مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٥ - (مسألة ١٠) یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع إجارة أو تبرعا
استئجارها إذنه {٣٦}، ما لم یناف ذلک لحق استمتاعه، لأن اللبن لیس له {٣٧} فیجوز لها الإرضاع من غیر رضاه، و لذا یجوز لها أخذ الأجرة من الزوج علی إرضاعها لولده سواء کان منها أو من غیرها {٣٨}.
نعم، لو نافی ذلک حقه لم یجز إلا بإذنه {٣٩}، و لو کان غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر فی أثناء المدة و کان علی وجه ینافی حقه انفسخت الإجارة {٤٠} بالنسبة إلی بقیة المدة. [ (مسألة ٩): لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره]
(مسألة ٩): لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره من الاعمال ثمَّ تزوجت قدّم حق المستأجر علی حق الزوج فی صورة المعارضة {٤١} حتی أنه إذا کان وطؤه لها مضرّا بالولد منع منه {٤٢}.
[ (مسألة ١٠): یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع إجارة أو تبرعا](مسألة ١٠): یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع إجارة أو تبرعا
_____________________________
{٣٦}
للأصل و الإطلاق، و أصالة عدم حق له علی مثل ذلک منها، و نسب إلی جمع
اعتبار إذنه لعدم الصحة بدونه، و لأن منافعها له و الأول عین المدعی و فساد
الثانی أظهر من أن یخفی.
{٣٧} فلا حق له علیها و هکذا الإرضاع و الارتضاع.
{٣٨} للعمومات و الإطلاقات من غیر ما یصلح للتخصیص و التقیید، و نسب إلی المبسوط المنع و لا دلیل له علیه من عقل أو نقل.
و دعوی: أنها أخذت عوضا للاستمتاع فلا وجه لأن تأخذ عوضا أخر بطلانها غنی عن البیان.
{٣٩} لأنه حینئذ تصرف فی حق الغیر فلا بد من إذنه بالأدلة الأربعة.
{٤٠} لا وجه للانفساخ بل للزوج حق الإنفاذ و الرد، کما فی جمیع العقود الفضولیة الواردة علی مورد حق الغیر.
{٤١} لأصالة اللزوم و أصالة عدم ثبوت حق للزوج علی المنع.
{٤٢} لما مر من تقدیم حق المستأجر علی حق الزوج.