مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٦ - الرابعة إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة
الأئمة صلوات اللّه علیهم {٤}، و لکن لو أخذها علی مقدماتها من المشی إلی المکان الذی یقرأ فیه کان أولی {٥}. [الثالثة: یجوز استئجار الصبی الممیز من ولیه الإجباری]
الثالثة: یجوز استئجار الصبی الممیز من ولیه الإجباری أو غیره- کالحاکم الشرعی- لقراءة القرآن و التعزیة و الزیارات {٦}، بل الظاهر جوازه لنیابة الصلاة عن الأموات بناء علی الأقوی من شرعیة عباداته {٧}.
[الرابعة: إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة]الرابعة: إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة
_____________________________
{٤}
لأصالة الصحة و إطلاقات الأدلة بعد تحقق جمیع شرائط الإجارة التی منها
تعیین کیفیة القراءة و کمیتها، و لو بحسب العادة المعروفة من القارئ.
{٥}
تنزها عن المشاعر المذهبیة عن تلوثها بالمادیات الجسمانیة، و لاحتمال
الجهالة فی الکیفیة و الکمیة المانعة عن صحة الإجارة، و یمکن أن یجعل ذلک
کله من الإباحة بالعوض مع التراضی التی لا یعتبر فیها شیء غیر رضا
الطرفین.
{٦} لإطلاق الأدلة و أصالة الصحة بلا فرق بین کون قراءة القرآن
و الزیارة و التعزیة متقومة بقصد القربة أو کان المراد مجرد إتیانها أما
الأول فلا ریب فی تحقق القربة منه.
و دعوی: أن عباداته ساقطة لأنها بالنسبة إلی الصبی تمرینیة لا حقیقیة.
باطل:
لما مر غیر مرة فی هذا الکتاب من شمول إطلاق أدلة العبادات و عمومها له
أیضا و حدیث الرفع [١]، إنما یرفع الوجوب و العقاب علی الترک لا أن یرفع
أصل التشریع.
{٧} فیشمله الإطلاق و العموم الدال علی صحة الاستنابة عن
المیت و لا وجه لدعوی الانصراف عنه، مع أنه تکفی المشروعیة فی حق المنوب
عنه فی صحة النیابة بالنسبة إلی النائب فإن المسافر مثلا یصح له النیابة عن
الحاضر فی صلاة التمام و بالعکس.
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب مقدمة العبادات: ١١ و غیره.