مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٩ - فصل یملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان
فصل یملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان، و العمل فی الإجارة علی
الاعمال بنفس العقد من غیر توقف علی شیء {١} کما هو مقتضی سببیة العقود،
کما أن المؤجر یملک الأجرة ملکیة متزلزلة به کذلک {٢}، و لکن لا
_____________________________
{١}
لإطلاق أدلة سببیة العقود المملّکة للملکیة، و منها عقد الإجارة مضافا إلی
الإجماع و بناء العقلاء فی مطلق معاوضاتهم المملّکة، و قاعدة عدم تخلف
المسبب عند تمامیة المقتضی و فقد المانع.
نعم، لو کانت فی البین قرینة معتبرة علی التأجیل من شرط أو نحوه تتبع لا محالة.
{٢}
أی: یملک الأجرة بنفس العقد من غیر توقف علی شیء لما مر فی سابقة من غیر
فرق، و لکن لا وجه لقوله «ره»: «ملکیة متزلزلة» من عقل أو نقل، فملکیة
المؤجر للأجرة مستقرة أیضا.
نعم، لو حصل مانع عن الاستیفاء تنفسخ
الإجارة کما یأتی تفصیله، و لا ربط للانفساخ بتزلزل الملکیة حدوثا بالنسبة
إلی الأجیر، فإن الانفساخ یکون بالنسبة إلی الطرفین و لا معنی للانفساخ إلا
حدوث الملکیة المطلقة قبله.
ان قیل: نعم، و لکن حیث ان المنفعة متدرجة
الوجود- بخلاف الأجرة- و ملکیة الأجرة تکون بإزائها و لا وجه للملکیة
المطلقة للأجرة بإزاء ما هو متدرج الوجود فتصیر متزلزلة لا محالة.
یقال:
المنفعة بحسب الوجود الخارجی و إن کانت متدرجة الوجود غالبا، و لکن بحسب
الوجود الاعتباری یصلح لحاظها شیئا واحدا فتکون کالأجرة من هذه الجهة، مع
ان هذا الإشکال مغالطة بین أصل حصول الملکیة و وجوب