مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٢ - (مسألة ٤) إذا تنازعا فی رد العین المستأجر علیه قدّم قول المالک
أجرة المثل بعد التحالف، و لا یبعد ترجیح الثانی {١٠} و جواز التصرف أعم من الإباحة. [ (مسألة ٣): إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه]
(مسألة ٣): إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه قدّم قول مدعی الأقل {١١}.
[ (مسألة ٤): إذا تنازعا فی رد العین المستأجر علیه قدّم قول المالک](مسألة ٤): إذا تنازعا فی رد العین المستأجر علیه قدّم قول المالک {١٢}.
_____________________________
مجری لها.
یقال: لا وجه للمعارضة لاختلاف الرتبة لأن دعوی الإجارة و العاریة یسقطان بالتحالف فلا وجه لجریان أصالة عدم الإجارة.
{١٠} ظهر مما مر أنه المتعین لأصالة الاحترام.
{١١}
للأصل الموضوعی و هو أصالة عدم وقوع الإجارة إلا علی ما توافقا علیه و
الأصل الحکمی، و هو أصالة البراءة فیصیر مدعی الزائد مدعیا و القائل بخلافه
منکرا فیجری علیه حکم المدعی و المنکر.
نعم، لو فرض کون الأقل و الأکثر
ملحوظا بشرط لا یصیر من التداعی و لکنه من مجرد الفرض الذهنی لا الوقوع
الخارجی، و لا فرق فیما قلناه بین کون النزاع بالنسبة إلی المنفعة أو
بالنسبة إلی الأجرة.
{١٢} للأصل و دعوی الإجماع، و کذا فی رد العین المرهونة و العاریة و رد مال المضاربة ورد ما بید الوکیل.
إن
قیل: أن دعوی التلف مسموعة فی جمیع الموارد المذکورة لأنه أمین و عدم
تصدیقه فی دعوی التلف من اتهام المؤتمن، و قد ورد أنه: «لیس لک ان تتهم من
ائتمنته» [١]، و قوله علیه السلام: «صاحب العاریة مؤتمن و صاحب البضاعة
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب أحکام الودیعة: ١.