٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٣ - التصوير ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محسن الخرازي

هو هذا المعنى المصدري لا الماهية بوجودها البقائي ؛ وذلك لأنّ عمدة المستند في المسألة كما تقدّم هي المستفيضة المشتملة على الأمر بالنفخ ، والظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع أنّ الأمر به لأجل تعجيزه عن تتميم ما خلق ، وكأنّه يقال له : إذا كنت مصوّراً فكن نافخاً كما كان اللّه‌ كذلك ، فيفهم منها أنّ الممنوع والمبغوض هو التشبّه به تعالى في مصوّريّته ، فهذا المعنى المصدري هو المنظور إليه (١٨).

ويمكن المناقشة في دعوى الملازمة العرفية :بالنقض بحرمة الغشّ في المعاملة ، مع أنّ بقاءها ـ لو غشّ ـ ليس بمحرّم ، وإنّما كان للمشتري خيار الفسخ للتدليس .

أو بحرمة الوط‌ء والاستيلاد حال الحيض أو حال الصيام ، ولو فعل ذلك فلا يجوز إلقاء النطفة عن رحمها .

أو بحرمة الزنا ـ كما أفاد المحقّق الإيرواني ـ فإنّه حرام ، ومع ذلك لا تحرم تربية من تولّد من الزنا ، بل يجب حفظه من التلف (١٩)، فتأمّل .

أو بحرمة خياطة ثوب الغير ـ مثلاً ـ من دون إذن صاحبه ، فلو خاطه كذلك لا يحرم بقاؤه ، بل لا يجوز إتلافه ، وهكذا البناء في دار الغير بموادّ البناء التابعة لصاحبها من دون إذنه ، ونحوها .

نعم ، ربّما يقال : إنّ الإيجاد والوجود في الحقيقة شيء واحد وإنّما يختلفان بالاعتبار ، فإنّ الصادر من الفاعل بالنسبة إليه إيجاد وبالنسبة إلى القابل وجود ، فإذا حرم الإيجاد حرم الوجود .

ولكن يمكن الجواب عنه بما في مصباح الفقاهة : من أنّ حرمة الإيجاد وإن كان ملازماً لحرمة الوجود إلاّ أنّ الكلام هنا ليس في الوجود الأوّلي الذي هو عين الإيجاد أو لازمه ، بل في الوجود في الآن الثاني الذي هو عبارة عن البقاء ، ومن البديهي أنّه لا ملازمة بين الحدوث والبقاء لا حكماً ولا موضوعاً ـ إلى أن قال : ـ على أنّا إذا سلّمنا الملازمة بين مبغوضيّة الإيجاد وبين مبغوضيّة الوجود فإنّما يتمّ بالنسبة إلى الفاعل فقط ، فيجب عليه إتلافه دون غيره ، مع أنّ المدّعى وجوب إتلافه على كلّ أحد ، فالدليل أخصّ منه (٢٠).


(١٨)انظر : المكاسب المحرّمة ١ : ٢٨٥و ٢٨٦.
(١٩)انظر : حاشية المكاسب : ٢٢.
(٢٠)مصباح الفقاهة ١ : ٢٣٤و ٢٣٥.