مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٨ - الخامسة إذا حصل الفسخ و الانفساخ بعد حصول الربح قبل إتمام العمل أو بعده
المالک أو لا؟ قولان أقواهما عدمه {٤١٨}، و دعوی أن مقتضی قوله علیه السلام:
«علی الید ما أخذت حتی تؤدی» وجوب رد المال إلی المالک {٤١٩} کما کان، کما تری {٤٢٠}. [الخامسة: إذا حصل الفسخ و الانفساخ بعد حصول الربح قبل إتمام العمل أو بعده]
الخامسة: إذا حصل الفسخ و الانفساخ بعد حصول الربح قبل إتمام العمل أو
بعده و بالمال عروض فإن رضیا بالقسمة کذلک فلا إشکال {٤٢١}، و إن طلب
العامل بیعها فالظاهر عدم وجوب إجابته {٤٢٢}، و إن احتمل ربح فیه خصوصا إذا
کان هو الفاسخ {٣٢٣}، و إن طلبه المالک ففی وجوب
_____________________________
نعم، تصح المطالبة بالبیع علی کل حال.
{٤١٨} لأصالة البراءة عن الوجوب بعد عدم دلیل علیه هذا إذا لم یکن تعارف علی الخلاف.
{٤١٩} بدعوی: انه یجب علیه البیع و الإنضاض و لو من دون إجبار مقدمة لرد المال- إلی المالک- الذی هو واجب بمقتضی قاعدة الید.
{٤٢٠}
لأن قاعدة الید تدل علی وجوب رد المال کما أذن المالک فیه، و المفروض انه
أذن فی التغییر و التبدیل بحسب عقد المضاربة، فلا منشأ لوجوب الإنضاض-
مقدمة للرد- مع هذا الإذن بل هو تصرف فی مال الغیر من دون إحراز إذنه، بل
مقتضی وجوب رد الأمانة إلی صاحبه وجوب الرد بلا إنضاض.
{٤٢١} لوجود المقتضی لصحة القسمة حینئذ و فقد المانع عنها فتصح لا محالة.
{٤٢٢}
للأصل بعد زوال القرار العقدی بینهما بواسطة الفسخ أو الانفساخ إلا إذا
کان عرف معتبر علی لزوم الإجابة حینئذ فیتبع لا محالة لبناء العقد علیه
عرفا، و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات فمن یقول بالوجوب أی: فیما إذا کان
عرف معتبر علی البیع حینئذ و من یقول بالعدم أی فی صورة عدمه.
{٤٢٣} لأن الفسخ حصل من ناحیته فلا وجه لوجوب اجابته.