أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٤٥ - بحث من شك فيما بيده من الركعة أنها ثالثة أو خامسة و كان قبل الركوع
بنى على الأربع و لا يبني على الأكثر في هذا المقام لاستلزامه الفساد بل يبني على الأقل و يتم الصلاة و يسجد السهو كل ذلك للأخبار المعتبرة المشهورة فتوى و رواية خلافاً للصدوق (رحمه الله) حيث أوجب الاحتياط هنا بركعتين جالساً كما في الفقه الرضوي و رواية أبي أسامة و هما ضعيفان لا يصلحان لمعارضة ما قدمنا و الشاك بين الأربع و الخمس فيما مضى من ركعتاه إن وقع شكه ما بين رفع رأسه من السجود الأخير إلى ما قبل ركوعه في المرددة بين الخمس و الست هدم و صح شكه و إن دخل في الركوع و ما بعده بطلت صلاته لتردده فيما بعده بين الخمس و الست و إن تعلق الشك بين الأربع و الخمس بما في يده من الركعات فإن كان ما بين رفع الرأس من سجوده الأخير إلى ما قبل التلبس ركوع المرددة ما بين الأربع و الخمس هدم و رجع شكه إلى ما بين الثلاث و الأربع فتشمله أدلة ذلك الشك و يسجد للسهو لمكان زيادة القيام و إن كان بعد التلبس بالركوع أو بعد الرفع منه أو ما بينه و بين السجود أو في الأول أو بعد الرفع منه أشكل الحال لتردده بين الزيادة و النقيصة و للشك في شمول دليل الشك بين الأربع و الخمس و الأحوط الإتمام و إدخاله في حكم الشك بين الأربع و الخمس بعد رفع الرأس و سجود السهو و الإعادة و إن وقع في السجود الأخير قبل الذكر أو بعده فالأقوى دخوله في حكم الشك بين الأربع و الخمس بعد رفع الرأس لتمام الركعة بالسجود الثاني كما هو الأظهر أو لتنزيل فوات معظمها منزلة الفراغ منها حتى أن ذلك يجزي في السجود الأول أو بين السجدتين على وجه.
بحث: من شك فيما بيده من الركعة أنها ثالثة أو خامسة و كان قبل الركوعهدم و رجع شكه ما بين الاثنين و الأربع و كذا من شك بين الثلاث و الأربع و الخمس قبل الركوع فإنه يهدم و يرجع شكه إلى ما بين الاثنين و الثلاث و الأربع و كذا لو شك فيما بيده بين الخمس و الست قبل الركوع فإنه يهدم و يرجع شكه إلى ما بين الأربع و الخمس و في الجميع يسجد للسهو و يعمل عمل تلك الشكوك المتقدمة.