مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٨ - (مسألة ١) یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها
باطل {١٢} لکونه مفوتا لحق الشرط، أو لا بل حرام و موجب للخیار {١٣}، و کذا فی الصورة الرابعة {١٤} إذا لم یستوف هو بل سلمها إلی ذلک الغیر. [ (مسألة ١): یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها]
(مسألة ١): یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن یؤجر
العین المستأجرة بأقل مما استأجر، و بالمساوی له مطلقا- أی شیء کانت- بل
بأکثر منه أیضا إذا أحدث فیها حدثا، أو کانت الأجرة من غیر جنس الأجرة
السابقة {١٥}، بل مع عدم الشرطین أیضا فیما عدا البیت و الدار و الدکان و
الأجیر و أما فیها فإشکال {١٦}.
_____________________________
نعم، یصح ضمانه للزیادة للمالک بنحو ما مر.
{١٢}
المراد بالبطلان هو التوقف علی إجازة الشارط لا البطلان المطلق بحیث لا
یقبل الصحة بالإجازة أیضا، و علی أی حال فثبوت الحق فی الجملة فی مورد
الشرط للشارط مما لا ینکره العرف المنزل علیه الأدلة.
{١٣} التعبیر قاصر
جدا و حق العبارة ان یقال: انه مع تخلف الشرط فی المقام هل تکون الإجارة
الثانیة فضولیة بالنسبة إلی المالک، فیصح له الإجازة بناء علی ثبوت الحق فی
مورد الشرط أو لا بل یوجب الخیار فقط؟.
{١٤} الظاهر ثبوت الخیار فی هذه الصورة لو لم یمکن الإلزام بالعمل بالشرط وجها واحدا.
{١٥} کل ذلک للإطلاقات و العمومات و أصالة الصحة و ظهور الإجماع، و یأتی البحث عن اتحاد الجنس و اختلافه فی التنبیه الثالث.
{١٦} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب الأصول و القواعد و الإطلاقات و العمومات.
و أخری: بحسب الأدلة الخاصة.
أما
الأول: فمقتضی أصالة الصحة و قاعدة السلطنة و العمومات و الإطلاقات الجواز
فیها مطلقا کما فی غیرها، فإن ثبت الحکم فیها یکون مخالفا للأصل و
العمومات و الإطلاق، و لا بد من الاقتصار علی ما تطابقت علیه