مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب الإجارة
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فصل فی أرکانها، و هی ثلاثة
٩ ص
(٤)
(مسألة 1) لا تصح الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرها علیها
١٦ ص
(٥)
(مسألة 2) لا تصح إجارة المفلس- بعد الحجر علیه- داره أو عقاره
١٧ ص
(٦)
(مسألة 3) لا یجوز للعبد أن یؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه
١٨ ص
(٧)
(مسألة 4) لا بد من تعیین العین المستأجرة
١٨ ص
(٨)
(مسألة 5) معلومیة المنفعة إما بتقدیر المدة کسکنی الدار شهرا
١٩ ص
(٩)
(مسألة 6) إذا استأجر دابة للحمل علیها لا بد من تعیین ما یحمل علیها
٢١ ص
(١٠)
(مسألة 7) إذا استأجر الدابة لحرث جریب معلوم
٢١ ص
(١١)
(مسألة 8) إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بیان زمان السیر
٢١ ص
(١٢)
(مسألة 9) إذا کانت الأجرة مما یکال أو یوزن لا بد من تعیین کیلها
٢٢ ص
(١٣)
(مسألة 10) ما کان معلومیته بتقدیر المدة
٢٢ ص
(١٤)
(مسألة 11) إذا قال ان خطت هذا الثوب فارسیا- أی بدرز- فلک درهم
٢٦ ص
(١٥)
(مسألة 12) إذا استأجره أو دابته لیحمله أو یحمل متاعه
٢٨ ص
(١٦)
(مسألة 13) إذا استأجر منه دابة لزیارة النصف من شعبان مثلا
٣٦ ص
(١٧)
فصل الإجارة من العقود اللازمة
٣٨ ص
(١٨)
(مسألة 1) یجوز بیع العین المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة
٣٩ ص
(١٩)
(مسألة 2) لو وقع البیع و الإجارة فی زمان واحد
٤٤ ص
(٢٠)
(مسألة 3) لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علی الأقوی
٤٥ ص
(٢١)
(مسألة 4) إذا آجر الولی أو الوصی الصبی المولّی علیه مدة
٤٩ ص
(٢٢)
(مسألة 5) إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة
٥٠ ص
(٢٣)
(مسألة 6) إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة
٥٠ ص
(٢٤)
(مسألة 7) إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیبا سابقا
٥٢ ص
(٢٥)
(مسألة 8) إذا وجد المؤجر عیبا سابقا فی الأجرة و لم یکن عالما به
٥٥ ص
(٢٦)
(مسألة 9) إذا أفلس المستأجر بالأجرة کان للمؤجر الخیار بین الفسخ و استرداد العین
٥٦ ص
(٢٧)
(مسألة 10) إذا تبین غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار
٥٦ ص
(٢٨)
(مسألة 11) لیس فی الإجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان
٥٦ ص
(٢٩)
(مسألة 12) إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة
٥٨ ص
(٣٠)
فصل یملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان
٥٩ ص
(٣١)
(مسألة 1) لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة علیه
٦٢ ص
(٣٢)
(مسألة 2) إذا بذل المؤجر العین المستأجرة للمستأجر
٦٣ ص
(٣٣)
(مسألة 3) إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التی یمکن إیقاع ذلک فیها
٦٤ ص
(٣٤)
(مسألة 4) إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
٦٦ ص
(٣٥)
(مسألة 5) إذا حصل الفسخ فی أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة
٦٧ ص
(٣٦)
(مسألة 6) إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته
٦٩ ص
(٣٧)
(مسألة 7) ظاهر کلمات العلماء أن الأجرة من حین العقد مملوکة
٦٩ ص
(٣٨)
(مسألة 8) إذا آجر دابة کلیة و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة
٧١ ص
(٣٩)
(مسألة 9) إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرةبطلت
٧١ ص
(٤٠)
(مسألة 10) إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه
٧٣ ص
(٤١)
(مسألة 11) إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض تخیر بین الفسخ و الرجوع بالأجرة
٧٥ ص
(٤٢)
(مسألة 12) لو حدث للمستأجر عذر فی الاستیفاء
٧٧ ص
(٤٣)
(مسألة 13) التلف السماوی للعین المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان
٧٨ ص
(٤٤)
(مسألة 14) إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فیما ینافی حق الاستمتاع وقفت علی اجازة الزوج
٨٠ ص
(٤٥)
(مسألة 15) قد ذکرنا سابقا أن کلا من المؤجر و المستأجر یملک
٨١ ص
(٤٦)
(مسألة 16) إذا تبین بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلی المستأجر
٨٦ ص
(٤٧)
(مسألة 17) یجوز إجارة المشاع، کما یجوز بیعه، و صلحه
٩١ ص
(٤٨)
(مسألة 18) لا بأس باستئجار اثنین دارا علی الإشاعة
٩٢ ص
(٤٩)
(مسألة 19) لا یشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد علی الأقوی
٩٣ ص
(٥٠)
فصل العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة
٩٤ ص
(٥١)
(مسألة 1) العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه
٩٨ ص
(٥٢)
(مسألة 2) المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء
٩٩ ص
(٥٣)
(مسألة 3) إذا أتلف الثوب بعد الخیاطة ضمن قیمته مخیطا
١٠٣ ص
(٥٤)
(مسألة 4) إذا أفسد الأجیر للخیاطة أو القصارة أو التفصیل الثوب ضمن
١٠٤ ص
(٥٥)
(مسألة 5) الطبیب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن
١٠٨ ص
(٥٦)
(مسألة 6) إذا تبرأ الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیه
١٠٩ ص
(٥٧)
(مسألة 7) إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الإتلاف
١١٠ ص
(٥٨)
(مسألة 8) إذا قال للخیاط مثلا إن کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه
١١٠ ص
(٥٩)
(مسألة 9) إذا آجر عبده لعمل فأفسده
١١٢ ص
(٦٠)
(مسألة 10) إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها
١١٣ ص
(٦١)
(مسألة 11) إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها
١١٣ ص
(٦٢)
(مسألة 12) إذا حمل الدابة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها
١١٣ ص
(٦٣)
(مسألة 13) إذا اکتری دابة فسار علیها زیادة عن المشترط ضمن
١١٦ ص
(٦٤)
(مسألة 14) یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها
١١٦ ص
(٦٥)
(مسألة 15) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلا مع التقصیر فی الحفظ
١١٧ ص
(٦٦)
(مسألة 16) صاحب الحمام لا یضمن الثیاب
١١٨ ص
(٦٧)
فصل یکفی فی صحة الإجارة کون المؤجر مالکا للمنفعة
١٢٠ ص
(٦٨)
(مسألة 1) یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها
١٢٨ ص
(٦٩)
(مسألة 2) إذا تقبل عملا من غیر اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إلیها
١٣٥ ص
(٧٠)
(مسألة 3) إذا استؤجر لعمل فی ذمته لا بشرط المباشرة یجوز تبرع الغیر عنه
١٣٨ ص
(٧١)
(مسألة 4) الأجیر الخاص
١٣٩ ص
(٧٢)
(مسألة 5) إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة
١٤٤ ص
(٧٣)
(مسألة 6) لو استأجر دابة لحمل متاع معین شخصی أو کلی
١٤٤ ص
(٧٤)
(مسألة 7) لو آجر نفسه للخیاطة- مثلا- فی زمان معین
١٤٧ ص
(٧٥)
(مسألة 8) لو آجر دابته لحمل متاع زید من مکان إلی آخر
١٤٨ ص
(٧٦)
(مسألة 9) لو آجر دابته من زید مثلا فشردت قبل التسلیم الیه
١٤٨ ص
(٧٧)
(مسألة 10) إذا آجر سفینته لحمل الخل- مثلا- من بلد الی بلد
١٤٨ ص
(٧٨)
(مسألة 11) لو استأجر دابة معینة من زید للرکوب الی مکان فاشتبه و رکب دابة أخری له لزمه الأجرة المسماة للأولی
١٤٩ ص
(٧٩)
(مسألة 12) لو آجر نفسه لصوم یوم معین عن زید- مثلا
١٥٠ ص
(٨٠)
فصل لا یجوز إجارة الأرض
١٥٢ ص
(٨١)
(مسألة 1) لا بأس بإجارة حصة من أرض معینة مشاعة
١٥٦ ص
(٨٢)
(مسألة 2) یجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا
١٥٦ ص
(٨٣)
(مسألة 3) یجوز استئجار الدراهم و الدنانیر للزینة
١٥٧ ص
(٨٤)
(مسألة 4) یجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال
١٥٨ ص
(٨٥)
(مسألة 5) یجوز استئجار البستان لفائدة التنزه
١٥٨ ص
(٨٦)
(مسألة 6) یجوز الاستئجار لحیازة المباحات
١٥٨ ص
(٨٧)
(مسألة 7) یجوز استئجار المرأة للرضاع
١٦٣ ص
(٨٨)
(مسألة 8) إذا کانت الامرأة المستأجرة مزوّجة
١٦٤ ص
(٨٩)
(مسألة 9) لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره
١٦٥ ص
(٩٠)
(مسألة 10) یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع إجارة أو تبرعا
١٦٥ ص
(٩١)
(مسألة 11) لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا
١٦٦ ص
(٩٢)
(مسألة 12) یجوز استئجار الشاة للبنها، و الأشجار للانتفاع بأثمارها
١٦٦ ص
(٩٣)
(مسألة 13) لا یجوز الإجارة لإتیان الواجبات العینیة کالصلوات الخمس
١٦٨ ص
(٩٤)
(مسألة 14) یجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها
١٧١ ص
(٩٥)
(مسألة 15) یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معینة
١٧١ ص
(٩٦)
(مسألة 16) لا یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میت واحد فی وقت واحد
١٧١ ص
(٩٧)
(مسألة 17) لا یجوز الإجارة للنیابة عن الحی فی الصلاة
١٧٣ ص
(٩٨)
(مسألة 18) إذا عمل للغیر لا بأمره و لا إذنه لا یستحق علیه العوض
١٧٥ ص
(٩٩)
(مسألة 19) إذا أمر بإتیان عمل فعمل المأمور ذلک
١٧٦ ص
(١٠٠)
(مسألة 20) کل ما یمکن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء
١٧٨ ص
(١٠١)
(مسألة 21) فی الاستئجار للحج المستحبی أو الزیارة
١٧٩ ص
(١٠٢)
(مسألة 22) فی کون ما یتوقف علیه استیفاء المنفعة کالمداد للکتابة
١٨٠ ص
(١٠٣)
(مسألة 23) یجوز الجمع بین الإجارة و البیع- مثلا
١٨١ ص
(١٠٤)
(مسألة 24) یجوز استئجار من یقوم بکل ما یأمره
١٨٢ ص
(١٠٥)
(مسألة 25) یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الأجرة
١٨٤ ص
(١٠٦)
(مسألة 26) لو استأجر أرضا مدة معینة فغرس فیها
١٨٥ ص
(١٠٧)
فصل فی التنازع
١٨٨ ص
(١٠٨)
(مسألة 1) إذا تنازعا فی أصل الإجارة قدّم قول منکرها
١٨٨ ص
(١٠٩)
(مسألة 2) لو اتفقا علی أنه أذن للمتصرف فی استیفاء المنفعة
١٩٠ ص
(١١٠)
(مسألة 3) إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه
١٩٢ ص
(١١١)
(مسألة 4) إذا تنازعا فی رد العین المستأجر علیه قدّم قول المالک
١٩٢ ص
(١١٢)
(مسألة 5) إذا ادعی الصائغ، أو الملاح، أو المکاری تلف المتاع
١٩٣ ص
(١١٣)
(مسألة 6) یکره تضمین الأجیر
١٩٥ ص
(١١٤)
(مسألة 7) إذا تنازعا فی مقدار الأجرة قدم قول المستأجر
١٩٥ ص
(١١٥)
(مسألة 8) إذا تنازعا فی أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار
١٩٦ ص
(١١٦)
(مسألة 9) إذا اختلفا فی أنه شرط أحدهما علی الآخر شرطا أو لا
١٩٦ ص
(١١٧)
(مسألة 10) إذا اختلفا فی المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منکر الأزید
١٩٧ ص
(١١٨)
(مسألة 11) إذا اختلفا فی الصحة و الفساد قدّم قول من یدعی الصحة
١٩٧ ص
(١١٩)
(مسألة 12) إذا حمل المؤجر متاعه إلی بلد
١٩٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 13) إذا خاط ثوبه قباء و ادعی المستأجر أنه أمره بأن یخیطه قمیصا
١٩٩ ص
(١٢١)
(مسألة 14) کل من یقدم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین
٢٠١ ص
(١٢٢)
خاتمة
٢٠٤ ص
(١٢٣)
الأولی خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیة علی مالکها
٢٠٤ ص
(١٢٤)
الثانیة لا بأس بأخذ الأجرة علی قراءة تعزیة سید الشهداء
٢٠٥ ص
(١٢٥)
الثالثة یجوز استئجار الصبی الممیز من ولیه الإجباری
٢٠٦ ص
(١٢٦)
الرابعة إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة
٢٠٦ ص
(١٢٧)
الخامسة إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراما ضمن قیمته
٢١١ ص
(١٢٨)
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه و أتی بها عن عمرو
٢١٢ ص
(١٢٩)
السابعة یجوز أن یؤجر داره- مثلا- إلی سنة بأجرة معینة
٢١٣ ص
(١٣٠)
الثامنة لا یجوز للمشتری ببیع الخیار بشرط رد الثمن للبائع أن یؤجر
٢١٣ ص
(١٣١)
التاسعة إذا استؤجر لخیاطة ثوب معین لا بقید المباشرة فخاطه شخص آخر
٢١٤ ص
(١٣٢)
العاشرة إذا آجره لیوصل مکتوبة إلی بلد کذا إلی زید- مثلا- فی مدة معینة
٢١٥ ص
(١٣٣)
الحادیة عشرة إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ فانفسخ قبل الشروع فیه فلا إشکال
٢١٦ ص
(١٣٤)
الثانیة عشرة کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابة المستأجرة
٢١٨ ص
(١٣٥)
الثالثة عشرة إذا آجر داره أو دابته من زید إجارة صحیحة بلا خیار له
٢١٩ ص
(١٣٦)
الرابعة عشرة إذا استأجر عینا ثمَّ تملکها قبل انقضاء مدة الإجارة
٢٢١ ص
(١٣٧)
الخامسة عشرة إذا استأجر أرضا للزراعة
٢٢٢ ص
(١٣٨)
السادسة عشرة یجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعمیرها
٢٢٣ ص
(١٣٩)
السابعة عشرة لا بأس بأخذ الأجرة علی الطبابة
٢٢٤ ص
(١٤٠)
الثامنة عشرة إذا استؤجر لختم القرآن لا یجب أن یقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس
٢٢٦ ص
(١٤١)
التاسعة عشرة لا یجوز فی الاستئجار للحج البلدی أن یستأجر شخصا من بلد المیت إلی النجف
٢٢٧ ص
(١٤٢)
العشرون إذا استؤجر للصلاة عن المیت فصلی و نقص من صلاته بعض الواجبات غیر الرکنیة سهوا
٢٢٩ ص
(١٤٣)
کتاب المضاربة
٢٣٠ ص
(١٤٤)
اشارة
٢٣٠ ص
(١٤٥)
و یشترط فیها أیضا بعد البلوغ، و العقل و الاختیار
٢٣٤ ص
(١٤٦)
الأول أن یکون رأس المال عینا
٢٣٤ ص
(١٤٧)
الثانی أن یکون من الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة
٢٣٥ ص
(١٤٨)
الثالث أن یکون معلوما قدرا و وصفا، و لا تفکی المشاهدة
٢٣٧ ص
(١٤٩)
الرابع أن یکون معینا، فلو أحضر مالین و قال «قارضتک بأحدهما
٢٣٧ ص
(١٥٠)
الخامس أن یکون الربح مشاعا بینهما
٢٣٩ ص
(١٥١)
السادس تعیین حصة کل منهما، من نصف أو ثلث أو نحو ذلک
٢٣٩ ص
(١٥٢)
السابع أن یکون الربح بین المالک و العامل
٢٤٠ ص
(١٥٣)
الثامن ذکر بعضهم أنه یشترط أن یکون رأس المال بید العامل
٢٤٢ ص
(١٥٤)
التاسع أن یکون الاسترباح بالتجارة
٢٤٣ ص
(١٥٥)
العاشر أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز المعامل عن التجارة به
٢٤٤ ص
(١٥٦)
(مسألة 1) لو کان له مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها فضاربه
٢٤٧ ص
(١٥٧)
(مسألة 2) المضاربة جائزة من الطرفین یجوز لکل منهما فسخها
٢٤٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 3) إذا دفع إلیه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا أو قطیعا من الغنم
٢٥٤ ص
(١٥٩)
(مسألة 4) إذا اشترط المالک علی العامل أن یکون الخسارة علیهما
٢٥٥ ص
(١٦٠)
(مسألة 5) إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقا
٢٥٦ ص
(١٦١)
(مسألة 6) لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه
٢٦٠ ص
(١٦٢)
(مسألة 7) مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرف علی حسب ما یراه
٢٦١ ص
(١٦٣)
(مسألة 8) مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئة لا یجوز له ذلک
٢٦١ ص
(١٦٤)
(مسألة 9) فی صورة إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمة المثل
٢٦٣ ص
(١٦٥)
(مسألة 10) لا یجب فی صورة الإطلاق أن یبیع بالنقد
٢٦٤ ص
(١٦٦)
(مسألة 11) لا یجوز شراء المعیب إلا إذا اقتضت المصلحة
٢٦٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 12) المشهور- علی ما قیل- أن فی صورة الإطلاق یجب أن یشتری بعین المال
٢٦٤ ص
(١٦٨)
(مسألة 13) یجب علی العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما یعتاد بالنسبة إلیه
٢٦٨ ص
(١٦٩)
(مسألة 14) قد مر أنه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک
٢٦٩ ص
(١٧٠)
(مسألة 15) المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس
٢٧٠ ص
(١٧١)
(مسألة 16) اللازم الاقتصار علی القدر اللائق
٢٧١ ص
(١٧٢)
(مسألة 17) المراد من السفر، العرفی، لا الشرعی
٢٧١ ص
(١٧٣)
(مسألة 18) استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فیه
٢٧٢ ص
(١٧٤)
(مسألة 19) لو تعدد أرباب المال کأن یکون عاملا لاثنین أو أزید
٢٧٢ ص
(١٧٥)
(مسألة 20) لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح
٢٧٣ ص
(١٧٦)
(مسألة 21) لو مرض فی أثناء السفر فإن کان لم یمنعه من شغله
٢٧٣ ص
(١٧٧)
(مسألة 22) لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر
٢٧٤ ص
(١٧٨)
(مسألة 23) قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض و البضاعة
٢٧٤ ص
(١٧٩)
(مسألة 24) لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربة فاسدة
٢٧٦ ص
(١٨٠)
(مسألة 25) إذا قال المالک للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بیننا
٢٧٨ ص
(١٨١)
(مسألة 26) لا فرق بین أن یقول خذ هذا المال قراضا
٢٧٩ ص
(١٨٢)
(مسألة 27) یجوز اتحاد المالک و تعدد العامل مع اتحاد المال
٢٨٠ ص
(١٨٣)
(مسألة 28) إذا کان مال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا
٢٨١ ص
(١٨٤)
(مسألة 29) تبطل المضاربة بموت کل من العامل و المالک
٢٨٣ ص
(١٨٥)
(مسألة 30) لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلا فی عمله أو یستأجر أجیرا إلا بإذن المالک
٢٨٤ ص
(١٨٦)
(مسألة 31) إذا أذن فی مضاربة الغیر
٢٨٥ ص
(١٨٧)
(مسألة 32) إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک
٢٨٧ ص
(١٨٨)
(مسألة 33) إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة
٢٨٩ ص
(١٨٩)
(مسألة 34) یملک العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
٢٩٢ ص
(١٩٠)
(مسألة 35) الربح وقایة لرأس المال فملکیة العامل له
٢٩٧ ص
(١٩١)
(مسألة 36) إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته
٣٠٠ ص
(١٩٢)
(مسألة 37) إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح
٣٠٣ ص
(١٩٣)
(مسألة 38) لا إشکال فی أن الخسارة الواردة علی مال المضاربة
٣٠٣ ص
(١٩٤)
(مسألة 39) العامل أمین
٣٠٥ ص
(١٩٥)
(مسألة 40) لا یجوز للمالک أن یشتری من العامل شیئا من مال المضاربة
٣٠٧ ص
(١٩٦)
(مسألة 41) یجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالک فی مال المضاربة
٣١٠ ص
(١٩٧)
(مسألة 42) لا إشکال فی عدم جواز وطء العامل للجاریة
٣١٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 43) لو کان المالک فی المضاربة امرأة
٣١٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 44) إذ اشتری العامل من ینعتق علی المالک
٣١٥ ص
(٢٠٠)
(مسألة 45) إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممن ینعتق علیه
٣٢٠ ص
(٢٠١)
(مسألة 46) قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة
٣٢٣ ص
(٢٠٢)
الأولی إذا کان الفسخ أو الانفساخ و لم یشرع فی العمل
٣٢٤ ص
(٢٠٣)
الثانیة إذا کان الفسخ من العامل فی الأثناء قبل حصول الربح
٣٢٥ ص
(٢٠٤)
الثالثة لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک
٣٢٦ ص
(٢٠٥)
الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون إذن المالک ببیع و نحوه
٣٢٧ ص
(٢٠٦)
الخامسة إذا حصل الفسخ و الانفساخ بعد حصول الربح قبل إتمام العمل أو بعده
٣٢٨ ص
(٢٠٧)
السادسة لو کان فی المال دیون علی الناس فهل یجب علی العامل أخذها
٣٣٠ ص
(٢٠٨)
السابعة إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه
٣٣٠ ص
(٢٠٩)
الثامنة لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة
٣٣١ ص
(٢١٠)
(مسألة 47) قد عرفت أن الربح وقایة لرأس المال
٣٣٢ ص
(٢١١)
(مسألة 48) إذا کانت المضاربة فاسدة فإما أن یکون مع جهلهما بالفساد
٣٣٦ ص
(٢١٢)
(مسألة 49) إذا ادعی علی أحد أنه أعطاه کذا مقدارا مضاربة
٣٣٩ ص
(٢١٣)
(مسألة 50) إذا تنازع المالک و العامل فی مقدار رأس المال
٣٣٩ ص
(٢١٤)
(مسألة 51) لو ادعی المالک علی العامل أنه خان أو فرّط فی الحفظ
٣٤١ ص
(٢١٥)
(مسألة 52) لو ادعی العامل التلف و أنکر المالک قدم قول العامل
٣٤١ ص
(٢١٦)
(مسألة 53) إذا اختلفا فی مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا- أو ثلثه قدم قول المالک
٣٤٣ ص
(٢١٧)
(مسألة 54) إذا ادعی المالک أنی ضاربتک علی کذا
٣٤٣ ص
(٢١٨)
(مسألة 55) إذا اختلفا فی صحة المضاربة الواقعة بینهما و بطلانها
٣٤٤ ص
(٢١٩)
(مسألة 56) إذا ادعی أحدهما الفسخ فی الأثناء و أنکر الآخر قدّم قول المنکر
٣٤٤ ص
(٢٢٠)
(مسألة 57) إذا ادعی العامل الرد و أنکره المالک قدم قول المالک
٣٤٤ ص
(٢٢١)
(مسألة 58) لو ادعی العامل فی جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعی المالک أنه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل
٣٤٤ ص
(٢٢٢)
(مسألة 59) لو ادعی المالک أنه أعطاه المال مضاربة و ادعی القابض أنه أعطاه قرضا یتحالفان
٣٤٥ ص
(٢٢٣)
(مسألة 60) إذا حصل تلف أو خسران فادعی المالک انه أقرضه و ادعی العامل أنه ضاربه
٣٤٦ ص
(٢٢٤)
(مسألة 61) لو ادعی المالک الإبضاع و العامل المضاربة یتحالفان
٣٤٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 62) إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل
٣٤٨ ص
(٢٢٦)
مسائل
٣٤٩ ص
(٢٢٧)
الأولی إذا کان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعینه فلا اشکال
٣٤٩ ص
(٢٢٨)
الثانیة ذکروا من شروط المضاربة التنجیز
٣٥٦ ص
(٢٢٩)
الثالثة قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس فی المالک
٣٥٨ ص
(٢٣٠)
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت
٣٥٩ ص
(٢٣١)
الخامسة إذا ضارب المالک فی مرض الموت صح
٣٦٠ ص
(٢٣٢)
السادسة إذا تبین کون رأس المال لغیر المضارب
٣٦٠ ص
(٢٣٣)
السابعة یجوز اشتراط المضاربة فی ضمن عقد لازم
٣٦٢ ص
(٢٣٤)
الثامنة یجوز إیقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٣٦٣ ص
(٢٣٥)
التاسعة یجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولی علیه
٣٦٥ ص
(٢٣٦)
العاشرة یجوز للأب و الجد الإیصاء بالمضاربة بمال المولی علیه
٣٦٥ ص
(٢٣٧)
الحادیة عشرة إذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیر
٣٦٩ ص
(٢٣٨)
الثانیة عشرة إذا کان رأس المال مشترکا بین اثنین فضاربا واحدا
٣٦٩ ص
(٢٣٩)
الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به إلی سنة مثلا
٣٧٠ ص
(٢٤٠)
الرابعة عشرة إذا اشترط العامل علی المالک عدم کون الربح جابرا للخسران مطلقا
٣٧٠ ص
(٢٤١)
الخامسة عشرة لو خالف العامل المالک فیما عینه جهلا أو نسیانا
٣٧٠ ص
(٢٤٢)
السادسة عشرة إذا تعدد العامل
٣٧١ ص
(٢٤٣)
السابعة عشرة إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئة
٣٧٢ ص
(٢٤٤)
الثامنة عشرة یکره المضاربة مع الذمی خصوصا إذا کان هو العامل
٣٧٣ ص
(٢٤٥)
التاسعة عشرة الظاهر صحة المضاربة علی مائة دینار مثلا
٣٧٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٢ - (مسألة ٢٨) إذا کان مال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا
لأحدهما علی الآخر مع تساوی المالین أو تساویهما مع التفاوت فی المالین بلا عمل من صاحب الزیادة لأن المفروض کون العامل غیرهما، و لا یجوز ذلک فی الشرکة و الأقوی الصحة {٢١٣}، لمنع عدم جواز الزیادة لأحد الشریکین بلا مقابلتها لعمل منه فإن الأقوی جواز ذلک بالشرط {٢١٤} و نمنع کونه خلاف مقتضی الشرکة {٢١٥}، بل هو خلاف
_____________________________
المصادرة کما عن بعض.
{٢١٣} لصدق المضاربة علی الجمیع فتشملها إطلاق أدلتها من غیر محذور مضافا إلی أصالة الصحة و آیة التراضی [١].
{٢١٤} لا ریب فی أن الشرکة هنا مالیة لا أن تکون عقدیة، و العقد الواقع بین الشریکین منحصر بالمضاربة فقط فلا بد و إن یبحث فی أن الشرکة المالیة التی تقتضی التساوی فی الربح مع تساوی المالین بلا عمل زائد من أحدهما، هل یکون هذا النحو من التساوی مقتضی ذات هذا القسم من الشرکة بحیث لا یقبل التخلف و لو بالشرط فی ضمن عقد المضاربة الواقعة علی المالین، أو أنه یقبل التخلف بذلک؟ الحق هو الأخیر لقاعدة السلطنة فإن صاحب المال فی الشرکة المالیة مسلط علی ماله و ربح ماله و کل ما یتعلق به کما و کیفا و من سائر الجهات و علی فرض الصحة لا فرق بین أن یکون الشرط من شرط الفعل أو النتیجة لصحتها فی نظائر المقام.
{٢١٥} لما مر من أن مقتضی قاعدة السلطنة هو التسلط علی المالین بأی نحو شاء کل واحد من الشریکین.
نعم، عند عدم التعرض لشیء من الخصوصیات یکون المنساق منها التساوی فیصیر التساوی مقتضی الإطلاق فیتغیر بالشرط لا أن یکون مقتضی الذات حتی لا یتغیر به.
[١] سورة النساء: ٢٩.