مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦ - (مسألة ١) لا تصح الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرها علیها
(مسألة ١): لا تصح الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرها علیها {٢٤}
إلا مع الإجازة اللاحقة {٢٥}، و الأحوط عدم الاکتفاء بها بل تجدید العقد
إذا رضیا {٢٦}.
نعم، تصح مع الاضطرار کما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر
إلی إجارة دار سکناه لذلک فإنها تصح حینئذ کما أنه إذا اضطر إلی بیعها صح
{٢٧}.
_____________________________
فیکون ذکر هذا الشرط مستدرکا.
و
فیه: إن اختلاف الجهة یوجب التعدد و هذا الشرط من قبیل القدرة علی
التسلیم، و هی: إما عرفیة و قد تقدم فی الشرط الثانی: أو شرعیة و هی مذکورة
فی هذا الشرط.
{٢٤} للإجماع، و حدیث رفع ما أکرهوا علیه [١].
{٢٥}
للإطلاقات و العمومات بعد ثبوت المقتضی و فقد المانع، و حدیث رفع الإکراه
امتنانی لا یشمل رفع الأثر بعد لحوق الإجازة، لأنه خلاف الامتنان حینئذ.
{٢٦}
خروجا عن خلاف من ذهب إلی بطلان أصل عقد المکره، فلا موضوع أصلا للحوق
اجازته، و قد تعرضنا للأدلة التی استدلوا بها علی البطلان و أجبنا عنها فی
کتاب البیع عند ذکر اعتبار الاختیار فی البیع، فراجع و تأمل.
{٢٧} لوجود طیب النفس فی موارد الاضطرار دون الإکراه لأن إرادة المضطر و اختیاره صادرة عن نفسه، و لیست مقهورة تحت إرادة الغیر.
نعم،
حدثت حادثة ضروریة أوجبت حدوث الإرادة لنفس المضطر عن نفسه بنفسه و بطیب
نفسه به، و لکن إرادة المکره مقهورة تحت إرادة الغیر، و من
[١] الوسائل باب: ٥٦ من أبواب جهاد النفس حدیث: ١.