مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٥ - العاشرة إذا آجره لیوصل مکتوبة إلی بلد کذا إلی زید- مثلا- فی مدة معینة
قاصدا لها أو معتقدا أن المالک أمره بذلک {٢٨}. [العاشرة: إذا آجره لیوصل مکتوبة إلی بلد کذا إلی زید- مثلا- فی مدة معینة]
العاشرة: إذا آجره لیوصل مکتوبة إلی بلد کذا إلی زید- مثلا- فی مدة
معینة فحصل مانع فی أثناء الطریق أو بعد الوصول إلی البلد فإن کان المستأجر
علیه الإیصال و کان طیّ الطریق مقدمة لم یستحق شیئا {٢٩}، و إن کان
المستأجر علیه مجموع السیر و الإیصال استحق بالنسبة {٣٠} و کذا الحال فی کل
ما هو من هذا القبیل، فالإجارة مثل الجعالة قد تکون علی العمل المرکب من
أجزاء و قد تکون علی نتیجة ذلک العمل {٣١}.
فمع عدم حصول تمام العمل فی
الصورة الأولی یستحق الأجرة بمثل ما أتی به {٣٢} و فی الثانیة لا یستحق
شیئا، و مثل الصورة ما إذا جعلت الأجرة فی مقابلة مجموع العمل من حیث
_____________________________
و لا تبرعا، عنه فلا وجه لاستحقاقه الأجرة و تبطل الإجارة لزوال موضوعها.
{٢٨}
لأن مجرد الاعتقاد لا یوجب استحقاق شیء ما لم یطابق الواقع و المفروض
عدمه، إذ لم یصدر من طرف المالک شیء یوجب ضمانه للعوض من عقد إجارة أو
تسبیب لاستیفاء منفعة.
{٢٩} لعدم تحقق المستأجر علیه فلا وجه للاستحقاق
حینئذ هذا بالنسبة إلی أجرة المسماة، و أما من جهة احترام أصل العمل فلا بد
من استحقاقه لأجرة المثل.
إلا أن یقال: إن إقدامه المعاملی علی النتیجة إسقاط لاحترام عمله بالنسبة إلی الأجزاء.
{٣٠} لفرض انبساط الإجارة علی الجمیع فلا بد من تقسیط الأجرة کذلک.
{٣١} مع معلومیتها بحسب المتعارف فی الإجارة حتی لا یلزم الغرر و الجهالة. و أما الجعالة فهما مغتفران فیها کما تقدم.
{٣٢} لاحترام العمل، و المفروض أن الإجارة وقعت بنحو تقسیط الأجرة علی الأجزاء.