مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب الإجارة
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فصل فی أرکانها، و هی ثلاثة
٩ ص
(٤)
(مسألة 1) لا تصح الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرها علیها
١٦ ص
(٥)
(مسألة 2) لا تصح إجارة المفلس- بعد الحجر علیه- داره أو عقاره
١٧ ص
(٦)
(مسألة 3) لا یجوز للعبد أن یؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه
١٨ ص
(٧)
(مسألة 4) لا بد من تعیین العین المستأجرة
١٨ ص
(٨)
(مسألة 5) معلومیة المنفعة إما بتقدیر المدة کسکنی الدار شهرا
١٩ ص
(٩)
(مسألة 6) إذا استأجر دابة للحمل علیها لا بد من تعیین ما یحمل علیها
٢١ ص
(١٠)
(مسألة 7) إذا استأجر الدابة لحرث جریب معلوم
٢١ ص
(١١)
(مسألة 8) إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بد من بیان زمان السیر
٢١ ص
(١٢)
(مسألة 9) إذا کانت الأجرة مما یکال أو یوزن لا بد من تعیین کیلها
٢٢ ص
(١٣)
(مسألة 10) ما کان معلومیته بتقدیر المدة
٢٢ ص
(١٤)
(مسألة 11) إذا قال ان خطت هذا الثوب فارسیا- أی بدرز- فلک درهم
٢٦ ص
(١٥)
(مسألة 12) إذا استأجره أو دابته لیحمله أو یحمل متاعه
٢٨ ص
(١٦)
(مسألة 13) إذا استأجر منه دابة لزیارة النصف من شعبان مثلا
٣٦ ص
(١٧)
فصل الإجارة من العقود اللازمة
٣٨ ص
(١٨)
(مسألة 1) یجوز بیع العین المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة
٣٩ ص
(١٩)
(مسألة 2) لو وقع البیع و الإجارة فی زمان واحد
٤٤ ص
(٢٠)
(مسألة 3) لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علی الأقوی
٤٥ ص
(٢١)
(مسألة 4) إذا آجر الولی أو الوصی الصبی المولّی علیه مدة
٤٩ ص
(٢٢)
(مسألة 5) إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معینة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة
٥٠ ص
(٢٣)
(مسألة 6) إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة
٥٠ ص
(٢٤)
(مسألة 7) إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیبا سابقا
٥٢ ص
(٢٥)
(مسألة 8) إذا وجد المؤجر عیبا سابقا فی الأجرة و لم یکن عالما به
٥٥ ص
(٢٦)
(مسألة 9) إذا أفلس المستأجر بالأجرة کان للمؤجر الخیار بین الفسخ و استرداد العین
٥٦ ص
(٢٧)
(مسألة 10) إذا تبین غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار
٥٦ ص
(٢٨)
(مسألة 11) لیس فی الإجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان
٥٦ ص
(٢٩)
(مسألة 12) إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة
٥٨ ص
(٣٠)
فصل یملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان
٥٩ ص
(٣١)
(مسألة 1) لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة علیه
٦٢ ص
(٣٢)
(مسألة 2) إذا بذل المؤجر العین المستأجرة للمستأجر
٦٣ ص
(٣٣)
(مسألة 3) إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التی یمکن إیقاع ذلک فیها
٦٤ ص
(٣٤)
(مسألة 4) إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
٦٦ ص
(٣٥)
(مسألة 5) إذا حصل الفسخ فی أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة
٦٧ ص
(٣٦)
(مسألة 6) إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته
٦٩ ص
(٣٧)
(مسألة 7) ظاهر کلمات العلماء أن الأجرة من حین العقد مملوکة
٦٩ ص
(٣٨)
(مسألة 8) إذا آجر دابة کلیة و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة
٧١ ص
(٣٩)
(مسألة 9) إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرةبطلت
٧١ ص
(٤٠)
(مسألة 10) إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه
٧٣ ص
(٤١)
(مسألة 11) إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض تخیر بین الفسخ و الرجوع بالأجرة
٧٥ ص
(٤٢)
(مسألة 12) لو حدث للمستأجر عذر فی الاستیفاء
٧٧ ص
(٤٣)
(مسألة 13) التلف السماوی للعین المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان
٧٨ ص
(٤٤)
(مسألة 14) إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فیما ینافی حق الاستمتاع وقفت علی اجازة الزوج
٨٠ ص
(٤٥)
(مسألة 15) قد ذکرنا سابقا أن کلا من المؤجر و المستأجر یملک
٨١ ص
(٤٦)
(مسألة 16) إذا تبین بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلی المستأجر
٨٦ ص
(٤٧)
(مسألة 17) یجوز إجارة المشاع، کما یجوز بیعه، و صلحه
٩١ ص
(٤٨)
(مسألة 18) لا بأس باستئجار اثنین دارا علی الإشاعة
٩٢ ص
(٤٩)
(مسألة 19) لا یشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد علی الأقوی
٩٣ ص
(٥٠)
فصل العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة
٩٤ ص
(٥١)
(مسألة 1) العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه
٩٨ ص
(٥٢)
(مسألة 2) المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء
٩٩ ص
(٥٣)
(مسألة 3) إذا أتلف الثوب بعد الخیاطة ضمن قیمته مخیطا
١٠٣ ص
(٥٤)
(مسألة 4) إذا أفسد الأجیر للخیاطة أو القصارة أو التفصیل الثوب ضمن
١٠٤ ص
(٥٥)
(مسألة 5) الطبیب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن
١٠٨ ص
(٥٦)
(مسألة 6) إذا تبرأ الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیه
١٠٩ ص
(٥٧)
(مسألة 7) إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الإتلاف
١١٠ ص
(٥٨)
(مسألة 8) إذا قال للخیاط مثلا إن کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه
١١٠ ص
(٥٩)
(مسألة 9) إذا آجر عبده لعمل فأفسده
١١٢ ص
(٦٠)
(مسألة 10) إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها
١١٣ ص
(٦١)
(مسألة 11) إذا استأجر سفینة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها
١١٣ ص
(٦٢)
(مسألة 12) إذا حمل الدابة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها
١١٣ ص
(٦٣)
(مسألة 13) إذا اکتری دابة فسار علیها زیادة عن المشترط ضمن
١١٦ ص
(٦٤)
(مسألة 14) یجوز لمن استأجر دابة للرکوب أو الحمل أن یضربها
١١٦ ص
(٦٥)
(مسألة 15) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلا مع التقصیر فی الحفظ
١١٧ ص
(٦٦)
(مسألة 16) صاحب الحمام لا یضمن الثیاب
١١٨ ص
(٦٧)
فصل یکفی فی صحة الإجارة کون المؤجر مالکا للمنفعة
١٢٠ ص
(٦٨)
(مسألة 1) یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها
١٢٨ ص
(٦٩)
(مسألة 2) إذا تقبل عملا من غیر اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إلیها
١٣٥ ص
(٧٠)
(مسألة 3) إذا استؤجر لعمل فی ذمته لا بشرط المباشرة یجوز تبرع الغیر عنه
١٣٨ ص
(٧١)
(مسألة 4) الأجیر الخاص
١٣٩ ص
(٧٢)
(مسألة 5) إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة
١٤٤ ص
(٧٣)
(مسألة 6) لو استأجر دابة لحمل متاع معین شخصی أو کلی
١٤٤ ص
(٧٤)
(مسألة 7) لو آجر نفسه للخیاطة- مثلا- فی زمان معین
١٤٧ ص
(٧٥)
(مسألة 8) لو آجر دابته لحمل متاع زید من مکان إلی آخر
١٤٨ ص
(٧٦)
(مسألة 9) لو آجر دابته من زید مثلا فشردت قبل التسلیم الیه
١٤٨ ص
(٧٧)
(مسألة 10) إذا آجر سفینته لحمل الخل- مثلا- من بلد الی بلد
١٤٨ ص
(٧٨)
(مسألة 11) لو استأجر دابة معینة من زید للرکوب الی مکان فاشتبه و رکب دابة أخری له لزمه الأجرة المسماة للأولی
١٤٩ ص
(٧٩)
(مسألة 12) لو آجر نفسه لصوم یوم معین عن زید- مثلا
١٥٠ ص
(٨٠)
فصل لا یجوز إجارة الأرض
١٥٢ ص
(٨١)
(مسألة 1) لا بأس بإجارة حصة من أرض معینة مشاعة
١٥٦ ص
(٨٢)
(مسألة 2) یجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا
١٥٦ ص
(٨٣)
(مسألة 3) یجوز استئجار الدراهم و الدنانیر للزینة
١٥٧ ص
(٨٤)
(مسألة 4) یجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال
١٥٨ ص
(٨٥)
(مسألة 5) یجوز استئجار البستان لفائدة التنزه
١٥٨ ص
(٨٦)
(مسألة 6) یجوز الاستئجار لحیازة المباحات
١٥٨ ص
(٨٧)
(مسألة 7) یجوز استئجار المرأة للرضاع
١٦٣ ص
(٨٨)
(مسألة 8) إذا کانت الامرأة المستأجرة مزوّجة
١٦٤ ص
(٨٩)
(مسألة 9) لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره
١٦٥ ص
(٩٠)
(مسألة 10) یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع إجارة أو تبرعا
١٦٥ ص
(٩١)
(مسألة 11) لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا
١٦٦ ص
(٩٢)
(مسألة 12) یجوز استئجار الشاة للبنها، و الأشجار للانتفاع بأثمارها
١٦٦ ص
(٩٣)
(مسألة 13) لا یجوز الإجارة لإتیان الواجبات العینیة کالصلوات الخمس
١٦٨ ص
(٩٤)
(مسألة 14) یجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها
١٧١ ص
(٩٥)
(مسألة 15) یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معینة
١٧١ ص
(٩٦)
(مسألة 16) لا یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میت واحد فی وقت واحد
١٧١ ص
(٩٧)
(مسألة 17) لا یجوز الإجارة للنیابة عن الحی فی الصلاة
١٧٣ ص
(٩٨)
(مسألة 18) إذا عمل للغیر لا بأمره و لا إذنه لا یستحق علیه العوض
١٧٥ ص
(٩٩)
(مسألة 19) إذا أمر بإتیان عمل فعمل المأمور ذلک
١٧٦ ص
(١٠٠)
(مسألة 20) کل ما یمکن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء
١٧٨ ص
(١٠١)
(مسألة 21) فی الاستئجار للحج المستحبی أو الزیارة
١٧٩ ص
(١٠٢)
(مسألة 22) فی کون ما یتوقف علیه استیفاء المنفعة کالمداد للکتابة
١٨٠ ص
(١٠٣)
(مسألة 23) یجوز الجمع بین الإجارة و البیع- مثلا
١٨١ ص
(١٠٤)
(مسألة 24) یجوز استئجار من یقوم بکل ما یأمره
١٨٢ ص
(١٠٥)
(مسألة 25) یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الأجرة
١٨٤ ص
(١٠٦)
(مسألة 26) لو استأجر أرضا مدة معینة فغرس فیها
١٨٥ ص
(١٠٧)
فصل فی التنازع
١٨٨ ص
(١٠٨)
(مسألة 1) إذا تنازعا فی أصل الإجارة قدّم قول منکرها
١٨٨ ص
(١٠٩)
(مسألة 2) لو اتفقا علی أنه أذن للمتصرف فی استیفاء المنفعة
١٩٠ ص
(١١٠)
(مسألة 3) إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه
١٩٢ ص
(١١١)
(مسألة 4) إذا تنازعا فی رد العین المستأجر علیه قدّم قول المالک
١٩٢ ص
(١١٢)
(مسألة 5) إذا ادعی الصائغ، أو الملاح، أو المکاری تلف المتاع
١٩٣ ص
(١١٣)
(مسألة 6) یکره تضمین الأجیر
١٩٥ ص
(١١٤)
(مسألة 7) إذا تنازعا فی مقدار الأجرة قدم قول المستأجر
١٩٥ ص
(١١٥)
(مسألة 8) إذا تنازعا فی أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار
١٩٦ ص
(١١٦)
(مسألة 9) إذا اختلفا فی أنه شرط أحدهما علی الآخر شرطا أو لا
١٩٦ ص
(١١٧)
(مسألة 10) إذا اختلفا فی المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منکر الأزید
١٩٧ ص
(١١٨)
(مسألة 11) إذا اختلفا فی الصحة و الفساد قدّم قول من یدعی الصحة
١٩٧ ص
(١١٩)
(مسألة 12) إذا حمل المؤجر متاعه إلی بلد
١٩٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 13) إذا خاط ثوبه قباء و ادعی المستأجر أنه أمره بأن یخیطه قمیصا
١٩٩ ص
(١٢١)
(مسألة 14) کل من یقدم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین
٢٠١ ص
(١٢٢)
خاتمة
٢٠٤ ص
(١٢٣)
الأولی خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیة علی مالکها
٢٠٤ ص
(١٢٤)
الثانیة لا بأس بأخذ الأجرة علی قراءة تعزیة سید الشهداء
٢٠٥ ص
(١٢٥)
الثالثة یجوز استئجار الصبی الممیز من ولیه الإجباری
٢٠٦ ص
(١٢٦)
الرابعة إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة
٢٠٦ ص
(١٢٧)
الخامسة إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراما ضمن قیمته
٢١١ ص
(١٢٨)
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه و أتی بها عن عمرو
٢١٢ ص
(١٢٩)
السابعة یجوز أن یؤجر داره- مثلا- إلی سنة بأجرة معینة
٢١٣ ص
(١٣٠)
الثامنة لا یجوز للمشتری ببیع الخیار بشرط رد الثمن للبائع أن یؤجر
٢١٣ ص
(١٣١)
التاسعة إذا استؤجر لخیاطة ثوب معین لا بقید المباشرة فخاطه شخص آخر
٢١٤ ص
(١٣٢)
العاشرة إذا آجره لیوصل مکتوبة إلی بلد کذا إلی زید- مثلا- فی مدة معینة
٢١٥ ص
(١٣٣)
الحادیة عشرة إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ فانفسخ قبل الشروع فیه فلا إشکال
٢١٦ ص
(١٣٤)
الثانیة عشرة کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابة المستأجرة
٢١٨ ص
(١٣٥)
الثالثة عشرة إذا آجر داره أو دابته من زید إجارة صحیحة بلا خیار له
٢١٩ ص
(١٣٦)
الرابعة عشرة إذا استأجر عینا ثمَّ تملکها قبل انقضاء مدة الإجارة
٢٢١ ص
(١٣٧)
الخامسة عشرة إذا استأجر أرضا للزراعة
٢٢٢ ص
(١٣٨)
السادسة عشرة یجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعمیرها
٢٢٣ ص
(١٣٩)
السابعة عشرة لا بأس بأخذ الأجرة علی الطبابة
٢٢٤ ص
(١٤٠)
الثامنة عشرة إذا استؤجر لختم القرآن لا یجب أن یقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس
٢٢٦ ص
(١٤١)
التاسعة عشرة لا یجوز فی الاستئجار للحج البلدی أن یستأجر شخصا من بلد المیت إلی النجف
٢٢٧ ص
(١٤٢)
العشرون إذا استؤجر للصلاة عن المیت فصلی و نقص من صلاته بعض الواجبات غیر الرکنیة سهوا
٢٢٩ ص
(١٤٣)
کتاب المضاربة
٢٣٠ ص
(١٤٤)
اشارة
٢٣٠ ص
(١٤٥)
و یشترط فیها أیضا بعد البلوغ، و العقل و الاختیار
٢٣٤ ص
(١٤٦)
الأول أن یکون رأس المال عینا
٢٣٤ ص
(١٤٧)
الثانی أن یکون من الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة
٢٣٥ ص
(١٤٨)
الثالث أن یکون معلوما قدرا و وصفا، و لا تفکی المشاهدة
٢٣٧ ص
(١٤٩)
الرابع أن یکون معینا، فلو أحضر مالین و قال «قارضتک بأحدهما
٢٣٧ ص
(١٥٠)
الخامس أن یکون الربح مشاعا بینهما
٢٣٩ ص
(١٥١)
السادس تعیین حصة کل منهما، من نصف أو ثلث أو نحو ذلک
٢٣٩ ص
(١٥٢)
السابع أن یکون الربح بین المالک و العامل
٢٤٠ ص
(١٥٣)
الثامن ذکر بعضهم أنه یشترط أن یکون رأس المال بید العامل
٢٤٢ ص
(١٥٤)
التاسع أن یکون الاسترباح بالتجارة
٢٤٣ ص
(١٥٥)
العاشر أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز المعامل عن التجارة به
٢٤٤ ص
(١٥٦)
(مسألة 1) لو کان له مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها فضاربه
٢٤٧ ص
(١٥٧)
(مسألة 2) المضاربة جائزة من الطرفین یجوز لکل منهما فسخها
٢٤٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 3) إذا دفع إلیه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا أو قطیعا من الغنم
٢٥٤ ص
(١٥٩)
(مسألة 4) إذا اشترط المالک علی العامل أن یکون الخسارة علیهما
٢٥٥ ص
(١٦٠)
(مسألة 5) إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقا
٢٥٦ ص
(١٦١)
(مسألة 6) لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه
٢٦٠ ص
(١٦٢)
(مسألة 7) مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرف علی حسب ما یراه
٢٦١ ص
(١٦٣)
(مسألة 8) مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئة لا یجوز له ذلک
٢٦١ ص
(١٦٤)
(مسألة 9) فی صورة إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمة المثل
٢٦٣ ص
(١٦٥)
(مسألة 10) لا یجب فی صورة الإطلاق أن یبیع بالنقد
٢٦٤ ص
(١٦٦)
(مسألة 11) لا یجوز شراء المعیب إلا إذا اقتضت المصلحة
٢٦٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 12) المشهور- علی ما قیل- أن فی صورة الإطلاق یجب أن یشتری بعین المال
٢٦٤ ص
(١٦٨)
(مسألة 13) یجب علی العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما یعتاد بالنسبة إلیه
٢٦٨ ص
(١٦٩)
(مسألة 14) قد مر أنه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک
٢٦٩ ص
(١٧٠)
(مسألة 15) المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس
٢٧٠ ص
(١٧١)
(مسألة 16) اللازم الاقتصار علی القدر اللائق
٢٧١ ص
(١٧٢)
(مسألة 17) المراد من السفر، العرفی، لا الشرعی
٢٧١ ص
(١٧٣)
(مسألة 18) استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فیه
٢٧٢ ص
(١٧٤)
(مسألة 19) لو تعدد أرباب المال کأن یکون عاملا لاثنین أو أزید
٢٧٢ ص
(١٧٥)
(مسألة 20) لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح
٢٧٣ ص
(١٧٦)
(مسألة 21) لو مرض فی أثناء السفر فإن کان لم یمنعه من شغله
٢٧٣ ص
(١٧٧)
(مسألة 22) لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر
٢٧٤ ص
(١٧٨)
(مسألة 23) قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض و البضاعة
٢٧٤ ص
(١٧٩)
(مسألة 24) لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربة فاسدة
٢٧٦ ص
(١٨٠)
(مسألة 25) إذا قال المالک للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بیننا
٢٧٨ ص
(١٨١)
(مسألة 26) لا فرق بین أن یقول خذ هذا المال قراضا
٢٧٩ ص
(١٨٢)
(مسألة 27) یجوز اتحاد المالک و تعدد العامل مع اتحاد المال
٢٨٠ ص
(١٨٣)
(مسألة 28) إذا کان مال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا
٢٨١ ص
(١٨٤)
(مسألة 29) تبطل المضاربة بموت کل من العامل و المالک
٢٨٣ ص
(١٨٥)
(مسألة 30) لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلا فی عمله أو یستأجر أجیرا إلا بإذن المالک
٢٨٤ ص
(١٨٦)
(مسألة 31) إذا أذن فی مضاربة الغیر
٢٨٥ ص
(١٨٧)
(مسألة 32) إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک
٢٨٧ ص
(١٨٨)
(مسألة 33) إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة
٢٨٩ ص
(١٨٩)
(مسألة 34) یملک العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
٢٩٢ ص
(١٩٠)
(مسألة 35) الربح وقایة لرأس المال فملکیة العامل له
٢٩٧ ص
(١٩١)
(مسألة 36) إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته
٣٠٠ ص
(١٩٢)
(مسألة 37) إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح
٣٠٣ ص
(١٩٣)
(مسألة 38) لا إشکال فی أن الخسارة الواردة علی مال المضاربة
٣٠٣ ص
(١٩٤)
(مسألة 39) العامل أمین
٣٠٥ ص
(١٩٥)
(مسألة 40) لا یجوز للمالک أن یشتری من العامل شیئا من مال المضاربة
٣٠٧ ص
(١٩٦)
(مسألة 41) یجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالک فی مال المضاربة
٣١٠ ص
(١٩٧)
(مسألة 42) لا إشکال فی عدم جواز وطء العامل للجاریة
٣١٠ ص
(١٩٨)
(مسألة 43) لو کان المالک فی المضاربة امرأة
٣١٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 44) إذ اشتری العامل من ینعتق علی المالک
٣١٥ ص
(٢٠٠)
(مسألة 45) إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممن ینعتق علیه
٣٢٠ ص
(٢٠١)
(مسألة 46) قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة
٣٢٣ ص
(٢٠٢)
الأولی إذا کان الفسخ أو الانفساخ و لم یشرع فی العمل
٣٢٤ ص
(٢٠٣)
الثانیة إذا کان الفسخ من العامل فی الأثناء قبل حصول الربح
٣٢٥ ص
(٢٠٤)
الثالثة لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک
٣٢٦ ص
(٢٠٥)
الرابعة لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون إذن المالک ببیع و نحوه
٣٢٧ ص
(٢٠٦)
الخامسة إذا حصل الفسخ و الانفساخ بعد حصول الربح قبل إتمام العمل أو بعده
٣٢٨ ص
(٢٠٧)
السادسة لو کان فی المال دیون علی الناس فهل یجب علی العامل أخذها
٣٣٠ ص
(٢٠٨)
السابعة إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه
٣٣٠ ص
(٢٠٩)
الثامنة لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة
٣٣١ ص
(٢١٠)
(مسألة 47) قد عرفت أن الربح وقایة لرأس المال
٣٣٢ ص
(٢١١)
(مسألة 48) إذا کانت المضاربة فاسدة فإما أن یکون مع جهلهما بالفساد
٣٣٦ ص
(٢١٢)
(مسألة 49) إذا ادعی علی أحد أنه أعطاه کذا مقدارا مضاربة
٣٣٩ ص
(٢١٣)
(مسألة 50) إذا تنازع المالک و العامل فی مقدار رأس المال
٣٣٩ ص
(٢١٤)
(مسألة 51) لو ادعی المالک علی العامل أنه خان أو فرّط فی الحفظ
٣٤١ ص
(٢١٥)
(مسألة 52) لو ادعی العامل التلف و أنکر المالک قدم قول العامل
٣٤١ ص
(٢١٦)
(مسألة 53) إذا اختلفا فی مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا- أو ثلثه قدم قول المالک
٣٤٣ ص
(٢١٧)
(مسألة 54) إذا ادعی المالک أنی ضاربتک علی کذا
٣٤٣ ص
(٢١٨)
(مسألة 55) إذا اختلفا فی صحة المضاربة الواقعة بینهما و بطلانها
٣٤٤ ص
(٢١٩)
(مسألة 56) إذا ادعی أحدهما الفسخ فی الأثناء و أنکر الآخر قدّم قول المنکر
٣٤٤ ص
(٢٢٠)
(مسألة 57) إذا ادعی العامل الرد و أنکره المالک قدم قول المالک
٣٤٤ ص
(٢٢١)
(مسألة 58) لو ادعی العامل فی جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعی المالک أنه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل
٣٤٤ ص
(٢٢٢)
(مسألة 59) لو ادعی المالک أنه أعطاه المال مضاربة و ادعی القابض أنه أعطاه قرضا یتحالفان
٣٤٥ ص
(٢٢٣)
(مسألة 60) إذا حصل تلف أو خسران فادعی المالک انه أقرضه و ادعی العامل أنه ضاربه
٣٤٦ ص
(٢٢٤)
(مسألة 61) لو ادعی المالک الإبضاع و العامل المضاربة یتحالفان
٣٤٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 62) إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل
٣٤٨ ص
(٢٢٦)
مسائل
٣٤٩ ص
(٢٢٧)
الأولی إذا کان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعینه فلا اشکال
٣٤٩ ص
(٢٢٨)
الثانیة ذکروا من شروط المضاربة التنجیز
٣٥٦ ص
(٢٢٩)
الثالثة قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس فی المالک
٣٥٨ ص
(٢٣٠)
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت
٣٥٩ ص
(٢٣١)
الخامسة إذا ضارب المالک فی مرض الموت صح
٣٦٠ ص
(٢٣٢)
السادسة إذا تبین کون رأس المال لغیر المضارب
٣٦٠ ص
(٢٣٣)
السابعة یجوز اشتراط المضاربة فی ضمن عقد لازم
٣٦٢ ص
(٢٣٤)
الثامنة یجوز إیقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٣٦٣ ص
(٢٣٥)
التاسعة یجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولی علیه
٣٦٥ ص
(٢٣٦)
العاشرة یجوز للأب و الجد الإیصاء بالمضاربة بمال المولی علیه
٣٦٥ ص
(٢٣٧)
الحادیة عشرة إذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیر
٣٦٩ ص
(٢٣٨)
الثانیة عشرة إذا کان رأس المال مشترکا بین اثنین فضاربا واحدا
٣٦٩ ص
(٢٣٩)
الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به إلی سنة مثلا
٣٧٠ ص
(٢٤٠)
الرابعة عشرة إذا اشترط العامل علی المالک عدم کون الربح جابرا للخسران مطلقا
٣٧٠ ص
(٢٤١)
الخامسة عشرة لو خالف العامل المالک فیما عینه جهلا أو نسیانا
٣٧٠ ص
(٢٤٢)
السادسة عشرة إذا تعدد العامل
٣٧١ ص
(٢٤٣)
السابعة عشرة إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئة
٣٧٢ ص
(٢٤٤)
الثامنة عشرة یکره المضاربة مع الذمی خصوصا إذا کان هو العامل
٣٧٣ ص
(٢٤٥)
التاسعة عشرة الظاهر صحة المضاربة علی مائة دینار مثلا
٣٧٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١١ - الخامسة إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراما ضمن قیمته


تملکها ملک {١٠}.
و إن لم یجز له الدخول {١١} فی الأرض إلا بإذن مالکها. [الخامسة: إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراما ضمن قیمته]

الخامسة: إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراما ضمن قیمته {١٢}، بل الظاهر ذلک إذا أمره
_____________________________
ما هذا لفظه: «الإعراض علی قسمین.
الأول: الاعراض القصدی العمدی سواء کان بطیب النفس کما فی الأشیاء الجزئیة الیسیرة التی تلقی فی المزابل و أبواب الدور و نحوها، أو لأجل ضرورة دعت إلیه کما فی جمیع موارد الدوران بین تلف النفس و المال فإن مقتضی الفطرة الإعراض عن المال، فیترک المال عمدا حفظا للنفس فیتحقق الاعراض، و کذا لو کانت فی البین ضرورة أخری داعیة الیه.
الثانی: الإعراض الانطباقی العرفی بأن یحکم العرف بقطع علاقته عن ماله، و انه لا مال له و لا سلطنة له علی هذا المال أبدا لأجل قهر القاهر و ظلم الظالم، فتکون نسبة المال إلی صاحبه کنسبته الی الأجنبی إلا باعتبار ما کان الذی لیس له أثر إلا فی الفرض فقط.
نعم، إذا أرتفع المانع تعود الملکیة و آثارها، و لکن البحث فی صورة وجود المانع فیکون حینئذ کالإعراض عن عمد و اختیار فی ترتب أحکام الاعراض علیه»، و یأتی فی کتاب الأحیاء تفصیل القول إن شاء اللّه تعالی.
{١٠} إذا أعرض عنه صاحبه و اباحه لکل من أخذه یصیر من المباحات فیملکه کل من أخذه و قصد حیازته، و لا بد من تقیید إطلاق المتن بما ذکر کما مر فی سابقة.
{١١} إن کانت فی البین أمارة علی المنع من سور أو تحجیر أو نحو ذلک، و أما مع عدمها فمقتضی السیرة جواز العبور لدخول ما لم یستلزم الضرر علی المالک.
{١٢} لقاعدة الإتلاف فیه و فی نظائره، و تقدم ما یتعلق بنظیر المقام فی مسألة ٤) من فصل کون العین المستأجرة أمانة.