مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧١ - (مسألة ٩) إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرةبطلت
(مسألة ٨): إذا آجر دابة کلیة و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة، بل ینفسخ الوفاء {٣٨} فعلیه أن یدفع فردا آخر {٣٩}.
[ (مسألة ٩): إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرةبطلت](مسألة ٩): إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة بطلت
{٤٠}، فإن کان قبل القبض أو بعده قبل أن یسکن فیها أصلا رجعت الأجرة
بتمامها، و إلا فبالنسبة {٤١}، و یحتمل تمامها فی هذه الصورة أیضا و یضمن
أجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی، لکنه بعید {٤٢}، و إن أمکن الانتفاع بها مع
ذلک {٤٣}، کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء و الفسخ {٤٤}،
_____________________________
و الأول خلاف المشهور و الثانی خلاف التحقیق.
{٣٨} لکون ما وقعت علیه الإجارة غیر ما دفع، فلا یقع وفاء لا محالة و مقتضی الأصل و الإطلاق بقاء أصل الإجارة هذا مضافا إلی الإجماع.
{٣٩} لعموم وجوب الوفاء بالعقد بعد بقائه و عدم انحلاله.
{٤٠}
لانعدام مورد الانتفاع فلا موضوع للصحة، و کذا إذا خرجت عن الانتفاع الذی
استأجرها له بنحو التقیید و لا اختصاص للحکم بالدار بل یجری فی جمیع
الأعیان المستأجرة کذلک.
{٤١} لأن هذا معنی بطلان الإجارة من الأول أو
انفساخها فی الأثناء و المراد بقوله رحمه اللّه قبل أن یسکن أی قبل مجیء
الزمان الذی عین فی العقد للسکنی.
{٤٢} و قد مر انه مخالف لظاهر الاتفاق، و لما هو المنساق من العقد من الانحلال بحسب الأجزاء ذاتیة کانت أو زمانیة.
{٤٣}
أی: انتفاعا من سنخ ما استؤجر له عرفا بحسب المراتب المیسورة لا انتفاعا
مباینا معه، کما إذا استأجر دارا للسکنی فانهدمت بحیث لا تلیق إلا لمحل
الحیوانات و السیارة مثلا.
{٤٤} لقاعدة نفی الضرر و هذا الخیار خیار التبعض بالنسبة إلی زمان