مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٥ - (مسألة ١١) إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض تخیر بین الفسخ و الرجوع بالأجرة
الأجرة و دفع أجرة المثل لما مضی- کما مر نظیره سابقا- لأن مقتضی فسخ العقد عود تمام کل من العوضین الی مالکهما الأول، لکن هذا الاحتمال خلاف فتوی المشهور. [ (مسألة ١١): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض تخیر بین الفسخ و الرجوع بالأجرة]
(مسألة ١١): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض تخیر بین الفسخ و الرجوع بالأجرة و بین الرجوع علی الظالم بعوض ما فات {٥٦}،
_____________________________
علی تحلیل العقد بالنسبة إلی الاجزاء الذاتیة و الزمانیة مع انه فی المقام مخالف لظاهر الاتفاق کما مر.
و یحتمل فی جمیع مثل هذه الموارد وجه ثالث و هو التخییر بین الوجهین، لعدم ترجیح بینهما فی البین.
و
فیه: ان الترجیح فی الخیار بین فسخ الإجارة و الرجوع بالأجرة و بین
الإبقاء و مطالبة عوض المنفعة الفائتة ثابت من جهة الشهرة و لا أقل من
احتماله فکیف یتحقق التخییر مع هذا الاحتمال؟!
{٥٦} أما أصل ثبوت حق
الفسخ له فلما مر فی المسألة السابقة فیما إذا امتنع المؤجر عن التسلیم، و
أما الرجوع إلی الظالم فلاستیلائه علی مال الغیر بغیر حق فیصح للغیر الرجوع
إلیه، لقاعدة الید و لکن ضمان المؤجر ضمان المعاوضة، و ضمان الظالم ضمان
الغرامة و عن المحقق الثانی احتمال جواز الرجوع إلی المؤجر بأجرة المثل.
و فیه: انه خلط بین ضمان المعاوضة و ضمان الغرامة، و لا وجه لذلک و لکن الظالم ..
تارة: معاند للمؤجر و لأجل الظلم علیه و المعاندة معه یستولی علی المنفعة.
و أخری: یکون معاندا للمستأجر، و لأجل الظلم علیه و العناد معه یستولی علیها.