مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٨ - الثالثة قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس فی المالک
جواز التصرف و نفوذه من جهة الإذن لکن یستحق حینئذ أجرة المثل لعمله {٥٥٤} إلا أن یکون الإذن مقیدا بالصحة فلا یجوز التصرف أیضا {٥٥٥}. [الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس فی المالک]
الثالثة: قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس فی المالک و اما العامل فلا یشترط فیه ذلک لعدم منافاته لحق الغرماء.
نعم، بعد حصول الربح یمنع من التصرف إلا بالاذن من الغرماء بناء علی تعلق الحجر بالمال الجدید {٥٥٦}.
_____________________________
وجه استدلالهم بغیره.
{٥٥٤} کما تقدم مرارا من احترام العمل و حصول التسبیب.
{٥٥٥} الأقسام ثلاثة.
الأول: تقیید الإذن بالصحة.
الثانی: إطلاق الإذن بالنسبة إلی الصحة و عدمها.
الثالث:
عدم إحراز الإطلاق بالنسبة إلیهما، و لا یجوز التصرف فی الأول بلا إشکال
کما انه یجوز فی الثانی کذلک، و أما الثالث فحیث إن صحة التصرف منوطة
بإحراز الإذن و المفروض عدم إحرازه فلا یجوز التصرف فیصیر کالقسم الأول.
و توهم الرجوع إلی الإطلاق. لا وجه له فی هذا القسم لفرض عدم إحراز الإطلاق و الشک فیه.
{٥٥٦}
سیأتی الإشکال فیه فی کتاب الحجر إن شاء اللّه تعالی، ثمَّ علی فرض تعلق
الحجر بالمال الجدید یعتبر عدم محذور آخر فی البین مثل کونه وقایة لرأس
المال.
نعم، بعد تمامیة المضاربة یکون المحذور منحصرا بتعلق الحجر بماله الجدید.