مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٠ - السابعة إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه
إذ لا منافاة {٤٣٠}، فنقول لا یجب علیه الإنضاض بعد الفسخ {٤٣١} لعدم الدلیل علیه {٤٣٢}، لکن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها یجب جبرها بالربح {٤٣٣} حتی أنه لو أخذه یسترد منه. [السادسة: لو کان فی المال دیون علی الناس فهل یجب علی العامل أخذها]
السادسة: لو کان فی المال دیون علی الناس فهل یجب علی العامل أخذها و جبایتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ وجهان، أقواهما العدم {٤٣٤} من غیر فرق بین أن یکون الفسخ من العامل أو المالک {٤٣٥}.
[السابعة: إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه]السابعة: إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه فیما مر من الأحکام {٤٣٦}.
_____________________________
و فیه: أن هذا الاحتمال جار فی کل بیع یقع فی المضاربة.
نعم، لو فرض تسامح من العامل فی ذلک لا یجب الإجابة.
{٤٣٠} أی: لا منافاة بین جبر الخسارة بالربح و استقرار ملکیة العامل علی الإنضاض.
{٤٣١} بیان لعدم المنافاة.
{٤٣٢} إن تمت المضاربة عرفا، و قد تقدم فی (مسألة ٣٥) ما یرتبط بالمقام فراجع و تأمل.
{٤٣٣} مع بقاء المضاربة، و الحق أن متعارف التجار فی المضاربة أعرف بهذه الخصوصیات من غیرهم فلا وجه لهذا الإتعاب لفظا و معنی.
{٤٣٤}
الظاهر اختلاف ذلک أیضا بحسب اختلاف المتعارف بین التجار و العمال و أنواع
المضاربات فإن عقد المضاربة ینزل علی ما هو المتعارف.
{٤٣٥} و لا بد من الاحتیاط فی هذه المسائل الفاقدة للدلائل.
{٤٣٦}
لانتقال المال و الحق إلی الورثة فینتقل الحکم لا محالة بانتقال موضوعا،
إلا إذا کان الحق مختصا بالعامل أو کان شیء من مجرد الحکم فقط کوجوب
الإنضاض علی ما قیل فلا وجه للإرث حینئذ.