مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٦ - (مسألة ١٤) یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها
مع عدم التلف {٥٣} لأن العقد لم یقع علی هذا المقدار من الحمل.
نعم، لو لم یکن ذلک علی وجه التقیید ثبت علیه المسماة و أجرة المثل بالنسبة إلی الزیادة. [ (مسألة ١٣): إذا اکتری دابة فسار علیها زیادة عن المشترط ضمن]
(مسألة ١٣): إذا اکتری دابة فسار علیها زیادة عن المشترط ضمن، و الظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلی المقدار المشترط و أجرة المثل بالنسبة إلی الزائد {٥٤}.
[ (مسألة ١٤): یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها](مسألة ١٤): یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت
علی المتعارف أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک علی المتعارف {٥٥}، إلا مع منع
المالک من ذلک {٥٦}، أو کونه معها و کان
_____________________________
المستأجر أذن المؤجر و أمره لأنه أعم من التبرع، کما هو واضح.
و منه یعلم حکم ما إذا کان بأمر المستأجر دون المؤجر.
ثمَّ
إنه یأتی من الماتن فی (مسألة ٦) من الفصل التالی لزوم أجرة المثل و أجرة
المسماة، و هو مناف لما اختاره من المقام فی ثبوت أجرة المثل فقط، و یأتی
هناک بعض ما یرتبط بالمقام.
{٥٣} بل و مع التلف أیضا فیجتمع علیه ضمان العین و ضمان المنفعة الزائدة المستوفاة لقاعدتی الید و الإتلاف، و صحیح أبی ولّاد [١].
{٥٤} لظاهر صحیح أبی ولّاد [٢]، مضافا إلی الإجماع.
{٥٥} لأن الأدلة منزلة علی المتعارف، و المفروض ان هذا هو المتعارف بین الناس.
{٥٦} مجرد منع المالک ما لم یذکر فی ضمن العقد لا أثر له فلو منع من دون شرط فی العقد لا أثر له بعد کون المتعارف ذلک.
[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب الإجارة حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١٧ من أبواب الإجارة حدیث: ١.