أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٤٨ - بحث لو ذكر المصلي النقصان بعد فعل الاحتياط ثمّ عمله و لا شيء مطلقاً بجميع الصور على الأظهر
و تأخيرها إلى ما بعد الوقت و للأمر بسجود السهو للكلام قبلها و هو دليل الجزئية و للشك في صحة الصلاة و صحتها مع تخلل المنافي بينها و بين الصلاة و لها مع ذلك كما يفهم من الأخبار و كلام الأخيار و الفصل و الصلاة الخارجية فيجب الخروج بالتسليم قبلها كما في الأخبار و تكبيرة الإحرام لها لأنها و افتتاحها التكبير و لإشعار بعض الروايات به كرواية زيد الشحام و كذا النية و كذا الفاتحة و لا صلاة إلا بها و لو ورد بعض الأخبار بها و لصيرورتها نافلة لو تبين التمام و لا صلاة إلا بها و القول بجواز نقل التسبيح عوض الفاتحة لأنها بدل في الأخيرتين المخير فيهما بينهما و البدل مساوي للمبدل منه في الأحكام ضعيف لمخالفته لظواهر الأخبار و قواعد الاحتياط في مقام الشك و الأحوط إجراء حكم الوصل للأجزاء المنسية فلا يجوز فعل المنافي قبلها و إجراء حكم البطلان عليها لو تخلل المنافي قبلها و عدم جواز تأخيرها إلى فوات الوقت و جماعة حكموا بإجراء حكم الوصل إليها على سبيل القطع و البت و هو لا يخلو من إشكال نعم الأحوط ذلك.
بحث: لو ذكر المصلي النقصان بعد فعل الاحتياط ثمّ عمله و لا شيء مطلقاً بجميع الصور على الأظهركما يظهر من الأخبار و كلام الأخيار لقاعدة الإجزاء في مثل هذه المقامات و لو ذكره قبل التلبس به بعد البناء على الأكثر لم يتلبس و وجب عليه الإتمام للقواعد المعلومة و لأن أخبار الاحتياط خاص في استمرار الشك إلى حين عملها و يجري عليه أحكام السهو ما يجري على المصلي و لو ذكره قبل النقصان في أثناء العمل و كان العمل مطابقاً كما إذا كان الشك بين الثلاث و الأربع و تلبس بركعة قائماً فالأقوى الصحة و المضي في الركعة الاحتياطية لظاهر الأمر و الأحوط الإعادة لأن المتيقن صحته من الأخبار ما إذا استمر الشك أو بان الخطأ بعد الصلاة الاحتياطية و إن كان العمل غير مطابق كالشاك بين الاثنين و الثلاث و الأربع و قد تلبس بركعتين قائماً فذكر أنها ثلاثة فهناك وجوه:
أحدها: الصحة و المضي في الاحتياط لظاهر الأمر. ثانيها: بطلان الصلاة أصلًا. ثالثها: بطلان الاحتياط و صحة الصلاة و إتمامها بعد عدم الاحتياط.