٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٤

النجاسات إلى عدم انفعال القليل بمجرّد الملاقاة إلاّ مع فرض التغيّر ، مخالفاً بذلك عامّة فقهائنا ، مستنداً في ذلك إلى ما تواتر عن الصادق عن آبائه (عليهم ‌السلام) : « أنّ الماء طاهر لا ينجّسه إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته » (٦٨).

نلاحظ في هذا الاستدلال تمسّكاً بعموم الخبر المتواتر في قبال مستند المشهور الذين ردّوا عليه بوجود المخصّص ، كالمروي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه ‌السلام) : « قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههنّ تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون كثيراً قدر كرٍّ من ماء » (٦٩).

٣ ـ الاُصول العملية : نلاحظ في جملة من الاستدلالات المأثورة من فقه العماني تمسّكه ببعض الاُصول العملية ، كأصالة البراءة أو الاحتياط ، ولهذا الأمر دلالته الخاصّة من زاويتين :

الاُولى : كشفه عن الفترة التاريخية المتقدّمة التي ترجع إليها هذه العناصر والقواعد الاُصولية .

الثانية : إنّ الأمر المذكور ربّما يكون من امتيازات فقه العماني ؛ إذ لم نعهد فقيهاً من فقهاء تلك المرحلة قد أعمل هذه القواعد في استنباطه واجتهاده ، ولنذكر لكلّ من هذه الاُصول شاهداً ومثالاً :

الاحتيــــاط: ذهب المشهور إلى أنّ كفّارة الإفطار في شهر رمضان مخيّرة ، وخالف في ذلك الفقيه العماني فاختار كونها مرتبة بدءاً بالعتق فالصيام فالإطعام محتجّاً بالاحتياط مدّعياً أنّ شغل الذمّة بالكفّارة معلوم ، ومع انتفاء العتق الذي هو أغلظ وأشدّ لا يحصل يقين بالبراءة فيبقى في العهدة (٧٠).

البـــراءة: ذهب إلى عدم وجوب الكفّارة في إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال محتجّاً بأصالة البراءة وببعض الأخبار (٧١).

٤ ـ تعارض الأدلّة :

اختار في طلاق المرأة بعد الخلوة بها وإرخاء الستر نصف المهر لا كلّه ، قال : قد اختلفت الأخبار عنهم (عليهم ‌السلام) في الرجل يطلّق المرأة قبل أن يجامعها وقد دخل بها


(٦٨)مستدرك الوسائل ١ : ١٨٦، ب١ من الماء المطلق ، ح٥ .
(٦٩)مختلف الشيعة : ٢ .
(٧٠)انظر : مختلف الشيعة : ٢٢٥.
(٧١)انظر : مختلف الشيعة : ٢٤٧.