فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠ - وقت خطبتي صلاة الجمعة الشيخ علي المخلوق البحراني
الشيخ (قدس سره) (٢٢)ومن تبعه (٢٣)من القول بالجواز ، وأقوائية ما ذهب إليه ابن حمزة (٢٤)من القول بوجوب تقديم الخطبتين على الزوال بمقدار ما إذا فرغ منهما زالت الشمس . ودليله ما قدّمناه من صحيحة عبد اللّه بن سنان الصريحة في ذلك ؛ فإنّ التأمل فيها يدل دلالة واضحة على الوجوب ، حيث تصوِّر جبرئيل (عليه السلام) واقفا بالمرصاد ، فإذا زالت الشمس قال للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) : « يا محمّد ، قد زالت الشمس ، فانزل فصلِّ » (٢٥). وكلا الفعلين أمر ، والأمر ظاهر في الوجوب ، فيدلاّن على وجوب صلاة الركعتين عند الزوال المستلزم لوجوب إيقاع الخطبتين قبله . ولا ينافيه قوله في أوّل الرواية : « كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك » ؛ لأنّ ذلك لا ينافي العندية كم قدمناه ، ولتحصيل اليقين بتحقق الزوال ، ولا معارض لها ، وتعضدها الروايات التي قدمناها في المناقشة السابعة الدالّة على أنّ وقت العصر في يوم الجمعة هو وقت الظهر في سائر الأيّام .
(٢٢)الخلاف ١ : ٦٢٠، ح ٣٩٠.
(٢٣)المهذب ١ : ١٠٣.
(٢٤)الوسيلة : ١٠٤.
(٢٥)الوسائل ٥ : ١٨، ب ٨ من صلاة الجمعة وآدابها ، ح ٤ .