مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٦ - الحادیة عشرة إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ فانفسخ قبل الشروع فیه فلا إشکال
المجموع {٣٣}، کما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع فی الأثناء عن إتمامها. [الحادیة عشرة: إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ فانفسخ قبل الشروع فیه فلا إشکال]
الحادیة عشرة: إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ فانفسخ قبل الشروع
فیه فلا إشکال {٣٤} و إن کان بعده استحق أجرة المثل {٣٥}، و إن کان فی
أثنائه استحق بمقدار ما أتی به من المسمی أو المثل علی الوجهین المتقدمین
{٣٦}، إلا إذا کان المستأجر علیه المجموع من حیث المجموع فلا یستحق شیئا
{٣٧}، و إن کان العمل مما یجب إتمامه بعد الشروع فیه کما فی الصلاة بناء
علی حرمة قطعها و الحج بناء علی وجوب إتمامه فهل
_____________________________
{٣٣}
لا أثر للمجموع من حیث المجموع، و لا الاستغراق و الأفراد فی المقام فلیس
نظیر العام، بل المناط کله علی قابلیة الأجزاء لتقسیط الأجرة علیها، فتقسط
الأجرة بأی نحو کانت الأجزاء، و عدم قابلیتها له فلا وجه للتقسیط حینئذ بأی
نحو کانت الأجزاء لفرض عدم قابلیتها له، و لو فرض أن اجزاء الصلاة قابلة
للتقسیط من حیث الفاتحة و السورة و نحوهما لتقسط الأجرة علیها أیضا، و نظیر
المقام خیار تبعض الصفقة فإنه انما یثبت فیما إذا کانت الأجزاء مورد الغرض
و الاعتبار و إلا فلا وجه للخیار.
{٣٤} لأن له حق الخیار و قد أعمل حقه بلا مانع فی البین، و حکم المقدمات قد تقدم فی (مسألة ٢٢) من فصل لا یجوز إجارة الأرض.
{٣٥}
لفرض عدم التبرع و تحقق القرار المعاوضی و المعاملی بینهما فإذا بطل العوض
المسمی بالفسخ یثبت لا محالة، هذا مضافا إلی ظهور الإجماع و کونه أولی من
الإجارة الفاسدة التی یستحق الأجیر فیها أجرة المثل.
{٣٦} راجع (مسألة ٥) من فصل یملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان.
{٣٧} إن لم تکن الأبعاض قابلة للتقسیط و التبعیض و إلا فیستحق کما مر.