أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٠ - سابعها يقوى القول باستثناء كل نافلة ذات سبب وقتي أو فعلي
فانه لا كراهة في الصلاة فيه عند قيام الشمس للأخبار و الإجماع المنقول و كلام الأصحاب.
رابعها: يستثنى من ذلك الفريضة المعادةلما ورد عن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) من الرخصة بإعادة صلاة الصبح و لا قائل بالفرق.
خامسها: يستثنى من ذلك قضاء الفرائض و صلاة ركعتي الطواف مطلقاو صلاة الكسوف و الصلاة على الميت و صلاة الإحرام للأخبار الصحيحة الدالة على أنهن يصلن على كل حال و منها ما دل على صلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل و هذه الأخبار و أن أمكن حملها على الجواز و إبقاء ما دل على الكراهة على حالة أو تخصيص عموم هذه بخصوص الأوقات المذكورة في تلك لكنه يبعد فهم المشهور و الإجماع المنقول على عدم الكراهة و يبعده أيضاً سياقها الظاهر في إرادة الجواز في مقابلة الأخبار المانعة عن خصوص تلك الأوقات و ما ورد في بعض الأخبار من المنع عن القضاء قبل طلوع الشمس متروك أو محمول على التقية.
سادسها: يستثنى من ذلك قضاء النوافل بالخصوصلما ورد في بعض الأخبار أن قضاء صلاة الليل بعد الفجر و بعد العصر من أسرار آل محمد (صلّى الله عليه و آله و سلّم) المخزون و ما ورد من جواز قضائها أي وقت شئت و أنه ما بين طلوع الشمس إلى الغروب و ما ورد عن قضاء صلاة الليل بعد العصر فقال نعم أنما هي النوافل فاقضها متى شئت و سياقها أجمع يعطي الجواز في مقابلة تلك الأوقات الخاصة المسببة للكراهة.
سابعها: يقوى القول باستثناء كل نافلة ذات سبب وقتي أو فعليكتحية المسجد و الاستسقاء و الحاجة و الاستخارة و الزيادة و الشكر و التوبة و صلاة يوم الغدير و بعض الأيام الأخر وفاقا لجملة من الأصحاب و قد نقل عليه الإجماع و قد يستظهر من جزئيات أخبار الباب و لأن ما دل على مشروعية أوقات ذوات الأسباب مخصص لما دل على الكراهة في تلك الأوقات و لكنه في غاية الأشكال لأن الدلالة بينهما عموم من