أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة)
(١)
نبذة من ترجمة المؤلف
١ ص
(٢)
المدخل
٣ ص
(٣)
كتاب الصلاة
٣ ص
(٤)
فوائد في صلاة النوافل
٥ ص
(٥)
الأولى الأظهر أن النوافل وظائف للفريضة
٥ ص
(٦)
الثانية الثماني التي بعد صلاة الظهر قيل بأنها وظيفة للظهر
٥ ص
(٧)
الثالثة يشترط في النوافل القبلية و البعدية للفرائض
٦ ص
(٨)
الرابعة لكل ركعتين من النوافل تشهد و تسليم
٦ ص
(٩)
الخامسة يخرج عن ذلك الوتر
٦ ص
(١٠)
السادسة ركعتا الشفع ركعتان مستقلتان
٧ ص
(١١)
السابعة يستحب عدم الكلام بين المغرب و نافلتها
٧ ص
(١٢)
الثامنة وظيفة ركعتي الوتيرة الجلوس
٨ ص
(١٣)
التاسعة إذا تضيق وقت النافلة إلا عن إدراك البعض
٨ ص
(١٤)
القول في المواقيت
٨ ص
(١٥)
أولها بأول الفرض بأول الزوال أو يختص الحكم بنفس الزوال وجهان
٩ ص
(١٦)
ثانيها هل يعتبر مقدار حصول الشرائط لفاقدها في الأول و الآخر معاً أو في أحدهما أم لا
٩ ص
(١٧)
ثالثها يحتسب في مواضع التخيير القصر لا التمام في الموضعين
٩ ص
(١٨)
رابعها يختص الوقت الاختصاصي لمن لم يصلي
١٠ ص
(١٩)
خامسها من وجبت عليه الصلاة أزيد من واحدة من باب المقدمة
١٠ ص
(٢٠)
سادسها يقوى القول بعدم وقوع فرض الظهر في المكان المختص و لو كان قضاء
١٠ ص
(٢١)
سابعها لو تكررت الظهر و العصر لعارض و لم يسع الوقت
١٠ ص
(٢٢)
ثامنها اختصاص الوقت مختص بالفرضين السابقين و اللاحق
١٠ ص
(٢٣)
القول فيما يتعلق بالظهر
١٢ ص
(٢٤)
القول في وقت المغرب و العشاء
١٦ ص
(٢٥)
القول في صلاة الفجر
٢١ ص
(٢٦)
بحث أول صلاة الفجر و هي طلوع الفجر الثاني المستطيل في الأفق
٢١ ص
(٢٧)
القول في أوقات النوافل
٢٢ ص
(٢٨)
بحث وقت نافلة الظهر عند الزوال
٢٢ ص
(٢٩)
بحث في وقت نافلة المغرب
٢٣ ص
(٣٠)
بحث وقت نافلة العشاء
٢٤ ص
(٣١)
بحث وقت نافلة الليل
٢٤ ص
(٣٢)
بحث في ركعتي الفجر
٢٥ ص
(٣٣)
مسائل
٢٧ ص
(٣٤)
الأولى لا يجوز تقديم ذي الوقت على وقته لتوقيفية العبادة
٢٧ ص
(٣٥)
الثانية يقوى القول بعدم جواز الإقدام على ركعتين من نافلة يقطع بعدم إمكان تمامهما قبل دخول وقت الفريضة
٢٨ ص
(٣٦)
الثالثة لا يجوز فعل الصلاة قبل وقتها فرضاً و نفلًا
٣١ ص
(٣٧)
الرابعة من علم أنه لا يدرك من أول الوقت إلا مقدار بعض الصلاة ثمّ يموت بعد ذلك أو تحيض المرأة
٣٣ ص
(٣٨)
الخامسة من صادف جزء من صلاته غير الوقت عمداً
٣٥ ص
(٣٩)
السادسة لا يجوز النافلة في وقت مضيق للحاضرة
٣٧ ص
(٤٠)
السابعة أول الوقت افضل
٣٨ ص
(٤١)
الثامنة يجوز قضاء ليلًا و نهاراً من ليل فات أو نهاراً
٣٩ ص
(٤٢)
التاسعة يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عندية عرفية حتى تبدو تماماً و ترتفع عنها الحمرة
٣٩ ص
(٤٣)
و يقع الكلام في مواضع
٣٩ ص
(٤٤)
أحدها يراد بكراهة الصلاة بعد الفجر و العصر بعد فعلهما لا بعد وقتها
٣٩ ص
(٤٥)
ثانيها لا تجري الكراهة فيما ابتدأ بها قبل تلك الأوقات
٣٩ ص
(٤٦)
ثالثها يستثنى من ذلك يوم الجمعة
٤٠ ص
(٤٧)
رابعها يستثنى من ذلك الفريضة المعادة
٤٠ ص
(٤٨)
خامسها يستثنى من ذلك قضاء الفرائض و صلاة ركعتي الطواف مطلقا
٤٠ ص
(٤٩)
سادسها يستثنى من ذلك قضاء النوافل بالخصوص
٤٠ ص
(٥٠)
سابعها يقوى القول باستثناء كل نافلة ذات سبب وقتي أو فعلي
٤٠ ص
(٥١)
ثامنها توقف جمع عن الحكم و حمل الأخبار الناهية على التقية
٤١ ص
(٥٢)
تاسعها لا يسري الحكم لغير الصلاة من سجود و غيره في الكراهة
٤١ ص
(٥٣)
عاشرها يجوز العدول في كل وقت مشترك عن لاحقة أدائية إلى سابقة مثلها
٤١ ص
(٥٤)
القول في الساتر للمصلي
٤٢ ص
(٥٥)
بحث ما يصلى به إما أن يكون ساتراً لا يتصف باللباسية أو يكون لباساً لا يتصف بالساترية فعلًا
٤٢ ص
(٥٦)
فروع
٤٤ ص
(٥٧)
أحدها جاهل موضوع المغصوب من قضاء و إعادة
٤٤ ص
(٥٨)
ثانيها جاهل حكم الغصب و عالمه و ناسيه كجاهل الموضوع لعدم تعلق النهي به
٤٤ ص
(٥٩)
ثالثها لو احل المالك للغاصب و لغيره الصلاة حلت لهما
٤٤ ص
(٦٠)
رابعها لو تبين له الغصب في أثناء صلاته
٤٤ ص
(٦١)
خامسها لا يجوز الصلاة بجلد الميتة ملبوساً أم لا محمولًا أم لا
٤٤ ص
(٦٢)
سادسها لا تجوز الصلاة بجلد غير مأكول اللحم إذا كان لباساً ساتراً أولا
٤٦ ص
(٦٣)
فوائد
٤٨ ص
(٦٤)
الثانية أجاز جماعة من أصحابنا الصلاة في الشعرات الملقاة على الثوب
٤٨ ص
(٦٥)
الثالثة جلود الثعالب و الأرانب حكمها حكم غيرها مما لا يؤكل لحمه
٤٩ ص
(٦٦)
الرابعة ورد النص بالنهي عن الصلاة فيما يلي جلود الثعالب
٤٩ ص
(٦٧)
الخامسة الأظهر أن هذا الشرط من الشرائط الوجودية لا العلمية
٤٩ ص
(٦٨)
السادسة ذهب جمع من أصحابنا إلى جواز الصلاة في فرو السنجاب
٤٩ ص
(٦٩)
السابعة يستثنى من عموم المنع من الصلاة في وبرها ما لا يوكل لحمه وبر الخز
٥٠ ص
(٧٠)
الثامنة لو لم يعرف الجلد أو الوبر أو الفضلة و شك في أنها مما يؤكل لحمه أو لا
٥١ ص
(٧١)
التاسعة تجوز الصلاة عند الضرورة إلى لباس ما لا يؤكل لحمه على الأظهر
٥٣ ص
(٧٢)
بحث كلما يحرم لبسه يحرم الصلاة فيه
٥٣ ص
(٧٣)
فهاهنا مواضع
٥٣ ص
(٧٤)
أحدهما لباس المرآة و كل لباس نهى عنه لتقية أو لضرورة أو لغير ذلك تحرم الصلاة به
٥٣ ص
(٧٥)
ثانيها لباس الذهب تحرم الصلاة به
٥٣ ص
(٧٦)
ثالثها يحرم على الذكر لبس الحرير المحض و الصلاة فيه دون حمله و مصاحبته فيما لا يسمى لباساً
٥٤ ص
(٧٧)
فائدة في الحرير
٥٦ ص
(٧٨)
فائدة ما لا تتم الصلاة به لصغره من ملابس الرأس و القدمين أو غيرهما
٥٧ ص
(٧٩)
بحث يشترط في الساتر للصلاة أن يكون معتاد الهيئة بوضعه وضع الثياب المعتادة
٥٨ ص
(٨٠)
القول في ستر العورة
٥٨ ص
(٨١)
بحث يجب ستر العورة عن كل ناظر محرم
٥٨ ص
(٨٢)
أحدها شرط الستر مع العمد
٥٩ ص
(٨٣)
ثانيها يجب ستر العورة عن الناظر المحترم من جميع الجوانب
٥٩ ص
(٨٤)
ثالثها المراد بالعورة الذكر و البيضتان و حلقة الدبر ظاهراً أو باطناً
٦٠ ص
(٨٥)
رابعها يجب ستر اللون لا الحجم
٦٠ ص
(٨٦)
خامسها يجب على المرأة في الصلاة ستر ما يحرم على الأجنبي النظر إليه
٦٠ ص
(٨٧)
سادسها يجب على الخنثى و الممسوح ستر البدن كله في الصلاة دون النظر
٦٣ ص
(٨٨)
سابعها يستثنى من حكم المرأة الأمة الغير مبعضة لجميع أقسامها و الصبية قبل البلوغ
٦٣ ص
(٨٩)
ثامنها إذا فقد الساتر المعتاد
٦٤ ص
(٩٠)
تاسعها إذا فقد جميع ما تقدم انتقل إلى شبه الساتر
٦٤ ص
(٩١)
عاشرها لو فقد جميع ما تقدم لم تسقط الصلاة بحال
٦٥ ص
(٩٢)
فروع في الساتر
٦٧ ص
(٩٣)
أحدها من كان يرجو الساتر فالأحوط له التأخير تحصيلًا لشرائط الصلاة الاختيارية مهما أمكن
٦٧ ص
(٩٤)
ثانيها يجب شراء الساتر لمن يتمكن منه بثمن المثل أو فوقه ما لم يضر بالحال
٦٨ ص
(٩٥)
ثالثها من وجب عليه القيام عند أمن المطلع فهل يجب عليه التشهد جالساً أم لا
٦٨ ص
(٩٦)
رابعها من لم يتمكن من الإيماء بالرأس أومأ بعينيه
٦٨ ص
(٩٧)
خامسها لو كان الموجود أعمى أم من علم أنه لا ينظر فهو بمنزلة عدم المطلع
٦٨ ص
(٩٨)
سادسها بدن المرأة كعورة الرجل
٦٨ ص
(٩٩)
سابعها إذا ضاق الوقت و وجب عليه التستر بالحرير أو بالذهب
٦٨ ص
(١٠٠)
ثامنها إذا ضاق الوقت صلى عرياناً نائماً
٦٨ ص
(١٠١)
تاسعها كلما حرم لأصله من الملابس وجب تقدم العراء عليه
٦٩ ص
(١٠٢)
عاشرها يجري في أبعاض الصلاة ما يجري في الكل
٦٩ ص
(١٠٣)
القول في القبلة
٦٩ ص
(١٠٤)
فروع
٧٠ ص
(١٠٥)
أحدها من صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء
٧٠ ص
(١٠٦)
ثانيها من صلى على سطحها صلى قائماً
٧١ ص
(١٠٧)
ثالثها يجب تحصيل العلم للقريب بعين الكعبة
٧١ ص
(١٠٨)
بحث الكعبة قبلة البعيد
٧١ ص
(١٠٩)
بحث المراد من قولهم يجب استقبال كل أهل إقليم للركن الذي يليهم
٧٣ ص
(١١٠)
بحث من عرف الجهة بقطعة وجب عليه اتباعه
٧٤ ص
(١١١)
تنبيهات
٧٧ ص
(١١٢)
أحدها ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القرعة للمتحير
٧٧ ص
(١١٣)
ثانيها اكتفى بعض بالصلاة إلى ثلاث جهات متقاطعة
٧٧ ص
(١١٤)
ثالثها لو دار أمره في الجهة الخاصة بين جهتين أو ثلاث أو أربع أو خمس
٧٧ ص
(١١٥)
رابعها لو صلى فريضة على أربع متقاطعة
٧٨ ص
(١١٦)
خامسها من صلى دون الأربع حال السعة حتى مضى الوقت
٧٨ ص
(١١٧)
سادسها لا يجب الانتظار إلى آخر الوقت
٧٨ ص
(١١٨)
سابعها ذهب جمع من أصحابنا إلى التخيير بالنسبة إلى المتحير
٧٨ ص
(١١٩)
ثامنها تقدم وجوب رجوع الأعمى إلى من يسدده
٧٩ ص
(١٢٠)
تاسعها لا يجب تحديد الاجتهاد عند كل صلاة
٨٠ ص
(١٢١)
عاشرها تغير الاجتهاد في الأثناء أو تبدل التقليد إلى أقوى منه تحول إليه
٨٠ ص
(١٢٢)
حادي عشرها لو صلى المجتهد و المقلد على غير ظنه عامداً فأصاب
٨٠ ص
(١٢٣)
ثاني عشرها يجوز للمختلفين ائتمام بعضهم ببعض على الأظهر
٨٠ ص
(١٢٤)
بحث وجوب تعلم علائم القبلة
٨٠ ص
(١٢٥)
بحث الخطأ في القبلة
٨١ ص
(١٢٦)
مسائل
٨٢ ص
(١٢٧)
الأولى حكم الناسي حكم الظان
٨٢ ص
(١٢٨)
الثانية من ذكر في الأثناء
٨٢ ص
(١٢٩)
الثالثة المضطر يجزي ما فعله
٨٣ ص
(١٣٠)
بحث المواضع التي يسقط فيها فرض الاستقبال
٨٤ ص
(١٣١)
فروع
٨٥ ص
(١٣٢)
أحدها لا فرق في هذه الأحكام بين الفريضة الأصلية و المنذورة
٨٥ ص
(١٣٣)
ثانيها يجب على المصلي على الراحلة ماشياً للخوف
٨٦ ص
(١٣٤)
ثالثها يستحب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت
٨٦ ص
(١٣٥)
القول في مكان المصلي
٨٦ ص
(١٣٦)
بحث لا تصح الصلاة في المغصوب من المكان فرضاً أو نقلًا
٨٦ ص
(١٣٧)
مسائل
٨٨ ص
(١٣٨)
الأولى جاهل موضوع الغصب لا شيء عليه
٨٨ ص
(١٣٩)
الثانية لو أذن المالك بالدخول
٨٨ ص
(١٤٠)
الثالثة لو صادف جزء من الصلاة غصب المكان فسدت على الأظهر
٨٨ ص
(١٤١)
الرابعة يلحق بالمكان المغصوب ما استلزم تصرفاً بالمغصوب أو انتفاءً به حال الصلاة
٨٩ ص
(١٤٢)
الخامسة لو دخل المغصوب مختاراً فنوى الخروج فيه
٨٩ ص
(١٤٣)
السادسة لو أذن المالك صريحاً بالدخول و الصلاة فتلبس المصلي بها فمنعه
٨٩ ص
(١٤٤)
بحث لا يجوز السجود و هو وضع الجبهة إلا على الأرض أو ما أنبتته
٩٠ ص
(١٤٥)
بحث يستثنى من هذا الحكم القرطاس مكتوباً أم لا
٩٠ ص
(١٤٦)
بحث استثنى بعض الأصحاب من الحكم المتقدم القطن و الكتان قبل النسج و بعده
٩١ ص
(١٤٧)
بحث يستثنى من حكم ما تقدم التقية و الاضطرار
٩٢ ص
(١٤٨)
بحث مما يستثنى من حكم ما تقدم عدم وجدان ما يسجد عليه و لو بثمن لا يضر بالحال
٩٣ ص
(١٤٩)
فروع
٩٣ ص
(١٥٠)
أحدها ما خرج بالطبخ عن اسم الأرض كالزجاج و شبهه لا يصح السجود عليه
٩٣ ص
(١٥١)
ثانيها النورة قبل الطبخ و بعده يقوى فيها الخروج عن مسمى الأرض عرفاً
٩٣ ص
(١٥٢)
ثالثها الرماد من الخشب و النبات مستحيل لا يجوز السجود عليه
٩٤ ص
(١٥٣)
رابعها لا يشترط وضع باقي المساجد على ما يصح السجود عليه
٩٤ ص
(١٥٤)
خامسها يراد بالمأكول و الملبوس المعتادان لنوع الإنسان في حالة المعتادة
٩٤ ص
(١٥٥)
سادسها يراد بهما ما كانا متصفين بالأكل و اللبس بالفعل أو القوة القريبة
٩٤ ص
(١٥٦)
سابعها ما اتصل بالمأكول مما لا يؤكل كقشر الجوز و البندق و الرز و شبهها يجوز السجود عليه
٩٤ ص
(١٥٧)
ثامنها لا اعتبار بالأوصاف و الإضافات و الأسماء المستقلة بعد العلم بصدق إطلاق الأرض على شيء
٩٥ ص
(١٥٨)
تاسعها إذا امتزجت الأرض بغيرها
٩٥ ص
(١٥٩)
عاشرها إذا كان الشيء مأكولًا في التصرف السابق فهجر أكله في هذا العصر اللاحق
٩٥ ص
(١٦٠)
حادي عشرها إذا اعتيد أكل شيء للاضطرار في الغلاء
٩٥ ص
(١٦١)
ثاني عشرها إذا اعتيد أكل شيء في إقليم عالم
٩٥ ص
(١٦٢)
ثالث عشرها ما نبت على وجه الماء حكمه حكم النابت على وجه الأرض على الأظهر
٩٥ ص
(١٦٣)
بحث طهارة محل السجود
٩٥ ص
(١٦٤)
بحث الاستقرار في المكان
٩٦ ص
(١٦٥)
بحث عدم جواز مساواة الرجل للمرأة في الصلاة
٩٧ ص
(١٦٦)
مسائل
٩٨ ص
(١٦٧)
الأولى تعلق الحكم منعاً و كراهة على الصلاة الصحيحة لو لا المحاذاة
٩٨ ص
(١٦٨)
الثانية يقوى القول بأن هذا الشرط من الشرائط الوجودية لا العلمية
٩٩ ص
(١٦٩)
الثالثة لا يبعد عدم إجراء الشرطية و المانعية للصبي يزولا للصبي و المرأة
٩٩ ص
(١٧٠)
الرابعة الخنثى مع الخنثى و مع الرجل و المرأة
٩٩ ص
(١٧١)
الخامسة إذا كان بينهما عشرة أذرع بذراع اليد المتوسطة
٩٩ ص
(١٧٢)
السادسة تحسب العشرة من الموقف
٩٩ ص
(١٧٣)
السابعة الأظهر سقوط هذا الحكم عمن كان موقفها بالجهة العليا
٩٩ ص
(١٧٤)
الثامنة إذا كان بينهما حاجز يمنع المشاهدة
٩٩ ص
(١٧٥)
التاسعة حكم البطلان يتعلق بالصلاتين معاً إذا تقارنا بهمزة التكبير أو بجميع أجزاء التكبير
١٠٠ ص
(١٧٦)
العاشرة لا تكفي الظلمة أو العمى أو تغميض العينين و الغبار و الدخان
١٠٠ ص
(١٧٧)
الإحدى عشر لا يبعد استثناء مكة المشرفة من هذا الحكم
١٠١ ص
(١٧٨)
الثانية عشر يستثنى من الحكم المتقدم الضرورة لضيق المكان أو الخوف أو الازدحام
١٠١ ص
(١٧٩)
الثالثة عشر يتخير كل منهما في التقدم الزماني في الاختيار و الاضطرار بصلاته
١٠١ ص
(١٨٠)
الرابعة عشر لو جعلت عدم التقدم و التقارن من الشرائط العلمية فصليا و علما في الأثناء و هل تبطل من حينها أيضاً
١٠١ ص
(١٨١)
الخامسة عشر لو جعلنا الحكم من الشروط الواقعية فوقع الشك بعد الفراغ من الصلاة
١٠١ ص
(١٨٢)
السادسة عشر لا فرق بين الصلاة الفرضية و النفلية في الحكم
١٠٢ ص
(١٨٣)
السابعة عشر الأحوط التأخير عند الاضطرار في المكان الواحد مع عدم إمكان التقديم المكاني أو الزماني
١٠٢ ص
(١٨٤)
القول في الأذان و الإقامة
١٠٢ ص
(١٨٥)
و يقع الكلام فيهما في مواضع
١٠٢ ص
(١٨٦)
أحدها أذان الإعلام مشروع بالنص و الإجماع
١٠٢ ص
(١٨٧)
ثانيها يشترط في الاعتداد بالمؤذن
١٠٣ ص
(١٨٨)
ثالثها يستحب للمؤذن أن يكون عدلًا
١٠٤ ص
(١٨٩)
رابعها الأظهر عدم جواز تكرير الأذان بنية الوظيفة إلا الإعلامي
١٠٤ ص
(١٩٠)
خامسها الأذان في الصلاة عبادة مستقلة
١٠٥ ص
(١٩١)
سادسها لا يجوز تقديم الأذان الصلاتي على الوقت
١٠٦ ص
(١٩٢)
سابعها فصول الأذان ثمانية عشر
١٠٧ ص
(١٩٣)
ثامنها روي أن فصولها سبعة و ثلاثون
١٠٨ ص
(١٩٤)
تاسعها يجب وجوباً شرطياً الترتيب بين الأذان و الإقامة و بين فصولهما على النحو المعهود
١٠٨ ص
(١٩٥)
عاشرها الأحوط في الإقامة الطهارة من الحدثين و استقبال القبلة و القيام و الاستقرار و عدم الكلام
١٠٩ ص
(١٩٦)
حادي عشرها يشترط في الأذان الصلاتي و الإقامة عدم الفصل الطويل بينهما و بين الصلاة
١١٠ ص
(١٩٧)
ثاني عشرها تحريم الزيادة على فصول الأذان و الإقامة بنية أنهما منهما
١١١ ص
(١٩٨)
ثالث عشرها يجوز أن يجتزئ سامع الأذان و الإقامة أو الأذان وحده أو الإقامة وحدها لمن لا يؤذن عن أذانه و إقامته أو أذانه فقط رخصة لا عزيمة
١١٢ ص
(١٩٩)
رابع عشرها تستحب حكاية الأذان المشروع لفاعله صلاتياً أو إعلامياً لمريد الصلاة أو لغيره
١١٣ ص
(٢٠٠)
خامس عشرها يستحب ترك الإعراب في فصوله و الوقف عليها
١١٤ ص
(٢٠١)
سادس عشرها القاضي لصلاته رخص له الاكتفاء بأذان واحد
١١٥ ص
(٢٠٢)
سابع عشرها من جمع بين صلاتين و لم يفصل بينهما بنافلة أو فصل طويل
١١٥ ص
(٢٠٣)
ثامن عشرها يسقط الأذان و الإقامة رخصة من المصلي بل يكره لمكان النهي المحمول عليها
١١٦ ص
(٢٠٤)
تاسع عشرها تارك الأذان و الإقامة متعمداً حتى دخل في الصلاة يمضي
١١٨ ص
(٢٠٥)
القول في النية
١١٩ ص
(٢٠٦)
بحث النية في اللغة القصد المطلق أو المقارن للمقصود
١١٩ ص
(٢٠٧)
فوائد
١٢٠ ص
(٢٠٨)
الأولى لا بد في النية من مقارنتها للمنوي
١٢٠ ص
(٢٠٩)
الثانية الأظهر الاكتفاء في النية بالداعي للعمل الاختياري الغير ممكن صدوره من غير قصد و إرادة و انبعاث نفس
١٢٠ ص
(٢١٠)
الثالثة الداعي المراد في النية كون الباعث على العبادة جانب الحضرة القدسية و الارتباط به
١٢١ ص
(٢١١)
الرابعة الأصل في كل مأمور به دخول النية فيه إلا ما خرج بالدليل
١٢٢ ص
(٢١٢)
الخامسة المدار في النية على قصد الفعل و قصد داعيته
١٢٣ ص
(٢١٣)
السادسة يجب استمرار حكم النية على القول بأنها الإخطار الفعلي
١٢٤ ص
(٢١٤)
السابعة لا يجوز العدول في النية من نوع إلى نوع آخر
١٢٦ ص
(٢١٥)
الثامنة لو وقع الشك في النية بعد الدخول في العمل
١٢٦ ص
(٢١٦)
التاسعة يجب تعين النوافل ذوات الأسباب و المعينة بعينها أو مسببها الخاص
١٢٧ ص
(٢١٧)
العاشرة و نوى الأوصاف الخارجة عن الذاتيات فظهر خلافها لم يفسد العمل
١٢٧ ص
(٢١٨)
الاحدى عشر لو كان المأمور به كلياً ذا أفراد
١٢٧ ص
(٢١٩)
فائدة لو نوى بجزء من أجزاء الصلاة غير الصلاة من الأمور المباحة
١٢٧ ص
(٢٢٠)
القول في تكبيرة الإحرام
١٢٨ ص
(٢٢١)
بحث التكبير
١٢٩ ص
(٢٢٢)
بحث يجب في تكبيرة الإحرام الصيغة المعلومة بالترتيب المعلوم و الموالاة المعلومة العرفية
١٢٩ ص
(٢٢٣)
بحث يجب التعلم على من لا يحسنها
١٣٠ ص
(٢٢٤)
بحث يجب نية الافتتاح و الإيجاب أو الإحرام بها تمييز بينها و بين تكبيرة الركوع و غيرها
١٣٠ ص
(٢٢٥)
فائدة استحباب رفع اليدين بالتكبير
١٣١ ص
(٢٢٦)
القول في القيام
١٣٣ ص
(٢٢٧)
بحث يجب القيام كتاباً و سنةً و إجماعاً محصلًا و منقولًا
١٣٣ ص
(٢٢٨)
بحث يجب القيام في الفريضة الأصلية دون النافلة
١٣٣ ص
(٢٢٩)
بحث يجب في القيام الانتصاب عرفاً ينصب فقار الظهر
١٣٤ ص
(٢٣٠)
بحث من لم يتمكن من جميع مراتب القيام ما عدا المشهور
١٣٥ ص
(٢٣١)
بحث مراتب القعود
١٣٨ ص
(٢٣٢)
بحث من لم يتمكن من هذه المراتب من الركوع و السجود الاختياريين
١٣٩ ص
(٢٣٣)
بحث يجب على المومئ رفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته
١٣٩ ص
(٢٣٤)
القول في القراءة
١٤٠ ص
(٢٣٥)
بحث البسملة جزء من الفاتحة و من كل سورة
١٤٠ ص
(٢٣٦)
بحث وجوب القراءة شرعاً و شرطاً في الجملة في الفريضة و وجوبها شرطاً في النافلة إجماعي
١٤٢ ص
(٢٣٧)
بحث أ ليست الفاتحة ركناً خلافاً لشاذ
١٤٤ ص
(٢٣٨)
بحث تبطل القراءة بالإخلال بالإعراب
١٤٥ ص
(٢٣٩)
بحث يجب تعلم الفاتحة مقدماً للعمل
١٤٧ ص
(٢٤٠)
بحث يسقط وجوب السورة عن الخائف من قراءتها
١٤٩ ص
(٢٤١)
بحث لا تجب السورة في النافلة مطلقاً
١٥٠ ص
(٢٤٢)
بحث يجب الترتيب بين الحمد و السورة
١٥٠ ص
(٢٤٣)
بحث تجب الموالاة في الحروف و الكلمات و الآيات و لحمد و السورة كل بحسبه
١٥١ ص
(٢٤٤)
بحث التمتام و الفأفاء الألثغ و الألتغ و كل موذ اللسان إذا لم يتمكن من إصلاح لسانه أجزأت قراءته
١٥٣ ص
(٢٤٥)
بحث الجهر و الإخفات حقيقتان متضادتان
١٥٤ ص
(٢٤٦)
بحث يجب الجهر على الرجال في الصبح و أولتي المغرب و العشاء
١٥٥ ص
(٢٤٧)
بحث ناسي الجهر و الإخفات أو ناسي حكمهما أو ناسي موضوعهما في الموارد الجزئية
١٥٦ ص
(٢٤٨)
بحث لا يجب على النساء جهراً
١٥٦ ص
(٢٤٩)
بحث يجب الإخفات في الأخيرتين قراءةً أو تسبيحاً للتأسي
١٥٧ ص
(٢٥٠)
القول بما لا تجوز قراءته
١٥٨ ص
(٢٥١)
أحدها تحرم قراءة العزائم الأربع بنية الجزئية
١٥٨ ص
(٢٥٢)
ثانيها يحرم القران بين السورتين و سورة و بعضها
١٥٩ ص
(٢٥٣)
ثالثها يحرم قراءة ما يعتقد فوات الوقت بقراءته أصاب الواقع ام لا
١٦٠ ص
(٢٥٤)
رابعها يحرم قراءة واحدة منفردة من السور الأربع
١٦١ ص
(٢٥٥)
خامسها يحرم قول آمين بعد الفاتحة
١٦٢ ص
(٢٥٦)
القول في العدول
١٦٤ ص
(٢٥٧)
بحث الأصل الأول يقضي بجواز العدول من عمل إلى عمل
١٦٤ ص
(٢٥٨)
بحث يجب العدول لضيق الوقت عما قرأه من السورة خاصة راجحة
١٦٥ ص
(٢٥٩)
بحث يجوز العدول من سورة إلى أخرى في غير ما ذكرناه بنية الوظيفة الشرعية و الجواز لا بنية الاستحباب
١٦٥ ص
(٢٦٠)
و يستثنى من جواز العدول أمور
١٦٥ ص
(٢٦١)
أحدها لا يجوز العدول عند تجاوز النصف الأول
١٦٥ ص
(٢٦٢)
ثانيها لا يجوز العدول عند قراءة الجحد و الاخلاص قبل البسملة أولًا
١٦٧ ص
(٢٦٣)
فائدة يشترط في العدول من الجحد و الاخلاص إلى الجمعة و المنافقين عدم بلوغ النصف
١٦٧ ص
(٢٦٤)
فائدة يشترط في جواز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين أن يكون في يوم الجمعة دون ليلتها و دون صبيحتها
١٦٨ ص
(٢٦٥)
ثالثها لا يجوز العدول عند قراءة الجحد و التوحيد منها الأخرى على الأظهر
١٦٨ ص
(٢٦٦)
رابعها لا يجوز العدول عند قراءة الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة
١٦٩ ص
(٢٦٧)
خامسها لا يجوز عند قراءة إحدى هاتين الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة العدول عنهما إلى الأخرى
١٦٩ ص
(٢٦٨)
سادسها لا يجوز عند دوران العدول و تسلسل العدول من معدول إليه إلى معدول منه و لا إلى غيره
١٦٩ ص
(٢٦٩)
بحث يتخير المصلي في كل ثالثة أو رابعة بين قراءة الفاتحة و بين التسبيح
١٦٩ ص
(٢٧٠)
بحث يجب قول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر بهذه الكيفية الخاصة
١٧٠ ص
(٢٧١)
بحث لا يجوز جمع الحمد مع التسبيح بنية الجزئية
١٧٣ ص
(٢٧٢)
بحث الأفضل التسبيح مطلقاً
١٧٣ ص
(٢٧٣)
بحث من تمكن من بعض الذكر فقط و كان كلاماً وجب الإتيان به
١٧٤ ص
(٢٧٤)
فائدة لا يجب الاستغفار مع التسبيح
١٧٤ ص
(٢٧٥)
فائدة يستحب الاستعاذة قبل الفاتحة في الركعة الأولى بنية الوظيفة
١٧٤ ص
(٢٧٦)
القول في الركوع
١٧٥ ص
(٢٧٧)
بحث الأظهر كون الركوع حقيقة شرعية في المعنى المراد للشارع
١٧٥ ص
(٢٧٨)
بحث مستوي الخلقة و إن تفاوت لا يرجع إلا إلى لنفسه
١٧٥ ص
(٢٧٩)
بحث كل فعل مشترك لا يتشخص الاحد فردية بالنسبة التفصيلية أو الإجمالية و هو كونه مصلياً
١٧٦ ص
(٢٨٠)
بحث الأظهر أن الركوع ركن في العمد و السهو و الزيادة و النقصان
١٧٦ ص
(٢٨١)
بحث يجب في الركوع الطمأنينة
١٧٧ ص
(٢٨٢)
بحث لو لم يذكر اطمأن ساكتاً بمقداره
١٧٨ ص
(٢٨٣)
بحث لا شك في وجوب الانتصاب بعد رفع الرأس و إقامة الصلب
١٧٨ ص
(٢٨٤)
بحث ركوع الجالس بالنسبة إلى جلوسه كركوع القائم بالنسبة إلى قيامه
١٧٨ ص
(٢٨٥)
بحث لو أمكنه القيام مع التقويس
١٧٨ ص
(٢٨٦)
بحث الأصل في كل واجب في الفرض أن يكون شرطاً في الفعل إلا ما أخرجه الدليل
١٧٨ ص
(٢٨٧)
بحث من عجز من الاستقرار في الركوع و الانتصاب مستقلًا
١٧٩ ص
(٢٨٨)
بحث العاجز عن الركوع الاختياري يجب عليه الإتيان بما أمكنه من الانحناء
١٧٩ ص
(٢٨٩)
بحث من كان على هيئة الراكع وجب عليه أن يزيد انحناء لركوعه إن أمكنه
١٧٩ ص
(٢٩٠)
القول في السجود
١٧٩ ص
(٢٩١)
بحث الذي يظهر أن للفظ السجود حقيقة شرعية
١٧٩ ص
(٢٩٢)
بحث و من عجز عن السجود يومئ برأسه
١٨٠ ص
(٢٩٣)
بحث و يسقط عن المومي السجود على الأعضاء
١٨١ ص
(٢٩٤)
بحث جميع الأحكام الجارية في سجود المختار تجري في سجود العاجز
١٨١ ص
(٢٩٥)
بحث في كل ركعة سجدتان
١٨١ ص
(٢٩٦)
بحث الركن هو السجدتان معاً في ركعة واحدة كانت مع نية إنهما سجدتا صلاة
١٨٢ ص
(٢٩٧)
بحث الحكم بركنية الارتفاعين قبل السجدتين
١٨٣ ص
(٢٩٨)
بحث يشترط في السجود قصده إجمالًا
١٨٣ ص
(٢٩٩)
بحث لا يجوز ارتفاع المسجد عن الموقف أزيد من ثخن لبنة للشك في ماهية السجود فيما زاد عليها
١٨٣ ص
(٣٠٠)
بحث يكفي المسمى في الوضع على الأرض على الأقوى
١٨٥ ص
(٣٠١)
بحث يجب السجود على باطن الكفين أيضاً و وجوب السجود على الباطن قضى به التأسي يقين الفراغ مع الشك به
١٨٦ ص
(٣٠٢)
بحث يجب السجود على طرف إبهامي الرجلين
١٨٦ ص
(٣٠٣)
بحث لو سقط أحد الأعضاء أصلًا
١٨٦ ص
(٣٠٤)
بحث يجب استمرار السجود على جميع الأعضاء بقدر الذكر الواجب للذاكر
١٨٧ ص
(٣٠٥)
بحث إذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لارتفاعه فوق الحد الجائز
١٨٧ ص
(٣٠٦)
بحث يلزم انفصال محل مباشرة الجبهة و لا نقول به فوراً
١٨٨ ص
(٣٠٧)
بحث لا يجوز وضع ما يسجد عليه على ثلج أو تبن مقدار الذكر الواجب المنوي وجوبه
١٨٨ ص
(٣٠٨)
بحث لا شك في وجوب ما يتوقف عليه الواجب من حفيرة أو غيرها في جميع المساجد عند الامكان
١٨٨ ص
(٣٠٩)
بحث مراتب السجود الاضطراري يدل عليها الأخبار
١٨٩ ص
(٣١٠)
بحث الذي يظهر لي أن السجود ليس من العبادات المستقلة القابلة لتعلق النذر بها بنفسها
١٩٠ ص
(٣١١)
القول في الذكر
١٩١ ص
(٣١٢)
بحث يشترط في الذكر أن يكون تسبيحاً
١٩١ ص
(٣١٣)
بحث مع العجز يرجع إلى باقي اللغات
١٩٢ ص
(٣١٤)
بحث جلسة الاستراحة استحبابها هو المشهور نقلًا و تحصيلًا
١٩٢ ص
(٣١٥)
بحث لا كلام في كراهة الاقعاء
١٩٢ ص
(٣١٦)
بحث وجوب السجود على القارئ للتلاوة بقصد القرآنية
١٩٣ ص
(٣١٧)
بحث الأقوى عندي وجوباً عليهما بلفظ أسجد
١٩٣ ص
(٣١٨)
القول في التشهد
١٩٣ ص
(٣١٩)
بحث الظاهر أن التشهد حقيقة شرعية في التلفظ بالشهادتين التوحيد و الرسالة
١٩٣ ص
(٣٢٠)
بحث تجب الشهادتين إجماعاً محصلًا و منقولًا
١٩٤ ص
(٣٢١)
بحث و الأقرب منهما للاحتياط قول أشهد أن لا آله إلا الله بل وجوبه هو الأقوى
١٩٤ ص
(٣٢٢)
بحث يشترط فيه الجلوس
١٩٦ ص
(٣٢٣)
القول في التسليم
١٩٧ ص
(٣٢٤)
بحث الظاهر أن التسليم ليس له حقيقة شرعية
١٩٧ ص
(٣٢٥)
الأول إن ماهية التسليم هي واجبة أم لا بعد الاتفاق على رجحانها
١٩٧ ص
(٣٢٦)
الثاني في أن التسليم واجب صلاتي بعد التشهد لا واجب خارجي
٢٠٠ ص
(٣٢٧)
الثالث في أن الواجب من السلام ما هو فهل الثلاث عيناً أو الثلاث تخييراً
٢٠٢ ص
(٣٢٨)
الرابع على ما حققناه من وجوب السلام عليكم مطلقاً و التخيير في الخروج بينها و بين الإتيان بالسلام علينا و على عباد الله الصالحين و الخروج بها لا يجب نية الخروج في المخرج
٢٠٣ ص
(٣٢٩)
الخامس على ما اخترناه من وجوب السلام عليكم خارجاً بعد الإتيان بالسلام علينا فالأظهر وجوب الإتيان بها مستجمعة الشرائط الصلاة
٢٠٣ ص
(٣٣٠)
السادس من أصحابنا من ذهب إلى وجوب السلام عليك أيها النبي و رحمة الله استناداً
٢٠٤ ص
(٣٣١)
بحث الحدث الأكبر و الأصغر عمداً و سهواً اختياراً أو اضطراراً لمتطهر طهارة رافعة أو مبيحة مائية أو ترابية في السعة و الضيق مبطل للصلاة
٢٠٤ ص
(٣٣٢)
بحث وضع اليمين على الشمال كف على كف أو بنية أنه جزء من أجزاء الصلاة و عمل من أعمالها محرم قطعاً و بدعة يأثم فاعلها
٢٠٥ ص
(٣٣٣)
بحث التبسم لا ينقض الصلاة لا عمداً و لا سهواً
٢٠٦ ص
(٣٣٤)
بحث الفعل الكثير عمداً مفسد للصلاة
٢٠٦ ص
(٣٣٥)
بحث الأكل و الشرب لا يفسد قليله و يفسد كثيره قطعاً
٢٠٧ ص
(٣٣٦)
بحث لا يجوز ابتداء السلام بقصد التحية لشخص معين أو لا بنية أنه لجزء من الصلاتي
٢٠٧ ص
(٣٣٧)
القول في صلاة الكسوف و الخسوف و الخوف
٢٠٨ ص
(٣٣٨)
بحث تجب الصلاة لكسوف الشمس و خسوف القمر
٢٠٨ ص
(٣٣٩)
بحث صلاة الكسوف و الخسوف مؤقتة إلا من ذوات الأسباب
٢٠٨ ص
(٣٤٠)
بحث صلاة الزلزلة من ذوات الأسباب لا من المؤقتات لقصر الوقت فيها غالباً عن الفعل
٢١٠ ص
(٣٤١)
بحث باقي صلوات الآيات مؤقتة بتمام انجلائها إلا بالشروع في الانجلاء
٢١٠ ص
(٣٤٢)
بحث الجاهل بوقوع الكسوف سواء كان جاهلًا بموضوعه أو حكمه أو عالماً بهما لا قضاء عليه
٢١٠ ص
(٣٤٣)
بحث لا يجوز الأخذ بالظن في صلاة الآيات مطلقاً
٢١١ ص
(٣٤٤)
بحث هيئة صلاة الآيات على ما في الأخبار و كلام الأخيار ركعتان
٢١٢ ص
(٣٤٥)
بحث تجوز صلاة الآيات جماعة أو فرادى قضاء و أداء
٢١٣ ص
(٣٤٦)
بحث إذا تعددت الآيات تعددت صلواتها
٢١٤ ص
(٣٤٧)
القول في صلاة الأموات
٢١٥ ص
(٣٤٨)
بحث تجب الصلاة على الميت من المقر بالأئمة الاثنى عشرية
٢١٥ ص
(٣٤٩)
بحث لا تجب الصلاة على مسلم إلا إذا بلغ ست سنين كاملة
٢١٦ ص
(٣٥٠)
بحث تجب الصلاة على ولد الزنا لإسلامه و إيمانه على الأظهر الأشهر
٢١٧ ص
(٣٥١)
بحث تجب الصلاة على الصدر وحده لو يقي من الانسان
٢١٧ ص
(٣٥٢)
بحث تجب الصلاة على المسلمين كافة كفاية
٢١٧ ص
(٣٥٣)
بحث ولي الميت هو أولى بميراثه للنسبية لا السببية
٢١٨ ص
(٣٥٤)
بحث تجب في صلاة الميت خمس تكبيرات
٢٢٠ ص
(٣٥٥)
بحث صلاة الأموات ليست صلاة حقيقية
٢٢٠ ص
(٣٥٦)
بحث لو نوى الزيادة على الخمس تكبيرات ابتداء بنية أن المجموع عبادة واحدة
٢٢١ ص
(٣٥٧)
بحث تستحب الطهارة من الحدث فيها على الأظهر
٢٢١ ص
(٣٥٨)
بحث يجب وضع الميت حيال القبلة
٢٢١ ص
(٣٥٩)
بحث تجب الصلاة على الميت قبل دفنه
٢٢٢ ص
(٣٦٠)
بحث يدرك المأموم الإمام بإدراكه التكبير معه مطلقاً
٢٢٢ ص
(٣٦١)
بحث تجوز نية الانفراد اختياراً للمأموم
٢٢٢ ص
(٣٦٢)
بحث سقوط الدعاء من المسبوق عزيمة
٢٢٣ ص
(٣٦٣)
بحث يجوز تكرار الصلاة على الميت مطلقاً بأذن الولي
٢٢٣ ص
(٣٦٤)
بحث تجوز الصلاة على المنافق و المخالف المظهرين للشهادة
٢٢٤ ص
(٣٦٥)
بحث من دفن من غير صلاة جازت الصلاة عليه
٢٢٤ ص
(٣٦٦)
بحث من صلي عليه و قد دفن جازت الصلاة عليه لمن لم يصل عليه يوماً و ليلة أيضاً على الأظهر
٢٢٥ ص
(٣٦٧)
بحث إذا صلي على جنازة و حضرت الأخرى
٢٢٥ ص
(٣٦٨)
بحث لو تضيق وقت الفريضة و وقت صلاة الجنازة
٢٢٦ ص
(٣٦٩)
بحث لا تفسد النافلة لو صليت وقت صلاة الجنازة مع توسعها
٢٢٦ ص
(٣٧٠)
بحث لو تعددت الجنائز جاز جعلها صفاً واحداً
٢٢٦ ص
(٣٧١)
القول في موانع الصلاة
٢٢٦ ص
(٣٧٢)
بحث من صلى بمغصوب سائراً كان له ام لا ملبوساً كان او محمولًا على الاقوى
٢٢٦ ص
(٣٧٣)
بحث لو صلى بجلد ما لا يؤكل لحمه أو بالحرير جهلًا بالحكم أو بالموضوع أو نسيان
٢٢٧ ص
(٣٧٤)
بحث من سجد على نجس عمداً أو جهلًا بالحكم أو نسياناً
٢٢٩ ص
(٣٧٥)
بحث من صلى بالنجاسة في ثوب أو بدن عمداً أو جهلًا بالحكم
٢٢٩ ص
(٣٧٦)
القول في نسيان بعض الأفعال
٢٣٠ ص
(٣٧٧)
بحث نسيان التسليم غير مبطل
٢٣٠ ص
(٣٧٨)
بحث ناسي السجدتين الأخيرتين حتى سلم بطلت صلاته
٢٣٠ ص
(٣٧٩)
بحث من نسي جزءاً غير ركن حتى دخل في ركن
٢٣١ ص
(٣٨٠)
بحث لو كان المنسي ركناً عاد إليه ما لم يدخل في ركن
٢٣١ ص
(٣٨١)
بحث لو قطع بعد الفراغ من الصلاة بنسيان شيء و لم يدر بوحدته و تعدده و ركنيته و عدمها و تقدمه و تأخره
٢٣٢ ص
(٣٨٢)
بحث يجب قضاء التشهد مطلقاً
٢٣٣ ص
(٣٨٣)
بحث من قام فركع قبل حصول القيام قوي القول ببطلان صلاته
٢٣٣ ص
(٣٨٤)
بحث يجب قضاء التشهد مطلقاً
٢٣٤ ص
(٣٨٥)
بحث يراد بقولهم إن زيادة الركن و نقصانه مفسدة و ان محل تدارك المنسي ما بين الركنين
٢٣٤ ص
(٣٨٦)
بحث يجب قضاء أبعاض التشهد مطلقاً على الأظهر
٢٣٥ ص
(٣٨٧)
القول في أحكام الشك و السهو في الصلاة
٢٣٥ ص
(٣٨٨)
بحث من شك في عدد ركعات الفريضة الثنائية و الثلاثية بالأصل أو بالعارض كالمنذورة
٢٣٥ ص
(٣٨٩)
بحث الأصل في إجزاء الصلاة عند الشك بصحته و فساده بعد وقوعه
٢٣٥ ص
(٣٩٠)
بحث إذا وقع الشك في الأجزاء و هو في المحل
٢٣٦ ص
(٣٩١)
بحث لا فرق في ذلك بين الأوليتين و الأخيرتين
٢٣٧ ص
(٣٩٢)
بحث إذا شك في شيء و دخل في غيره على وجه العموم فيهما
٢٣٧ ص
(٣٩٣)
بحث من شك في الحمد و هو في السورة
٢٣٩ ص
(٣٩٤)
بحث الشك في عدد الأوليتين من الرباعية مفسد
٢٤٠ ص
(٣٩٥)
بحث من شك بين الاثنين و الثلاث بعد سلامة الاوليتين من الشك
٢٤٠ ص
(٣٩٦)
بحث من شك بين الثلاث و الأربع بعد ركوعه أو في ركوعه أو في سجوده أو بعد تمام سجوده
٢٤٢ ص
(٣٩٧)
بحث من شك بين الاثنين و بعد إحراز الاثنتين و لو في قيام مردد بين خمس و ثلاث فيهدم عنه
٢٤٣ ص
(٣٩٨)
بحث من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع
٢٤٤ ص
(٣٩٩)
بحث من شك بين الخمس و الأربع بعد رفع الرأس من السجود الأخير
٢٤٥ ص
(٤٠٠)
بحث من شك فيما بيده من الركعة أنها ثالثة أو خامسة و كان قبل الركوع
٢٤٥ ص
(٤٠١)
بحث صور الشك المرددة بين الثنائي ستة
٢٤٦ ص
(٤٠٢)
بحث ركعة الاحتياط صلاة
٢٤٧ ص
(٤٠٣)
بحث لو ذكر المصلي النقصان بعد فعل الاحتياط ثمّ عمله و لا شيء مطلقاً بجميع الصور على الأظهر
٢٤٨ ص
(٤٠٤)
بحث العاجز عن القيام و عن الجلوس يميز بين قياميته و جلوسيته بالنية
٢٤٩ ص
(٤٠٥)
بحث يجب الاخفات في القراءة في ركعة الاحتياط
٢٤٩ ص
(٤٠٦)
بحث لو ترك البناء على الأكثر حتى لو صلى ركعة فيمن شك بين الاثنين و الثلاث
٢٤٩ ص
(٤٠٧)
بحث لو تلبس بفريضة أخرى سهواً قبل عمل الاحتياط احتمل وجوب العدول إلى الأول
٢٤٩ ص
(٤٠٨)
بحث من شك فيما طرأ عليه أنه شك أو ظن
٢٥٠ ص
(٤٠٩)
بحث ورد في الصحيح (و لا على السهو سهو)
٢٥٠ ص
(٤١٠)
و ينبغي البحث في أمور
٢٥١ ص
(٤١١)
أحدها أن يقع الشك في أصل الإتيان بركعة الاحتياط و عدمه
٢٥١ ص
(٤١٢)
ثانيها أن يقع شك بين موجب الاحتياط هل هو ركعتان من قيام أو ركعة من قيام أو ركعة من جلوس
٢٥١ ص
(٤١٣)
ثالثها الشك في موجب السهو بمعنى الإتيان به أم لا
٢٥٢ ص
(٤١٤)
رابعها أن يشك و الإتيان بما سها عنه قطعاً و هو في المحل
٢٥٢ ص
(٤١٥)
خامسها أن يشك في أجزاء السجدة المنسية أو أجزاء الأجزاء المنسية و هو في المحل
٢٥٢ ص
(٤١٦)
سادسها أن يشك في موجب الشك بالكسر
٢٥٢ ص
(٤١٧)
سابعها أن يسهو عن موجب الشك
٢٥٢ ص
(٤١٨)
ثامنها أن يشك في نفس السهو
٢٥٢ ص
(٤١٩)
تاسعها أن يسهو عما أوجبه السهو من قضاء الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو
٢٥٣ ص
(٤٢٠)
عاشرها أن يسهو عن أنه سها من دون ملاحظة ما أوجبه السهو
٢٥٣ ص
(٤٢١)
بحث لو شك المأموم رجع إلى يقين الإمام في جميع الصلاة
٢٥٣ ص
(٤٢٢)
بحث ورد في الصحيح (و لا على الإعادة إعادة)
٢٥٦ ص
(٤٢٣)
بحث لو سها المأموم و الإمام وجب عليهما الإتيان بموجب السهو
٢٥٧ ص
(٤٢٤)
بحث يرجع الإمام إلى المأموم و بالعكس عند الشك في الركعات و سائر الأفعال
٢٥٨ ص
(٤٢٥)
بحث لا حكم للشك مع الكثرة
٢٥٨ ص
(٤٢٦)
بحث كثير الظن و كثير القطع إن تعلقا بالمصحح احتمل وجوب البناء عليهما و احتمل الرجوع فيهما إلى مستقيمي المزاج مهما أمكن
٢٥٩ ص
(٤٢٧)
بحث كثير السهو لا يلحق بكثير الشك
٢٥٩ ص
(٤٢٨)
بحث يعرف كثير الشك بعرض نفسه على عامة الناس أو أغلبهم
٢٦٠ ص
(٤٢٩)
بحث من شك في النافلة تخير بين البناء على الأقل و البناء على الأكثر
٢٦١ ص
(٤٣٠)
القول في سجدتي السهو
٢٦٢ ص
(٤٣١)
بحث سجدتي السهو على كل من تكلم ناسياً في صلاته
٢٦٢ ص
(٤٣٢)
بحث سجدتا السهو بعد الخروج من الصلاة بالتسليم
٢٦٣ ص
(٤٣٣)
بحث و يجب فيها عند السجود و قول بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته
٢٦٤ ص
(٤٣٤)
بحث لا يجب فيهما تكبير و الاستحباب لا بأس به
٢٦٤ ص
(٤٣٥)
بحث يجب الإتيان بالسجدتين فوراً بعد الصلاة بعدية عرفية
٢٦٥ ص
(٤٣٦)
بحث لو تعدد موجب سجدتي السهو و اختلف أجناسه
٢٦٥ ص
(٤٣٧)
بحث يجب تقديم الأجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية على سجدتي السهو
٢٦٦ ص
(٤٣٨)
القول في أحكام القضاء
٢٦٦ ص
(٤٣٩)
بحث وجوب القضاء لا يقضي به وجوب الأداء
٢٦٦ ص
(٤٤٠)
بحث لا قضاء على الصغير و لا على المجنون و لا على الحائض و النفساء
٢٦٧ ص
(٤٤١)
بحث السكران لا قضاء عليه إذا لم يكن باختياره
٢٦٧ ص
(٤٤٢)
بحث يجب القضاء على الجاهل المتفطن
٢٦٧ ص
(٤٤٣)
بحث فاقد الطهورين لا يجب عليه القضاء
٢٦٨ ص
(٤٤٤)
بحث يجب القضاء على نحو ما فات من القضاء كماً و كيفاً و ترتيباً
٢٦٩ ص
(٤٤٥)
بحث لو اختلف القاضي و المقضي عنه في حكم الصلاة
٢٦٩ ص
(٤٤٦)
بحث هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كانت الفائتة من الفرائض الخمس أم لا يجب
٢٧٠ ص
(٤٤٧)
بحث على القول بالمضايقة في القضاء إنما يختص بأن القضاء عن نفسه
٢٧٦ ص
(٤٤٨)
بحث فائتة غير الفرائض الخمس يقوى إلحاقها بها في وجوب الفورية
٢٧٧ ص
(٤٤٩)
بحث لا يجب ترتيب الفوائت عن غيره إذا قضى الولي عن الميت أو المستأجر و لو علم بالترتيب
٢٧٧ ص
(٤٥٠)
بحث لو فاتته ما لم يعلم قدره
٢٧٧ ص
(٤٥١)
بحث من فاتته فريضة من يوم لا يعلمها
٢٧٨ ص
(٤٥٢)
بحث العبرة في القصر و الإتمام بزمان استقرار الفوت لا زمان الأداء
٢٧٩ ص
(٤٥٣)
بحث تقضى الصلاة الواجبة عن الميت إذا فاتته
٢٧٩ ص
(٤٥٤)
القول في صلاة الجماعة
٢٨٠ ص
(٤٥٥)
بحث استحباب الجماعة ضروري في الجملة
٢٨٠ ص
(٤٥٦)
بحث الجماعة كيفية للصلاة شرعية مستحدثة و ماهية جديدة
٢٨١ ص
(٤٥٧)
بحث فساد الجماعة بالإخلال بها يقضي بفساد الصلاة مطلقاً
٢٨١ ص
(٤٥٨)
بحث الجماعة خلف المخالف على نحو جماعتنا
٢٨٢ ص
(٤٥٩)
بحث تدرك الجماعة بإدراك الإمام قبل أن يكبر للركوع
٢٨٢ ص
(٤٦٠)
بحث يشترط أن لا يكون بين الإمام و المأموم بعضاً مع بعض بالنسبة للمتقدم و المتأخر من الصفوف حائل
٢٨٣ ص
(٤٦١)
بحث هل هذا الشرط و كذا ما بعده علمي أو وجودي
٢٨٥ ص
(٤٦٢)
بحث لا يجوز للمأموم أن يأتم بمن هو أعلى منه تسمياً
٢٨٥ ص
(٤٦٣)
بحث لا يجوز بعد الإمام عن المأموم أو عن الصف الذي عن يمينه و يساره في وجه قوي بما يسمى بعداً كثيراً
٢٨٦ ص
(٤٦٤)
بحث تسقط القراءة خلف الإمام المرضي في الأوليتين وجوباً إذا كانت جهرية
٢٨٨ ص
(٤٦٥)
بحث و أما أخيرتا المأموم مع الإمام إذا لم مسبوقاً فالأظهر الأشهر وجوب أحد الأمرين عليه القراءة و التسبيح و التسبيح أفضل
٢٨٩ ص
(٤٦٦)
بحث تجب متابعة المأموم للإمام ما دام مأموماً عازماً على الجماعة و الاقتداء بأفعاله
٢٩٠ ص
(٤٦٧)
إنما الشأن في مقامات أخر
٢٩٠ ص
(٤٦٨)
أحدها أن المتابعة هل يراد منها مجرد فعله مثل فعله
٢٩٠ ص
(٤٦٩)
ثانيها المتابعة الواجبة لا شك في تعلقها بالأفعال
٢٩١ ص
(٤٧٠)
ثالثها المتابعة كما قضت بعدم جواز التقدم و وجوب التأخر كذلك قضت بعدم جواز التأخر عنه بمجموع ما تلبس به الإمام من الأركان
٢٩٢ ص
(٤٧١)
رابعها الإخلال سهواً أو اضطراراً لا يبطل الصلاة
٢٩٢ ص
(٤٧٢)
خامسها لو لم يرجع في صورة وجوب الرجوع فالظاهر صحة صلاته
٢٩٣ ص
(٤٧٣)
سادسها من أخل بالمتابعة عمداً مع عزمه على الجماعة و المأمومية
٢٩٣ ص
(٤٧٤)
سابعها لا يجوز للعامد إذا سبق في الأركان الرجوع إلى الإمام
٢٩٤ ص
(٤٧٥)
بحث من تقدم على الإمام بتكبيرة الإحرام عمداً
٢٩٤ ص
(٤٧٦)
بحث لا يجب على الإمام نية الإمامة إلا مع وجوبها بوجوب الجماعة
٢٩٥ ص
(٤٧٧)
بحث لا يجوز تقديم المأموم على الإمام الى نحو القبلة بما يسمى تقدماً عرفاً
٢٩٦ ص
(٤٧٨)
بحث العراة لهم أن يصلوا جماعة جلوساً مطلقاً على الأقوى
٢٩٦ ص
(٤٧٩)
بحث يشترط في الجماعة توافق نظم الصلاتين في الأفعال
٢٩٧ ص
(٤٨٠)
بحث الإمامة في الجماعة منصب من المناصب يشبه منصب الإمامة
٢٩٨ ص
(٤٨١)
بحث يشترط في الإمامة البلوغ للبالغين و غيرهم
٢٩٨ ص
(٤٨٢)
بحث يجوز ائتمام المخالفين في المسائل الظنية فروعاً و اصولا بعضهم ببعض
٣٠١ ص
(٤٨٣)
بحث لا يجوز أن يؤم القاعد القائم
٣٠١ ص
(٤٨٤)
بحث يقوم إمام الأصل فيقدم صاحب الإمارة من الإمام الأصلي
٣٠٢ ص
(٤٨٥)
بحث لو مات الإمام استناب انا المأمومون بدله من يتقدمهم في الصلاة من المأمومين المؤتمين بذلك الإمام
٣٠٣ ص
(٤٨٦)
بحث للإمام أن يقدم أحد من المأمومين بعد تلبسه و تلبسهم بالصلاة فيما إذا صلى ناسياً للطهارة
٣٠٣ ص
(٤٨٧)
بحث لا يجوز الاستنابة اختياراً إلا لعارض
٣٠٤ ص
(٤٨٨)
بحث يظهر من بعض الأخبار و كلام الأصحاب جواز تقديم المأمومين لشخص خارج عنهم لم يكن مصلياً
٣٠٤ ص
(٤٨٩)
بحث تصح صلاة الأغلف و إن بقي بلا عذر
٣٠٤ ص
(٤٩٠)
بحث يحرم إمامة من يكرهه المأمومين لدينه فحملهم على الائتمام به
٣٠٥ ص
(٤٩١)
بحث لو ظهر بعد الصلاة إن الإمام كافر أو على غير القبلة
٣٠٥ ص
(٤٩٢)
بحث لو جاء المأموم و الإمام راكع فخشي أن يرفع الإمام رأسه قبل لحوقه
٣٠٦ ص
(٤٩٣)
بحث تجوز للمأموم نية الانفراد اختياراً عن الإمام على الأشهر الأظهر في جميع محال الصلاة
٣٠٦ ص
(٤٩٤)
بحث لو دخل المأموم في نافلة فأحرم الإمام كان له قطعها إن خشي الفوات
٣٠٧ ص
(٤٩٥)
بحث المسبوق ما يدركه من ركعات الإمام يكون أول صلاته
٣٠٨ ص
(٤٩٦)
بحث يجوز لمن أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع أو في سجوده الأول أو في سجوده الثاني و جلوسه للاستراحة للتشهد الأول
٣٠٩ ص
(٤٩٧)
القول في صلاة الخوف
٣١١ ص
(٤٩٨)
بحث صلاة الخوف حضراً أو سفراً على الأظهر الأشهر
٣١١ ص
(٤٩٩)
بحث صلاة شدة مقصورة كمية و كيفية كصلاة المطاردة إذا انتهى الحال إلى المسابقة و المعانقة
٣١٢ ص
(٥٠٠)
بحث صلاة الخوف و صلاة شدة الخوف لا يتفاوت الحال فيهما بين الخوف من حيوان ناطق أو صامت على نفس أو مال يعتد به
٣١٢ ص
(٥٠١)
بحث اشتراط الخوف في التقصير في الصلاة عدداً و كيفاً لا يدور مدار الواقع
٣١٣ ص
(٥٠٢)
بحث لا يبعد وجوب الانتظار لراجي زوال الخوف قبل خروج الوقت
٣١٣ ص
(٥٠٣)
بحث الخوف من غير الحيوان كالخوف من ماء أو نار أو هواء أو برد أو حر لا يخير قصر الكمية اقتصاراً على مورد اليقين
٣١٣ ص
(٥٠٤)
بحث من جملة صلاة الخوف ذات الرقاع
٣١٤ ص
(٥٠٥)
القول في صلاة المسافر
٣١٥ ص
(٥٠٦)
بحث صلاة المسافر مقصورة في الرباعية
٣١٥ ص
(٥٠٧)
بحث الفرسخ ثلاثة أميال و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
٣٢٠ ص
(٥٠٨)
بحث لو بقي سائراً في المسافة قدر سنة أو أزيد
٣٢٠ ص
(٥٠٩)
بحث يجب في التقصير قصد المسافة الكلية أو قصد مكاناً معيناً يبلغ المسافة
٣٢١ ص
(٥١٠)
بحث الأمر في القصر يدور مدار القصد
٣٢٢ ص
(٥١١)
بحث الخادم و الزوجة و العبد و الرفيق التابع و كل من بنى على التبعية للغير إن عرف قصد المتبوع فقصده فلا إشكال
٣٢٣ ص
(٥١٢)
بحث يجب الإتمام في الوطن العرفي
٣٢٤ ص
(٥١٣)
بحث التوطن قاطع لحكم السفر و قاطع للمسافرين
٣٢٧ ص
(٥١٤)
بحث العاصي بسفره ابتداء و استدامة يجب عليه الإتمام
٣٢٧ ص
(٥١٥)
بحث سفر الصيد للتجارة و للأكل يجب فيه تقصير الصلاة و الصوم
٣٢٨ ص
(٥١٦)
بحث من قطع المسافة عاصي فرجع إلى التوبة
٣٢٨ ص
(٥١٧)
بحث يجب على المكاري و الملاح و الجمال و البريد و البدوي و الأشتقان و هو أمير البيادر على الأظهر و الراعي و التاجر الذي يدور في تجارته الإتمام و الصيام
٣٢٨ ص
(٥١٨)
بحث إقامة العشرة المنوية مع العلم بالبقاء أو ظنه بحيث يحصل له معه سكون النفس بالبقاء و العزم عليه
٣٣٠ ص
(٥١٩)
بحث كما تقطع الإقامة حكم السفر تقطع أيضاً حكم كثرته
٣٣١ ص
(٥٢٠)
بحث يجب تواصل لإقامة العشرة في الزمان
٣٣٢ ص
(٥٢١)
بحث العاصي بإقامته كالعاصي بسفره يتم للمعصية
٣٣٣ ص
(٥٢٢)
بحث لا يجوز للمسافر الخارج من وطنه أو من دار إقامته أو من مكان تردد ثلاثين يوماً التقصير حتى يتوارى عنه مشكل جدران
٣٣٤ ص
(٥٢٣)
بحث ذهب بعض من أصحابنا إلى عدم اعتبار هذا الشرط
٣٣٥ ص
(٥٢٤)
بحث الراجع من سفره يتم عند ظهور إحدى العلامتين
٣٣٦ ص
(٥٢٥)
بحث يتخير المسافر بين القصر و الإتمام في الحرمين
٣٣٧ ص
(٥٢٦)
بحث ظاهر الأخبار و فتاوى الأخيار أن نية الإقامة تؤثر في الإتمام ما دامت مستمرة
٣٤١ ص
(٥٢٧)
بحث من صلى قصراً و أتم صحت صلاته هاهنا غير ممنوع من جهة الدليل
٣٤٢ ص
(٥٢٨)
بحث من صلى موضع التمام قصراً أو موضع القصر تماماً عامداً
٣٤٣ ص
(٥٢٩)
بحث من دخل وقت فريضة و هو حاضر بحيث تمكن من الإتيان بها جامعة للشرائط فاقدة للموانع و لم يصلها حتى سافر بعد ذلك
٣٤٦ ص
(٥٣٠)
فوائد
٣٤٩ ص
(٥٣١)
الأولى لو أتم في موضع القصر أو بالعكس نسياناً
٣٤٩ ص
(٥٣٢)
الثانية ذهب ابن الجنيد إلى أن إقامة الخمسة كإقامة العشرة تقطع حكم السفر و حكم كثرته
٣٤٩ ص
(٥٣٣)
الثالثة ينبغي الاحتياط في الجمع بين القصر و الإتمام لمن قطع ببقائه في مقام أو نوى بقاؤه فيه
٣٤٩ ص
(٥٣٤)
الرابعة ينبغي لمن صام كثيراً أو قليلًا بعد نية الإقامة و لم يصل فريضة بتمام سهواً أو عصياناً فعدل عن الإقامة أن يعيد ما فعله من الصوم
٣٤٩ ص
(٥٣٥)
الخامسة من قصر موضع القصر جاهلًا أو أتم موضع الإتمام كذلك
٣٤٩ ص
(٥٣٦)
السادسة ينبغي الاحتياط في الجمع بين التقصير و التمام لمن خرج مسافراً لأجل التقصير و الإفطار
٣٤٩ ص
(٥٣٧)
السابعة ينبغي الاحتياط في إعادة ما فعله جاهل المسافة المتمسك بالاستصحاب
٣٤٩ ص
(٥٣٨)
الثامنة ينبغي الاحتياط بين القصر و التمام لمن خرج من دار إقامته قاصداً للمسافة فبلغ محل الترخص فرجع عن قصده إليها
٣٥٠ ص
(٥٣٩)
التاسعة لا تصح نية الإقامة في رستاق أو قرية كبيرة ينتقل فيها من مكان إلى مكان لسعة محاليلها
٣٥٠ ص
(٥٤٠)
العاشرة ينبغي احتساب المسافة من المنزل احتياطاً
٣٥٠ ص
(٥٤١)
الحادي عشر ينبغي الاحتياط في الجمع بين القصر و الإتمام لمن فارق عمله
٣٥٠ ص
(٥٤٢)
الثانية عشر ينبغي جبر المقصورة بثلاثين مرة سبحان الله و الحمد لله و لا آله إلا الله و الله أكبر استحباباً
٣٥٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠٤ - رابعها الأظهر عدم جواز تكرير الأذان بنية الوظيفة إلا الإعلامي

العبد للإجماعات المنقولة و يعتد بأذان المرأة للمحارم و الأماثل للعمومات و للموثق (لا يؤذن إلا رجل مسلم عارف) و المراد به الاعتداد قطعاً لأن الأذان مشروع للنساء و الرجال و لأنها إن أسرت لم يعتد به و إن جهرت كان منهياً عنه فيفسد و قد يورد على ذلك بأن الإسرار لا ينافي الاعتداد إذ لا يلزم الاعتداد استماع كل من جاء لجماعة قد أذنت و أقامت و بالمنع من كون صوتها عورة مطلقاً أو بالمانع من كونه عورة عند الحاجة و الأذان منها و بالمنع من أن الفاسد في الأذان لا يعتد به و بالمنع من أن النهي يقضي بالفساد هنا لتعقله بالكيفية و بالمنع من تعلق النهي بها دائماً لجواز وقوعه سهواً أو استماعه كذلك أو استماعه عمداً و لا يضر و فيما قدمناه كفاية.

ثالثها: يستحب للمؤذن أن يكون عدلًا

للإجماع المنقول و لأنه أمين و ان يكون صيتاً و لقوله (عليه السلام): (ألقه على بلال فإنه أبدى صوتاً) و الصيت حسن الصوت و عاليه و أن يكون أميناً عارفاً بصير في الأوقات كما تشعر به الأخبار و خطاب الاستحباب متوجهاً للحاكم في نصبه أو للمسلمين إذا جعلوا لهم مؤذناً في الأذان الإعلامي أو الجماعة إذا ارتضت مؤذناً أو إمام الجماعة إذا أذن لواحد إذ المراد تأكد خطاب الاستحباب للمتصف أو استحباب تقديم غير المتصف عند التشاح و يستحب أن يكون المؤذن متطهراً من الحدث الأكبر و الأصغر للإجماع المنقول و لقوله (عليه السلام): (حق و سنة أن لا يؤذن أحد إلا و هو طاهر) لمعارضته بالمعتبرة المستفيضة الدالة على جواز الترك و أن يكون على موضع مرتفع إذا كان إعلامياً لقوله (عليه السلام): (يا بلال اعلُ فوق الجدار و ارفع صوتك) و للإجماع المنقول و أن يكون مستقبل القبلة للإجماع المنقول و للأخبار و يستحب أن يرفع صوته للأخبار الآمرة بأنه أجهر به صوتك و الدالة على أن كلما اشتد صوتك زاد أجرك.

رابعها: الأظهر عدم جواز تكرير الأذان بنية الوظيفة إلا الإعلامي

إذا احتمل عدم الكفاية بما صدر من الواحد و الاثنين فلا يجوز تكريره في الجماعة لمؤذن الجماعة الواحد و المتعدد إلا إذا طال الفصل أو فاتت الموالاة و لا تكرير للمصلي المنفرد إلا مع