٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٧ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

وقال السيّد اليزدي (رحمه‌ الله) : « الإنصاف أنّ ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في ذلك الباب وفي باب لباس المصلّي في كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو درهم كذلك ، توجب القطع بعدم حرمة الإبقاء بالنسبة إلى غير المجسّمة ، والقريب من القطع بالنسبة إليها ، فلا ينبغي التأمّل في الجواز » (٦٧).

وممّا ذكر يظهر ما في جامع المدارك من أنّ الأخبار الظاهرة في جواز الاقتناء لا تشمل المجسّمات ، فيشكل استفادة جواز الاقتناء بالنسبة إلى المجسّمات (٦٨).

وذلك لإطلاق بعض الروايات ، كصحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة موسى بن قاسم ، وروايات كراهة الصور في البيوت مع عدم دخل البيوت لو كان الاقتناء محرّماً ، ولحن الأخبار الدالّة على أنّ الملائكة لا يدخلون بيتاً فيه التماثيل ، هذا مضافاً إلى عدم تماميّة أدلّته المانعة كما عرفت .

ثــمّإنّه بعد جواز الاقتناء والإبقاء لا إشكال في المعاملة على التماثيل ؛ لأنّها بعد الإحداث أموال ، فيشملها عموم الأدلّة الدالّة على البيع والشراء . نعم لا يجوز أخذ الاُجرة في قبال عمل المجسّمة بعد ما عرفت من حرمته ، كما لا يخفى .

ولذلك قال سيّدنا الإمام (قدس‌ سره) : « ثمّ أنّ أخذ الاُجرة على التصوير المحرّم غير جائز ، لأنّ الإجارة لذلك حرام وفاسدة ، لما ذكرناه فيما سلف من أنّ الفعل المحرّم الذي يجب على الناس منع الفاعل عنه بأدلّة النهي عن المنكر لا يكون محترماً ومالاً ، ولهذا لا يضمن المانع عنه اُجرة المثل للعمل بلا شبهة ، فلو منع مانع عبد غيره من عمل الصورة المجسّمة لا يكون ضامناً ، فلا يكون ذلك العمل مالاً لدى الشارع ، فلا يجوز أخذ الأجر عليه ، ويكون الآخذ آكلاً للمال بالباطل » (٦٩).

ثــمّإنّ المستفاد من بعض الروايات ـ كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه ‌السلام) : اُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ، قال : « لا ، اطرح عليها ثوباً » ـ هو كراهة الصلاة في مكان يكون التمثال مقابله ، من غير فرق بين المجسّم وغيره ، ومن دون فرق بين كونه كاملاً أو ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، كلّ ذلك لإطلاق التماثيل والحكم بالكراهة .


(٦٧)حاشية المكاسب : ٢٢.
(٦٨)جامع المدارك ٣ : ١٥.
(٦٩)المكاسب المحرّمة ١ : ٢٩٨.