٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٥

وقد مسّ كلّ شيء منها إلاّ أنّه لم يصبها ، فروي عنهم في بعض الأخبار أنّه : إذا أغلق الباب وأرخت الستور وجبت لها كاملاً ، ووجبت العدّة . وفي بعض الأخبار لها نصف المهر .

ثمّ بعد أن نقل هذين المتعارضين أخذ في معالجة التعارض ورفعه بإعمال المرجّحات الخارجية كالموافقة للكتاب ، فقال : « وهذا الخبر ـ أي خبر نصف المهر ـ أوْلى الخبرين ، بدلالة الكتاب والسنّة بقولهم ؛ لأنّ اللّه‌ عزّ وجلّ يقول : {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٧٢)فأخبر أنّه إذا طلّقها قبل أن يجامعها فإنّ لها نصف المهر » (٧٣).

ونلاحظ في هذه الممارسة الاجتهادية معالجة اُصوليّة محضة ومبكّرة في تلك الفترة تُعرب بلا ريب عن دقّته في مقام الموازنة بين الأدلّة .

العمـاني والقــول بالرأي والقيــاس :

من الضروري جدّاً الإشارة إلى موقف الفقيه العماني ازاء القول بالرأي والقياس ، فهل كان فقهه متأثّراً بذلك ؟ قد يقال بذلك ، باعتبار أنّه يعتمد النظر والعقل في الاجتهاد ، وقد يوجّه إليه هذا النقد ـ أو الجرح ـ كما وجّه لمعاصره البغدادي ابن الجنيد الذي تضاعفت في شأنه هذه المقولة والطعن ، وصدر ذلك في حقّه من شخصيّات كبيرة كالشيخ الطوسي (٧٤)، بَيْدَ أنّ هذا لا يصحّ من الأساس في شيخنا المترجَم ، وذلك :

١ ـ صرّح في مبحث الحجّ بعدم جواز العمرة في السنة إلاّ مرّة واحدة تمسّكاً بـ « لا يجوز عمرتان في عام واحد » رادّاً على مَن جوّز ذلك قائلاً : « قد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص ، فزعمت أنّها في المتمتّع خاصّة ، فأمّا غيره فله أن يعتمر في أيّ الشهور شاء ، وكم شاء من العمرة » .

ثمّ عقّب على هذا التأويل بقوله : « فإن كان ما تأوّلوه موجوداً في التوقيف عن السادة من آل الرسول (عليهم ‌السلام) فمأخوذ به ، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظنّ فذلك مردود عليهم وراجع في ذلك كلّه إلى ما قاله الأئمّة (عليهم ‌السلام) » (٧٥). وقد دلّت


(٧٢) البقرة : ٢٣٧.
(٧٣)انظر : مختلف الشيعة : ٥٤٣.
(٧٤)انظر : الفهرست : ١٣٤.
(٧٥)مختلف الشيعة : ٣١٩.