مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٤ - (مسألة ٢٣) قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض و البضاعة
یحتاج إلیه للبرء من المرض {١٧٨}. [ (مسألة ٢٢): لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر]
(مسألة ٢٢): لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر فنفقة الرجوع علی نفسه {١٧٩}، بخلاف ما إذا بقیت و لم تنفسخ فإنها من مال المضاربة {١٨٠}.
[ (مسألة ٢٣): قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض و البضاعة](مسألة ٢٣): قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض و البضاعة، و أن فی
الأول الربح مشترک، و فی الثانی للعامل، و فی الثالث للمالک، فإذا قال خذ
هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لی کان مضاربة فاسدة {١٨١}، إذا
_____________________________
{١٧٨} لأنه لیس لمصلحة المضاربة بل من المصلحة الشخصیة لنفس العامل، و لا ربط لها بالمالک هذا و لکنه مشکل علی إطلاقه.
{١٧٩} لزوال موضوع المضاربة، مضافا إلی ظهور الاتفاق و لکن الأقسام ثلاثة:
الأول: ما إذا عد الرجوع أجنبی عن المضاربة رأسا و لم یحصل تسبیبا من المالک.
الثانی: ما إذا کان من شؤونها عرفا و حصل تسبیب منه.
الثالث:
الشک فی انه من أیهما، و فی الأول لا وجه لوجوب النفقة بل لا وجه
لاحتماله، و فی الثانی یتعین الوجوب، و فی الأخیر مقتضی الأصل عدم الوجوب و
التمسک بدلیل المضاربة فی القسم الأخیر لا وجه له لفرض الشک فی الموضوع.
{١٨٠} للأصل موضوعا و حکما، و لأن السفر ذهابا و إیابا کان من مصالحها فیصح للعامل أخذ نفقة الرجوع أیضا کما مر.
{١٨١}
یمکن أن یجعل جملة (و الربح بتمامه لی) قرینة معتبرة علی أنه أراد من
المضاربة البضاعة، و فساد المضاربة علی فرض تحققها مبنی علی أن یکون هذا
الشرط فاسدا، و علی أن الشرط الفاسد مفسد، و قد أثبتنا بطلان الثانی فی