أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٣١ - بحث لو كان المنسي ركناً عاد إليه ما لم يدخل في ركن
و لو سها مسمى السجود بوضع الجبهة على الأرض مضى و لا شيء عليه قراءة او غيرها على الأقوى و الأظهر و الأشهر و كذا لو نسي جزء في ركن لو أعاده أعاد الركن مضى أيضاً و لا شيء عليه قراءته لاستلزامه زيادة الركن كمن نسي التسبيح أو الاطمئنان في الركوع أو التسبيح أو الاطمئنان و وضع أحد المساجد ما عدا وضع الجبهة في السجود على الأرض فالأظهر أنه لا سجود له و من نسي الجهر و الإخفات و إن لم يدخل في ركن آخر للأخبار و في غير ما ذكرنا يعود على المنسي إذا لم يكن ركناً محافظاً على الترتيب حتى لو نسي الاستقرار في القراءة فإنه يعيدها على الأظهر و لو كان المنسي سجدة أعادها و أعاد ما بعدها من قراءة و تسبيح و أعاد الجلوس ما بين السجدتين إذا لم يقع منه جزم أو شك فيه بعد عوده إلى السجدة لدخوله في الشك و المحل و يكفي منه لو وقع جلوس بنية جلسة الاستراحة على الأظهر و الاحتياط لا يخفى.
بحث: لو كان المنسي ركناً عاد إليه ما لم يدخل في ركنو لو كان مسمى السجود و لم يأت بالثانية خلافاً لبعض المتأخرين و لا بد فيه من وضعها على الأرض فلا يكفي الانحناء بذلك القدر و الوضع مطلقاً على الأظهر محافظاً على الترتيب و لو كان المنسي ركناً في ركن كالقيام في تكبيرة الإحرام و في النية لو قلنا بركنيتها أو كان المنسي نفس النية أو نفس تكبيرة الإحرام فسدت صلاته و وجب عليه استقبالها و وجوب تدارك السجدة لأولوية تداركهما من تداركها و لأن المضي لا قائل به و البطلان بمجرد النسيان ضعيف لا دليل عليه و قوله (عليه السلام): (لا تعاد الصلاة إلا من خمس ...) و السجود منها ظاهر في نقصانها أصلًا و استصحاب الصحة أيضاً يقضي بالصحة و وجوب الإعادة و لو نسي الركوع فإن سجد بطلت صلاته و إن ذكر قبل وصوله إلى الأرض فإن كان نسيان الركوع من حين الهوي بحيث وقع الهوي بقصد السجود أو لا وصوله إلى محل الركوع فتجاوز عاد منحنياً إن لم يتقوس تقوس الركوع قام وجهان المضي لإتيانه بمسمى الركن فلا يعود إليه و لبقاء محله فيعود و هو الأوجه و الأحوط الإعادة.