مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٨ - (مسألة ١٣) التلف السماوی للعین المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان
البطلان {٦٧}.
نعم، لو کان هناک عذر عام بطلت قطعا {٦٨} لعدم قابلیة العین للاستیفاء حینئذ {٦٩}. [ (مسألة ١٣): التلف السماوی للعین المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان]
(مسألة ١٣): التلف السماوی للعین المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان {٧٠}، و منه إتلاف الحیوانات {٧١}، و إتلاف المستأجر
_____________________________
الأول: أن یکون بعنوان المقومیة لعقد الإجارة، و کونه من ذاتیاته کنفس العقد و المتعاملین.
الثانی:
أن یکون بعنوان الشرط الخارج عن الحقیقة و الذات و بعنوان تعدد المطلوب،
فإذا کان من قبیل الأول ینتفی أصل العقد بانتفائه کانتفائه بانتفاء العقد
أو أحد المتعاملین أو هما معا، و إن کان من قبیل الثانی فتخلفه یوجب الخیار
للشارط، و لو شک فی أنه من أیهما فمقتضی أصالة الصحة عدم بطلان العقد و
مقتضی ان ذکر هذه القیود غالبا من باب الشرط کونه شرطیا خارجیا، فیثبت
الخیار مع التخلف و الأحوط التراضی.
{٦٧} لا وجه لهذا الاحتمال مع
القیدیة و المقومیة الذاتیة أصلا، و نسب عدم البطلان و تخییر المؤجر و
المستأجر إلی القواعد، و لکن کلامه غیر ظاهر فی القیدیة الحقیقیة.
{٦٨} لعدم تحقق المعاوضة مع عدم المنفعة.
{٦٩}
هذا التعلیل مخدوش إن لم یرجع إلی ما قلناه، لأن تعلیله رحمه اللّه یرجع
إلی عدم المقتضی للمنفعة، و محل الکلام فی وجود المانع بعد ثبوت المنفعة،
فعدم المنفعة لوجود المانع لا لعدم المقتضی.
{٧٠} لذهاب أصل المالیة بالنسبة إلی المنفعة، فلا یبقی موضوع للصحة أصلا.
{٧١} لأن المراد بالتلف السماوی ما لم یستند إلی الفاعل المختار ذی