مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٨ - الثانیة عشرة کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابة المستأجرة
الثانیة عشرة: کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابة المستأجرة و العبد و
الأجیر المستأجرین للخدمة أو غیرها علی المستأجر إذا کانت معینة بحسب
العادة أو عیناها علی وجه یرتفع الغرر، کذلک یجوز {٤٢} اشتراط کون نفقة
المستأجر علی الأجیر أو المؤجر بشرط التعیین أو التعین الرافعین للغرر، فما
هو المتعارف من إجارة الدابة للحج و اشتراط کون تمام النفقة و مصارف
الطریق و نحوها علی المؤجر لا مانع منه {٤٣} إذا عینوها
_____________________________
لأجل قبوله للشرط کأنه أقدم علی هتک عمله.
و
فیه: أن الاقدام علی الشرط أعم من الاقدام علی هتک العمل عرفا و وجدانا بل
و کذا الاقدام علی أصل المعاملة مع العلم بفسادها فإنه أعم من الإقدام علی
الهتک کما مر مرارا.
{٤٢} لعموم أدلة الشرط الشامل لجمیع ذلک، مضافا إلی ظهور الاتفاق علی الصحة.
{٤٣} عمل الحملداریة یتصور علی وجوه.
الأول:
إجارة النفس للإحجاج بالمسافرین بجمیع ما یتعلق بهم، و لو بصرف الأعیان
کإجارة الصبّاغ و الغسّال و الخیّاط و المرأة أنفسهم للصبغ و الغسل و
الإرضاع.
الثانی: إجارة المرکوب للحج بجمیع ما یتعلق بسفر الحج من المنزل و الطعام و الخدمة و نحو ذلک.
الثالث: إجارة النفس لأن یکون معهم فی مصالحهم و أغراضهم من دون صرف مال منه أبدا.
الرابع: إجارة النفس لأن یکون مرشد أعمال حجهم فقط.
الخامس: إجارة الحملدار الحجیج فی مدة معینة بقدر معین لأن یقوم بشؤونهم.