا بد فیه من السلطنة المطلقة.
إن قیل: ان أم الولد أیضا تشبثت بالحریة لأجل ولدها، و لا یجوز بیعها فلا یصح إجبارها أیضا.
یقال: الفارق هو الإجماع کما ادعاه بعض.
{٤٦} لإطلاق دلیل سلطنة المالک الشامل للصورتین.
{٤٧} کل ذلک لإطلاق دلیل الإجارة الشامل لجمیع الصور.
{٤٨} لانعدام موضوعها، فلا وجه لبقاء الإجارة بعد زوال موضوعها.
{٤٩} ففی صورة موت الصبی یسلم إلیها المستأجر صبیا آخر، و فی صورة موت المرضعة یستأجر مرضعة أخری من ترکتها.
{٥٠} فتبطل الإجارة من جهة تعذر التسلیم.