فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٤ - ندوة وحوار حول مناهج الاجتهاد وآلياته الشيخ محمّد السند
القانون الذي ظهر في كلمات الاُصوليين أخيرا باسم المبادئ الأحكامية ، كما طرح ذلك في عدة مباحث تحت عنوان « فلسفة الاُصول والفقه » ، ولكنه بالدقة تسمى ـ كلغة قانونية ـ : « علم اُصول القانون » ، وهو علم دقيق لم توضع معالمه بشكل كامل كما يعترف بذلك السنهوري حيث كتب في هذ المجال مع أحمد حشمت « اُصول القانون » ، وكتب في هذا المجال أيضا الچلبي وهو قانوني قدير في جامعات لبنان . وقد ميّز الدكتور أبو القاسم الكرجي في كتابه : « اُصول الفقه المقارن » بين اُصول الفقه المقارن وبين اُصول القانون ، وبين الفقه المقارن والفقه الشرعي ، ولكنه جعل اُصول القانون غير علم اُصول الفقه . وهو غير صحيح ؛ لأنّهما لونان أو نمطان من تعاطي اُصول الفقه ، وعلى كل حال فإنّ الفصل بينهما لم يحسم علميا لا في الدراسات الدينية ولا الأكاديمية والقانونية .
فمثلاً التعريف المدرسي لعلم الاُصول أنّه : « العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي » ، بينما هو في الحقيقة نظام منهجي للمعرفة الدينية عامة ، أو قل : منهجة نظام المعرفة الدينية ، كي تخرج بذلك المعرفة البشرية التي تعتمد التجربة أو العلوم العقلية .
ويمكن الاستشهاد على ذلك بشواهد ، منها :
١ ـنجد الاُسس الاُصولية تتعاطى مع القواعد العامة في علم الكلام .
٢ ـوكذلك نجد بحوث علم الرجال تستمد من الاُسس الاُصولية .
٣ ـإنّ القواعد العامّة في علم الدراية والسيرة قد مدّ علم اُصول الفقه جذوره الواسعة فيهما .
٤ ـولا يخلو علم التفسير من معالم اُصول الفقه ، كالبحث في حجّية الظواهر وغيرها من الأمثلة والشواهد .