أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٨٠ - بحث وجوب تعلم علائم القبلة
للأصل و لسهولة الشريعة و صعوبة التحديد إذا مضى زمان كثير يحتمل فيه احتمالًا عادياً تغيير الإمارات فلا يبعد وجوب تحديد النظر أخذاً بالاحتياط.
عاشرها: تغير الاجتهاد في الأثناء أو تبدل التقليد إلى أقوى منه تحول إليهو يقطع القراءة و الذكر لخوف فوات الاستقرار.
حادي عشرها: لو صلى المجتهد و المقلد على غير ظنه عامداً فأصاببطلت صلاته لمكان النهي و إن كان ناسياً فالأقوى الصحة.
ثاني عشرها: يجوز للمختلفين ائتمام بعضهم ببعض على الأظهرو كل يصلي بسمته بشرط أن لا يتقدم المأموم على الإمام في القبلة و الأحوط عدم ائتمام بعضهم ببعض إذا أدى ظن أحدهم إلى بطلان صلاة الآخر من جهة القبلة الاستدبار و شبهه للعلم من المأموم ببطلان صلاته أو صلاة إمامه فيشكل الاقتداء و إن كان الجواز قوياً من جهة أنها يشبهه في المكلف فيجوز إلغاؤها لا شبهه في المكلف به فيمتنع الإقدام عليها و الأحوط ترك الائتمام مطلقاً حتى لو اختلفوا في جهة واحدة ما لم يكن يسيراً يتسامح به عادةً و لو تضادا و قطع أحدهما بجهة و ظن الآخر مقابلتها بمقابلها لم يجز للقاطع الائتمام بالظان على وجه ضعيف و هو صحة قبلة الظان في حقه و صحة صلاته فيكون كالمصلين في الكعبة و ظهور الاستدبار للظان مفسداً من حينه لا كاشفاً عن الفساد من أصله و كل عمل صدر من المختلفين بالظن يلزم الآخر تصحيحه و إجراء الحكم عليه كدفن ميت أو الصلاة عليه أو ذبح أو نحر دون المختلفين بالقطع.
بحث: وجوب تعلم علائم القبلةيجب على سائر المكلفين تعلم علائم القبلة و إمارتها المعتادة لسائر الناس لا المأخوذة من الاضطراب عند دخول الوقت و يضيق بضيقه و لو ضاق الوقت عن التعلم باختياره عصى و وجب عليه التقليد فإن لم يمكنه التقليد صلى إلى أي الجهات و لا شيء عليه و الأحوط الصلاة إلى الأربع بل الأحوط الصلاة إلى ما أمكن من الجهات