فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٥ - حوار مع الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري حول الاجتهاد التحـريـر
غير عبادي إلاّ أنّ الجانب العبادي غالب على غيره فيحسب عبادة ، بينم الخمس والزكاة وإن كان فيهما جانب العبادة ويشترط فيهما القربة إلاّ أنّ الجانب غير العبادي هو الغالب فيمكن إخراجهما من قسم العبادات ، وبهذ ستنحصر العبادات بالطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والكفارات .
كما أنّ الأموال العامة يجب أن يفرد لها قسم خاص من أبحاث علم الفقه ، ونقصد بالأموال العامة : كل مال يكون للمصلحة العامة ، كالخمس والزكاة والخراج والأنفال والأوقاف العامة ، وأمثالها .
كما أنّ الأموال الخاصة يجب أن يفرد لها قسم خاص أيضا من أبحاث علم الفقه ، ونريد بالمال الخاص : كل مال يكون لفرد معيّن يدخل في التملّك أو كسب الحق حتى وإن كان مالاً كلّيا في الذمة ، فضلاً عن كونه مالاً خارجيا ، فالضمان والغرامة يدخلان في هذا القسم من الفقه ، وكذا الإحياء والحيازة والصيد والتبعيّة ( قاعدة تبعية النماء للأصل ) والميراث والحوالة والقرض والتأمين ، وأمثالها .
ولابدّ أن يفرد قسم من أقسام الفقه لكيفيّة التصرف في المال ، ويدخل هن البيع والإجارة والصلح والشركة والوصيّة ، وأمثالها من المعاملات ، كالوقف الخاص ( الذرّي ) .
ولابدّ أن يفرد قسم من أبحاث الفقه للسلوك الخاص الذي لا يتعلق بالمال ولا يكون عبادة في نفسه ، كالزواج والطلاق والخلع والمباراة والظهار والإيلاء واليمين والعهد والصيد والذباحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأطعمة والأشربة والملابس والمساكن وآداب المعاشرة ، وأمثالها .
كما لابدّ أن تفرد أبحاث السلوك العام في قسم مستقل من الفقه ؛ وهو السلوك المرتبط بولي الأمر في مجالات السياسة ( العلاقات الدولية ) ، وكذا