مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٣ - (مسألة ٢١) لو مرض فی أثناء السفر فإن کان لم یمنعه من شغله
عاملا لنفسه و غیره توزع النفقة {١٧١}، و هل هو علی نسبة المالین أو علی نسبة العملین قولان {١٧٢}. [ (مسألة ٢٠): لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح]
(مسألة ٢٠): لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح {١٧٣} بل ینفق من أصل المال و إن لم یحصل ربح أصلا.
نعم، لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح {١٧٤} و یعطی المالک تمام رأس ماله ثمَّ یقسم بینهما {١٧٥}.
(مسألة ٢١): لو مرض فی أثناء السفر فإن کان لم یمنعه من شغله فله أخذ
النفقة {١٧٦} و إن منعه لیس له {١٧٧} و علی الأول لا یکون منها ما
_____________________________
{١٧١} لتعدد الموضوع فیتعدد الحکم لا محالة.
{١٧٢}
مقتضی کون مورد المضاربة هو المال و العمل متفرع علیه هو الأول، و لکن
الظاهر ان العرف و أهل الخبرة بهذه الأمور أعرف من الفقیه فیرجع إلیهم و
الأحوط التراضی أو التصالح.
{١٧٣} لأن صرف النفقة مقدمة لتحصیل الربح، فکیف یجعل متوقفا علی حصوله، هذا مضافا إلی الأصل و الإطلاق.
{١٧٤}
لأن الربح وقایة لحفظ رأس المال عما یرد علیه من النقص، و بعد حصوله یجبر
النقص ثمَّ یقسم کما یأتی تفصیل ذلک فی المسائل الآتیة.
{١٧٥} لبناء المضاربة علی التحفظ حینئذ علی رأس المال و جبر نقصه من الربح.
{١٧٦} لوجود المقتضی له و فقد المانع فله أخذها حینئذ فیشمله الإطلاق و ظهور الاتفاق.
{١٧٧}
لما یقال من السفر حال المرض لیس للتجارة فلا وجه لأخذها حینئذ، و فی
إطلاقه منع خصوصا إن کان زمان المرض قصیرا و ما أنفقه فیه یسیرا.