مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٥ - (مسألة ٣٩) العامل أمین
و ربح فأدی {٣٠٧}. کما ان الأقوی فی تلف البعض الجبر و إن کان قبل الشروع أیضا {٣٠٨} کما إذا سرق فی أثناء السفر قبل أن یشرع فی التجارة أو فی البلد أیضا قبل أن یسافر، و اما تلف الکل قبل الشروع فی التجارة فالظاهر انه موجب لانفساخ العقد، إذ لا یبقی معه مال التجارة حتی یجبر أو لا یجبر {٣٠٩}.
نعم، إذا أتلفه أجنبی و أدی عوضه تکون المضاربة باقیة، و کذا إذا أتلفه العامل {٣١٠}. [ (مسألة ٣٩): العامل أمین]
(مسألة ٣٩): العامل أمین {٣١١}.
_____________________________
{٣٠٧}
کل ذلک لصدق المضاربة علی عمل العامل للعقد السابق الواقع بینه و بین
المالک، و احتمال أنه إذا دفعه المالک عند تلف الکل فهو أجنبی عن المضاربة
السابقة.
فاسد: لفرض أن دفعه للمال إنما هو بعنوان إبقاء المضاربة السابقة لا بعنوان آخر.
هذا کله إذا لم یکن التلف مورد فقد غرض عقلائی بالنسبة إلی المالک و إلا فتبطل المضاربة.
{٣٠٨}
لتحقق عقد المضاربة الموجب لترتب أحکامها مطلقا ما لم یدل دلیل علی
الخلاف، و هو مفقود إلا احتمال الانصراف، و لکنه بدوی لا اعتبار به.
{٣٠٩}
لو کان مورد المضاربة عین المال من حیث هو، و أما لو کان الموضوع مالیة
المال بنحو الاعتبار العرفی فهی باقیة اعتبارا، و لو بأن یبدلها المالک
بمال آخر کما فی صورة الإتلاف.
{٣١٠} لبقاء المالیة و إن تلفت العین فالمضاربة باقیة ببقاء المال.
{٣١١}
للإجماع، و السیرة، و ظواهر الأدلة و هذا الأمانة أمانة مالکیة و تکون
شرعیة ثانویة تقریرا لما فعله المالک، و الظاهر انه من المسلمات الفطریة
فضلا