أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١١١ - ثاني عشرها تحريم الزيادة على فصول الأذان و الإقامة بنية أنهما منهما
و لا يجوز دفع الرزق بعنوان الأجرة لإطلاق النص و الفتوى و لو قام الفاسق بالأذان أو أدنى المعرفة أو من لا يكفي للإعلام جاء إعطاء الرزق للعدل و الفارق و من يكتفي به.
ثاني عشرها: تحريم الزيادة على فصول الأذان و الإقامة بنية أنهما منهماأو إنه مشروع فيهما فلو نوى التعبد بالمجموع عن أحدهما و الزائد ابتداء بطل العمل أول الأمر و إن نوى الأصل و نوى الزائد على حدة أو في محله حرم الزائد و صح الأذان و الإقامة ما لم يخل بالموالاة و لو زاد لا بنية المشروعية كان مكروهاً ما لم يكن ذكراً صرفاً أو قرآناً لأنهما لا يزيدان على الصلاة و لا يتفاوت الخلل في الكراهة بين أن يكون المزيد من فصول الأذان سوى التكبير أو من غيرها و لا فرق بين فصوله كلها أو بعضها سوى التكبير و يحتمل إجراء حكم الكراهة عليه فيكون من مكروهات العبادة و إن كان ذكراً و إلحاق الشهادتين بالتكبير في الحكم بأنهما ذكراً مشكل جداً و بين أن يكون البعض تكرير للشهادتين فيه من أخرى كما سماه جماعة ترجيعاً و تكريراً لها و للتكبير مرة أخرى كما جعله بعضهم معنى الترجيع أو تكريراً للشهادتين جهراً بعد اخفاتهما كما جعله بعضهم معناه أيضاً و تكريراً لأي فضل كان على الموظف مرة أو مرتين كما يفهم من بعضهم أنه هو الترجيع أو تكون للحيعلتين الأوليتين مثنى بين الأذان و الإقامة كما جعله بعضهم تفسير للتثويب و لا فرق في المزيد من غيرهما بين أن يكون شهادة بأن محمد (صلّى الله عليه و آله و سلّم) خير البرية أو شهادة بأن علياً ولي الله أو يكون قول الصلاة خير من النوم أو غير ذلك و دعوى استحباب الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) بعد الشهادة لمحمد (صلّى الله عليه و آله و سلّم) بالرسالة لم تثبت بخصوص هذا المكان و استحباب إظهارها لنفسه لا ينافي كراهتها من حيث أنه كلام أجنبي بين فصول الأذان لا ينبغي قوله فيه على أن في تركه من قديم الزمان و إعراض المؤذنين عنه في جميع طوائف الإسلام و كون الأذان من شعائر الإسلام لا من شعائر الإيمان و عدم التعرض له في الأخبار من الأئمة الأطهار و عدم نقل استعماله عن خواص السادة الأخيار دليل على عدم استحبابه في الأذان و لو من حيثية تعقيبه بالشهادتين للشهادة بالرسالة و يظهر من بعضهم استحباب قول